الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الخامس — الأنظمة القانونية الخاصة › الفرع الثاني — المجالات المحمية
المادة 33
يمكن التصنيف المذكور أعلاه فرض نظام خاص، وعند الاقتضاء حظر داخل المجال المحمي كل عمل من شأنه أن يضر بالتنوع الطبيعي، وبصفة عامة حظر كل عمل من شأنه أن يشوه طابع المجال المحمي، ويتعلق هذا الحظر خصوصا بالصيد والصيد البحري والأنشطة الفلاحية والغابية والرعوية والصناعية والمنجمية و الإشهارية والتجارية، وإنجاز الأشغال، واستخراج المواد القابلة أو غير القابلة للبيع، واستعمال المياه، وتنقل المارة أيا كانت الوسيلة المستخدمة، وشرود الحيوانات الأليفة والتحليق فوق المجال المحمي.
يمكن تحديد تبعات خاصة بالنسبة للمناطق المسماة "محميات تامة"، وذلك لضمان قدر أكبر من الحماية لبعض فصائل التنوع البيولوجي لغاية علمية، في جزء أو عدة أجزاء من المجال المحمي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)