الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الخامس — الأنظمة القانونية الخاصة › الفرع الثاني — المجالات المحمية
المادة 32
بناء على تقرير الوزير المكلف بالبيئة، تحدد تدابير الحماية الخاصة لكل نوع من المجال المحمي، وقواعد الحراسة ومراقبة المقتضيات المعنية بها، وكذلك كيفيات وشروط تصنيفها أو حذفها من التصنيف في كل الأنواع المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)