الباب الثاني — أدوات تسيير البيئة › الفصل الخامس — الأنظمة القانونية الخاصة › الفرع الثاني — المجالات المحمية
المادة 30
تتكون الأنظمة الخاصة المذكورة في المادة 29 أعلاه، من قواعد تحديدية في مجال المنشآت 20 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية 20 يوليو سنة 2003 م الإنسانية والأنشطة الاقتصادية مختلفة الأنواع، وكذا كل تدابير ضمان المحافظة على مكونات البيئة التي يهدف التصنيف، حسب هذه الأنظمة الخاصة، إلى حمايتها.
أُلغي بموجب قانون رقم 11-02 (ج.ر عدد 13 لسنة 2011)