الباب السادس — استخدام شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والغاز
المادة 65
للزبائن المؤهلين والموزعين والوكلاء التجاريين الحق في استخدام منشآت شبكة النقل و/أو التوزيع أو كليهما، شريطة دفع حق الاستخدام لمسيري شبكات النقل والتوزيع طبقا للمادة 68 أدناه.
فبالنسبة للكهرباء، تقدم طلبات التموين لمسير السوق، ويصبح الطلب التزاما نافذا بالتموين بمجرد قبوله ومعاينته من طرف مسير المنظومة.
وبالنسبة للغاز، تقدم طلبات التموين لمسير شبكة الغاز وبمجرد قبول الطلب يصبح ذلك التزاما نافذا بالتموين.
تحدد كيفيات التموين واستخدام الشبكات عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-391 (ج.ر عدد 79 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
يتضمن سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، ويضاف إليه المبلغ الموافق لسعر استعمال شبكات نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة المنصوص عليه في المادة 65 من القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه