الباب الأول — مجال التطبيق
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- الوكيل التجاري : كل شخص طبيعي أو معنوي، غير منتج أو موزع يشتري الكهرباء أو الغاز بهدف إعادة بيعهما، المنتج الذاتي : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء لسد حاجاته الخاصة أساسا،
- قناة مباشرة للغاز : هي قناة نقل أو توزيع الغاز تربط منشأة ممون بالغاز بمستهلك للطاقة الغازية تكون مكملة لشبكة نقل أو توزيع الغاز اللجنة : لجنة ضبط الكهرباء والغاز، هيئة مكلفة بضمان احترام التنظيم التقني والاقتصادي و البيئي، و حماية المستهلكين وشفافية إبرام الصفقات وعدم التمييز بين المتعاملين الزبون : الزبون النهائي أو الموزع أو الوكيل التجاري
- الزبون المؤهل : الزبون الذي يتمتع بحق إبرام عقود التموين بالكهرباء أو الغاز مع منتج أو موزع أو وكيل تجاري يختاره، ولهذا الغرض، له حق استخدام شبكة النقل و / أو التوزيع الزبون النهائي : كل شخص طبيعي أو معنوي يشتري الكهرباء و / أو الغاز الطبيعي لاستهلاكه الخاص الإنتاج المشترك: إنتاج مشترك للكهرباء والحرارة
- الامتياز : حق تمنحه الدولة لمتعامل يستغل بموجبه شبكة و يطورها، فوق إقليم محدد و لمدة محددة، بهدف بيع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة القنوات الموزع : كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوزيع الكهرباء أو الغاز بواسطة القنوات مع إمكانية بيعهما، الطاقة : الكهرباء والغاز الموزع بواسطة القنوات
- الغاز : الغاز الموزع بواسطة القنوات في شكل غاز طبيعي أو غاز النفط المميع، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مسير شبكة النقل : شخص معنوي مكلف باستغلال و صيانة وتطوير شبكة النقل الخط المباشر للكهرباء: خط نقل أو توزيع الكهرباء يربط منشأة إنتاج الكهرباء بمستهلك الطاقة الكهربائية و يكون مكملاً لشبكة نقل أو توزيع الكهرباء،
- السوق الوطنية للغاز : تتكون من ممونين بالغاز وزبائن وطنيين. ويستهلك هؤلاء الزبائن الغاز داخل التراب الوطني، المتعامل : كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم في النشاطات المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون مسير السوق : شخص معنوي مكلف بالتسيير الاقتصادي لنظام عروض بيع وشراء الكهرباء،
- مسير المنظومة : كل شخص معنوي مكلف بتنسيق منظومة إنتاج و نقل الكهرباء (مركز التحكم)، المنتج : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء، القدرة حسب شروط "إيزو" : القدرة المسلمة بواسطة وسيلة إنتاج الكهرباء تحت حرارة محيطة تبلغ 15 درجة مائوية وضغط جوي قدره 101325 باسكال
- شبكة توزيع الكهرباء : مجموعة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائية والأرضية والمحولات والمحطات وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية، هدفها توزيع الكهرباء، شبكة توزيع الغاز : مجموعة المنشآت المتكونة من القنوات والمحطات وكذا الملحقات والمنشآت الفرعية، هدفها توزيع الغاز
- شبكة نقل الكهرباء : مجموعة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائية والكوابل الأرضية وخطوط الربط الدولية والمحولات وكذا تجهيزاتها الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات / العدد 08 23 ذو القعدة عام 1422 ه 6 فبراير سنة 2002 م السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الكهرباء نحو الزبائن والمنتجين والموزعين، كما تستعمل في الربط بين محطات الإنتاج الكهربائية وبين الشبكات الكهربائية.
شبكة نقل الغاز : مجموعة المنشآت المتكونة من القنوات الهوائية والأرضية ومحطات الفصل وخفض ضغط الغاز وكذا التجهيزات الملحقة مثل تجهيزات التحكم عن بعد والاتصالات السلكية واللاسلكية وأجهزة الوقاية وأجهزة الرقابة والضبط والقياس التي تستعمل لنقل الغاز نحو الزبائن ومنتجي الكهرباء وموزعي الغاز كما تستعمل في الربط بين شبكات الغاز
- ش. ذ أ : شركة ذات أسهم ، مستخدم الشبكة : كل شخص طبيعي أو معنوي يمون شبكة نقل أو توزيع أو يتمون من إحدى هاتين الشبكتين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
يقوم هذا الش خ ص بناء ع لى النتائج المحصل عليها وفقا للمادة 4 أعلاه، بتحديد المبلغ المدعم والمعرف ب (س 1)، للسنة الميلادية الم ع ي نة، من خلال جم ع نتائج كل ن شاطاته الخاضعة ل نظام القانون العام الم ع مول به، ك ما هوم ذكور ف ي ال نقاط من 2 إلى 10 من المادة 2 أعلاه، ونشاطاته التي هي موضوع القانون رقم 02-01 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، شريطة أن لا يدرج ضمن هذا الحساب المداخيل والحسومات الخاضعين لنظام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار أو إلى أنظمة أخرى استثنائية تخص الضريبة على أرباح الشركات