الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 38
يؤسس رسم على الوقود تحدد تعريفته بدينار واحد (1) د.ج لكل لتر من البنزين "الممتاز" و "العادي" . بالرصاص يقتطع الرسم ويحصل كما هو الحال بالنسبة للرسم على المنتوجات البترولية.
يوزع ناتج الرسم على الوقود كما يأتي : 50 %50 لحساب التخصيص الخاص رقم 100-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للطرق والطرق السريعة". 0 5 لحساب التخصيص الخاص رقم 05-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث".
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17 (ج.ر عدد 88 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
"المادة 38 : يؤسس رسم على الوقود، تحدد تعريفته كما يأتي :
– البنزين الخالي من الرصاص: 0.10 دج / للتر،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ..............................................................................
يقتطع ناتج الرسم ....................................... (الباقي بدون تغيير) ."......................................................................