الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 35
دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، يترتب على عدم تقديم رقم التعريف الإحصائي أو التصريح بمعلومات خاطئة تعليق :
تسليم مختلف شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة تسليم مستخرجات من جدول الضرائب التخفيضات المنصوص عليها في المادتين 219-1 و 219 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، منح تأجيلات قانونية عن دفع الحقوق والرسوم،
- اكتتاب استحقاقات للدفع.
أُلغي بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)