الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 32
يخضع الأشخاص المعنويون المذكورون أدناه إجباريا لاختصاص الهيكل المكلف بتسيير المؤسسات الكبرى المنصوص عليها بموجب نص تنظيمي :
الشركات العاملة في قطاع المحروقات الخاضعة للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم الشركات المقيمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبية وكذا تلك التي لا تتوفر على إقامة مهنية دائمة بالجزائر، كما هي مذكورة في المادة 156-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،
- شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هو منصوص عليه في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يفوق أو يساوي رقم أعمالها السنوي 100 مليون د.ج،
- مجمعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق أو يساوي رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة 100 مليون د.ج .
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24 (ج.ر عدد 85 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 32 : يخضع الأشخاص المعنويون المذكورون .................... (بدون تغيير حتى) بموجب نص تنظيمي :
– الشركات أو التجمعات التي تنشط في قطاع المحروقات الذي يخضع للتشريع المتعلق بالمحروقات،
– الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر مؤقتا في إطار تعاقدي يخضع للنظام الحقيقي عندما يكون مبلغ العقد أو العقود يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية،
– شركات رؤوس الأموال وكذا شركات الأشخاص الذين اختاروا الخضوع للنظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هو منصوص عليها في المادة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة التي يكون رقم أعمالها السنوي يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية،
– تجمعات الشركات عندما يكون رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضو يساوي أو يفوق مبلغا محددا بموجب قرار من وزير المالية”.