الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 212
تعدل أحكام المادة 49 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001 التي تعدل المادة 65 من القانون رقم 1199 المؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000 التي تعدل المادة 68 من القانون رقم 1898 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وتحرر كما يأتي :
"المادة 49 : ترخص جمركة السيارات السياحية الجديدة ..... بدون تغيير حتى)..... البعثات الديبلوماسية وعلى أعوانها.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2002".
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 212 : ترخص جمركة السيارات الجديدة السياحية والنفعية المخصصة لنقل الأشخاص والبضائع أو لأغراض خاصة ، بما في ذلك الجرارات البرية.
تدفع الحقوق والرسوم المفروضة عند تاريخ الاستهلاك طبقا للتشريع الساري المفعول.
تلغى كل الأحكام المخالفة باستثناء تلك المطبقة على البعثات الدبلوماسية وعلى أعوانها".