الفصل الثالث — أحكام أخرى متعلقة بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 203
يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد بمبلغ 10.500 د.ج عن كل طن مخزون من النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة.
وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي : 10 %10 لفائدة البلديات 15 لفائدة الخزينة العمومية 75 %75 لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
تمنح مهلة ثلاث (3) سنوات لإنجاز منشآت إزالة هذه النفايات ابتداء من تاريخ الانطلاق في تنفيذ مشروع منشأة الإفراز.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 203 : يؤسس رسم لتشجيع عدم التخزين يحدد بمبلغ 16.500 دج عن كل طن مخزن من النفايات الصناعية الخاصة و/أو الخطرة.
وتخصص عائدات هذا الرسم كما يأتي:
– 48 % للصندوق الوطني للبيئة والساحل،
– 36 % لفائدة ميزانية الدولة،
– 16 % لفائدة البلديات. ............................. (الباقي بدون تغيير)...............................”.