الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — واجبات عامة
المادة 7
يلزم كل منتج للنفايات و / أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات الناجمة عن المواد التي يستوردها أو يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 6 و 7 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي