الباب الثاني — النفايات الخاصة › الفصل الأول — واجبات منتجي النفايات والحائزين لها
المادة 19
يمنع كل منتج للنفايات الخاصة الخطرة و/أو الحائز لها من تسليمها أو العمل على تسليمها إلى :
- أي شخص آخر غير مستغل منشأة مرخص لها بمعالجة هذا الصنف من النفايات أي مستغل لمنشأة غير مرخص لها بمعالجة النفايات المذكورة.
يتحمل من سلّم أو عمل على تسليم النفايات الخاصة الخطرة وكذا من قبلها مسؤولية الأضرار والخسائر المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
عُدِّل بموجب قانون رقم 25-02 (ج.ر عدد 12 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 19 و 21 و 25 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي