الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 33
تعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995، والمتضمن قانون المالية لسنة 1996 ، المعدل والمتمم بالمادة 129 من الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 30.
ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997 ، وتحرر كما يأتي :
"المادة 195: يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
ويقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
حصة من الرسم الداخلي على الاستهلاك.
مساهمات ......... الباقي بدون تغيير ) .......................
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرخ في 18 محرم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه