الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 31
تعدل أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، وتتمم وتحرر كما يأتي :
المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 080-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".
ويقيد في هذا الحساب : * في باب الإيرادات :
- إعانات وتخصيصات ميزانية الدولة
- اشتراكات محترفي الصيد البحري الموارد الناتجة عن الأتاوى الخاصة بقطاع الصيد البحري الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير الصندوق * في باب النفقات :
(بدون تغيير) .".. " .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-337 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-337 (ج.ر عدد 64 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه