الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 30
تعدل أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991، والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 ، المعدلة بالمادة 84 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 و المتضمن قانون المالية لسنة 1998 ، وتتمم وتحرر كما يأتي :
المادة 189 يفتح في كتابات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقمه 065-302 وعنوانه الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث.
ويقيد في هذا الحساب : * * * في باب الإيرادات :
- رسم على الانشطة الملوثة والخطيرة على البيئة
- ناتج الغرامات بعنوان المخالفات للتنظيم،
- الهبات والوصايا الوطنية والدولية التعويضات بعنوان النفقات لإزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيمياوية الخطيرة في البحر، وفي مجال الري والطبقات المائية، الباطنية وفي الفضاء، القروض الممنوحة للصندوق والموجهة لتمويل عمليات إزالة التلوث
- التخصيصات المحتملة لميزانية الدولة
- كل المساهمات والموارد الأخرى.
في باب النفقات :
- الإعانات الموجهة للانشطة المساهمة في تحويل المنشآت القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة، طبقا لمبدا الوقاية
- تمويل أنشطة مراقبة التلوث عند المصدر.
- تمويل أنشطة مراقبة الوضع البيئي
- تمويل الدراسات والبحث العلمي اللذين تقوم بهما مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب دراسات وطنية أو أجنبية نفقات متعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي، نفقات في مجال الاعلام والتوعية والإرشاد المرتبطة بالمسائل البيئية، التي تقوم به هيئات وطنية أو جمعيات ذات المنفعة العامة
- الإعانات المحتملة الممنوحة للجمعيات ذات المنفعة العامة، التي تنشط في المجال البيئي التشجيعات لمشاريع الاستثمار التي تدمج تكنولوجيات خاصة تسديدات القروض الممنوحة للصندوق، الإعانات الموجهة للأنشطة المتعلقة بإزالة التلوث الصناعي، الإعانات الموجهة لتمويل الأنشطة المتعلقة بالمنشآت المشتركة لإزالة التلوث، المنجزة من قبل المتعاملين العموميين والخواص الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة هو الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تنظيم الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث وسيره عن طريق التنظيم".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-408 (ج.ر عدد 78 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه تطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه