الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 20
تستفيد المعدات المتعلقة بإنجاز الاستثمار من الامتيازات الجبائية والجمركية المنصوص عليها بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، عندما يتم شراؤها من طرف المقرض المؤجر ، في إطار عقد الاعتماد الإيجاري المالي المبرم مع متعامل مستفيد من الامتيازات المذكورة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11 (ج.ر عدد 86 لسنة 2002)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : تستفيد اقتناءات التجهيزات التي ينجزها المقرضون الإيجاريون في إطار عقد البيع الإيجاري المالي المبرم مع المقاول المستفيد من الامتيازات المنصوص عليها في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بأحكام الأمر رقم 06-08 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 من الامتيازات الآتية :
أ - الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع غير المستثناة، المستوردة والداخلة مباشرة في إنجاز الاستثمار،
ب - الإعفاء من حقوق نقل الملكية بمقابل بالنسبة لكل الاقتناءات العقارية المحققة في إطار الاستثمار المعني".