الباب السابع — الأحكام المطبقة على السفن الأجنبية
المادة 24
يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية أن يرخص للسفن الأجنبية التي يتم استغلالها من طرف أشخاص طبيعية من 16 ربيع الثاني عام 1422 ه 8 يوليو سنة 2001 م الجريدة الرسمية جنسية أجنبية أو عن طريق أشخاص معنوية خاضعة للقانون الأجنبي ممارسة الصيد العلمي وكذا الصيد التجاري للأسماك كثيرة الترحال في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
تحدد شروط منح رخص الصيد التجاري للأسماك كثيرة الترحال والصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وكذا قائمة هذه الأنواع والحصة القصوى المسموح بصيدها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-08 (ج.ر عدد 18 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يمكن الوزير المكلف بالصيد البحري أن يرخص للسفن الأجنبية التي يتم استغلالها من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية أجنبية أو من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الأجنبي، بممارسة الصيد العلمي.
تحدد شروط منح رخصة الصيد العلمي في المياه الخاضعة للقضاء الوطني عن طريق التنظيم.