مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 رمضان عام 1447 الموافق 5 مارس سنة 2026، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بالشؤون الاقتصادية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.