مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. 18
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بزازل رمضان، المولود في 20 يناير سنة 1960 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 00065 وعقد الزواج رقم 00274 المحرر في 11 نوفمبر سنة 1990 بحامة بوزيان (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر : * آمال، المولودة في 8 يونيو سنة 1999 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 06202، * محمد،المولود في 13 غشت سنة 2002 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 09989، * لميس،المولودة في 30 يناير سنة 2009 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 01812، ويدعون من الآن فصاعدا : علي الهادفي رمضان، علي الهادفي أمال، علي الهادفي محمد، علي الهادفي لميس.
- بزازل أمين، المولود في 22 مارس سنة 1992 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 04237، ويدعى من الآن فصاعدا : علي الهادفي أمين . 13 ديسمبر سنة 2016 م فردية
- بزازل رشيد، المولود في 4 أبريل سنة 1965 بأم الطوب ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 00170 وعقد الزواج رقم 00111 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 1996 بحامة بوزيان ( ولاية قسنطينة ) و أولاده القصر : * زين الدين المولود في 19 يناير سنة 1999 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 00826 ، * إيمان، المولودة في 15 فبراير سنة 2002 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 01801، * رميساء، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2003 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 14097، ويدعون من الآن فصاعدا : علي الهادفي رشيد علي الهادفي زين الدين علي الهادفي إيمان، علي الهادفي رميساء.
- بزازل إسلام، المولود في 25 يونيو سنة 1997 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 7766 ويدعى من الآن فصاعدا : علي الهادفي إسلام.
- بزازل شروق، المولودة في 31 يناير سنة 1993 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 01459 وتدعى من الآن فصاعدا : علي الهادفي شروق.
- فار عبد الكريم ، المولود في 12 ديسمبر سنة 1976 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 04037 وعقد الزواج رقم 01187 المحرر في 4 ديسمبر سنة 2006 بالوادي ( ولاية الوادي ) وولداه القاصران : * عماد الدين، المولود في 6 يناير سنة 2008 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00202، * ريتاج، المولودة في 11 يناير سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي شهادة الميلاد رقم 00803، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور عبد الكريم منصور عماد الدين، منصور ريتاج.
- فار بوبكر، المولود في 15 يوليو سنة 1981 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 03460 وعقد الزواج رقم 01186 المحرر في 4 ديسمبر سنة 2006 بالوادي ( ولاية الوادي ) وأولاده القصر : * بهاء الدين، المولود في 11 يناير سنة 2008 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00348، * قطر الندى، المولودة بتاريخ 13 مايو سنة 2009 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 02895، 13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م * أشرف، المولود في 23 نوفمبر سنة 2011 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 07763، ويدعون من الآن فصاعدا: منصور بوبكر، منصور بهاء الدين، منصور قطر الندى، منصور أشرف.
- فار عبد الباسط، المولود في 27 فبراير سنة 1980 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 01509 وعقد الزواج رقم 00398 المحرر في 30 مارس سنة 2009 بالوادي ( ولاية الوادي ) و ولداه القاصران : * أحمد رائد ، المولود في 22 فبراير سنة 2010 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 01424 * آلاء الرحمان، المولودة في 15 يناير سنة 2013 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00872، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور عبد الباسط، منصور أحمد رائد، منصور آلاء الرحمان.
- فار عشور، المولود في 8 فبراير سنة 1974 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00603 وعقد الزواج رقم 00588 المحرر في 27 غشت سنة 2000 بالوادي ( ولاية الوادي ) وأولاده القصر : * رمزي، المولود في 6 سبتمبر سنة 2001 بالوادي (ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 03247، * الصادق الأمين، المولود في 31 يناير سنة 2004 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00574، * ضياء الدين، المولود في 9 نوفمبر سنة 2007 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 05683 * تبر اليقين، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2009 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 06771، * ياسمين، المولودة في 28 مارس سنة 2012 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 02188 ويدعون من الآن فصاعدا : منصور عشور، منصور رمزي، منصور الصادق الأمين، منصور ضياء الدين، منصور تبر اليقين، منصور ياسمين.
- فار منصور، المولود في 25 فبراير سنة 1969 بالوادي ) ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00476 وعقد الزواج رقم 106 المحرر في 11 مارس سنة 1996 بالوادي ( ولاية الوادي ) وأولاده القصر : * ياقوته، المولودة في 16 فبراير سنة 1999 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00651، * محمد الطاهر، المولود في 13 يناير سنة 2003 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00240، * دعاء، المولودة في 15 نوفمبر سنة 2006 بالوادي (ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 05506، * فاطمةالزهراء، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2012 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 07590، ويدعون من الآن فصاعدا : منصور منصور، منصور ياقوته، منصور محمد الطاهر، منصور دعاء، منصور فاطمة الزهراء.
- فار سناء، المولودة في 27 يناير سنة 1997 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 00424 وتدعى من الآن فصاعدا : منصور سناء.
– غدار عبد القادر، المولود في 22 مايو سنة 1964 بأولاد قاسم ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 1964/00/00809، وعقد الزواج رقم 00122 المحرر في 29 يونيو سنة 1988 بالميلية ( ولاية جيجل ) وأولاده القصر : * ثامر، المولود في 20 فبراير سنة 2003 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00310، * مروة، المولودة في أول فبراير سنة 2007 بالميلية ( ولاية جيجل ( شهادة الميلاد رقم 00206، ويدعون من الآن فصاعدا : قدار عبد القادر، قدار ثامر، قدار مروة.
– غدار محمد المولود في 4 يونيو سنة 1994 بالميلية ) ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 01545 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار محمد.
– غدار حمزة، المولود في 29 مارس سنة 1989 بالميلية ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00873 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار حمزة.
– غدار هشام، المولود في 8 غشت سنة 1990 بالميلية ) ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 02448 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار هشام.
- منحوس بلقاسم المولود في 26 نوفمبر سنة 1969 بالحسنية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00631، وعقد الزواج رقم 00073 المحرر بتاريخ 8 مارس سنة 2004 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وأولاده القصر : * صفاء،المولودة في 3 سبتمبر سنة 2004 ببوروبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00837، * أيوب، المولود في 15 ديسمبر سنة 2007 ببوروبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01447، * عبد الرحيم، المولود بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2010 بجسر قسنطينة (ولاية (الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02061 ويدعون من الآن فصاعدا : بيلالي بلقاسم، بيلالي صفاء، بيلالي أيوب، بيلالي عبد الرحيم.
منحوس محمد، المولود في 11 يوليو سنة 1971 بالحسنية ( ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 00478 وعقد الزواج رقم 00033 المحرر بتاريخ 28 يناير سنة 2004 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وأولاده القصر : * عبد الله، المولود في 23 أكتوبر سنة 2004 بالقبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 07755، * محمد أسامة ، المولود في 31 أكتوبر سنة 2009 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02381 * أمين عبد الرحمان، المولود في 25 غشت سنة 2013 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03108 * سرين فاطمة، المولودة في 25 غشت سنة 2013 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03109 ويدعون من الآن فصاعدا : بيلالي محمد، بيلالي عبد الله، بيلالي محمد أسامة، بيلالي أمين عبد الرحمان، بيلالي سرين فاطمة.
منحوس منصور، المولود خلال سنة 1964 بالحسنية ( ولاية عين الدفلى ( شهادة الميلاد رقم 00113 وعقد الزواج رقم 00218 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 1997 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وأولاده القصر : * زين الدين، المولود في 22 فبراير سنة 1999 بالقبة ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00277، * زكرياء، المولود في 3 يناير سنة 2003 بالقبة (ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00061، * حمزة،المولود في 5 يناير سنة 2006 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00168، * ملاك، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2007 بالقبة ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 11214، ويدعون من الآن فصاعدا : بيلالي منصور، بيلالي زين الدين، بيلالي زكرياء، بيلالي حمزة بيلالي ملاك .
- بولوسخ فاتح، المولود في 9 أبريل سنة 1984 با عميرة آراس ( ولاية ميلة ) شهادة الميلاد رقم 00755 مكرر ويدعى من الآن فصاعدا : محمد فاتح.
- بولوسخ سليم، المولود في 8 يونيو سنة 1979 با عميرة آراس ( ولاية ميلة ( شهادة الميلاد رقم 00906 ويدعى من الآن فصاعدا : محمد سليم. 13 ديسمبر سنة 2016 م
- بولوسخ كريم المولود في 20 يناير سنة 1990 با عميرة أراس ( ولاية ميلة ( شهادة الميلاد رقم 00054 ويدعى من الآن فصاعدا : محمد كريم.
مزابية نور الدين، المولود في 15 أكتوبر سنة 1972بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 02221 وعقد الزواج رقم 00796 المحرر بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة ) وأولاده القصر : * آية، المولودة في 15 يناير سنة 2003 بورقلة (ولاية ورقلة ( شهادة الميلاد رقم 00170، * وصال، المولودة في 25 يونيو سنة 2006 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01939 * بشرى، المولودة في 24 غشت سنة 2009 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 03352 * محمد أيوب، المولود في 13 سبتمبر سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 04182، ويدعون من الآن فصاعدا ، الساسي نور الدين الساسي آية، الساسي وصال، الساسي بشرى الساسي محمد أيوب.
– مزابية عيسى، المولود في 12 غشت سنة 1976 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01468 وعقد الزواج رقم 00334 المحرر في 16 مايو سنة 2003 بورقلة (ولاية ورقلة ) وأولاده القصر : * لقمان، المولود في 5 أكتوبر سنة 2004 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 02979، * بلقيس، المولودة في 28 أكتوبر سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 03598، * * يعقوب، المولود في 14 نوفمبر سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 04552، * نجلاء، المولودة في 7 فبراير سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00570، ويدعون من الآن فصاعدا : الساسي عيسى، الساسي لقمان ، الساسي بلقيس، الساسي يعقوب، الساسي نجلاء.
مزابية إبراهيم، المولود في 17 يونيو سنة 1966 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00190 وعقد الزواج رقم 00142 المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 1998 بورقلة (ولاية ورقلة ) وأولاده القصر : * نوفل،المولود في 21 يناير سنة 1999 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00202 13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م * زياد، المولود في 6 فبراير سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00548، * نائلة، المولودة في 30 يوليو سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 02140، * محمد عائض، المولود في 21 ديسمبر سنة 2008 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 04852، * براءة، المولودة في 17 مارس سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01272 ويدعون من الآن فصاعدا : الساسي إبراهيم الساسي نوفل، الساسي زياد ، الساسي نائلة، الساسي محمد عائض، الساسي براءة.
مزابية حمه المولود في أول يناير سنة 1940 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 03564 وعقد الزواج رقم 00023 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 1961 بورقلة (ولاية ورقلة )، ويدعى من الآن فصاعدا :
ساسي حمه.
مزابية عزيز حكيم، المولود في 22 غشت سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 01781 ويدعى من الآن فصاعدا : الساسي عزيز حكيم.
مزابية إسماعيل، المولود في 29 يوليو سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 02102 ويدعى من الآن فصاعدا : الساسي إسماعيل.
- خرار حكيم، المولود في 19 غشت سنة 1968 بالشراقة ( ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 00558 وعقد الزواج رقم 00246 المحرر في 7 غشت سنة 2000 بالشراقة (ولاية الجزائر) وبناته القاصرات : * إبتهال، المولودة في 21 أبريل سنة 2006 بالحمامات ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 01373، * نهال، المولودة في 18 يونيو سنة 2007 ببني مسوس ( ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 03198، * نهى، المولودة في 13 أبريل سنة 2009 بالحمامات ( ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 01123 * أسيل، المولودة في 7 مارس سنة 2012 ببني مسوس ( ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 01423 ويدعون من الآن فصاعدا : كرار حكيم، كرار إبتهال، كرار نهال، كرار نهى، كرار أسيل.
- غار لفعة العارم، المولودة في 28 مارس سنة 1974 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00173 وعقد الزواج رقم 00020 المحرر في 6 أكتوبر سنة 1994 ببوزقزة قدارة ( ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : أيوب العارم.
- غار لفعة يحي، المولود في 24 نوفمبر سنة 1948 بأولاد موسى ( ولاية بومرداس ( شهادة الميلاد رقم 00599 وعقد الزواج رقم 00025 المحرر في 16 مارس سنة 1973 بأولاد موسى ( ولاية بومرداس ) ويدعى من الآن فصاعدا : أيوب يحي.
- غار لفعة الياقوت، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1976 بأولاد موسى ( ولاية بومرداس ( شهادة الميلاد رقم 00464، وعقد الزواج رقم 00025 المحرر في 20 سبتمبر سنة 2001 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : أيوب الياقوت.
- غار لفعة إبراهيم ، المولود في 14 نوفمبر سنة 1990 ببودواو ( ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00873، ويدعى من الآن فصاعدا : أيوب إبراهيم.
غار لفعة سالم المولود في 21 يوليو سنة 1980 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01665 وعقد الزواج رقم 00036 المحرر في 16 يوليو سنة 2007 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس) وابنتاه القاصرتان : * هناء، المولودة في 19 يناير سنة 2009 بالرغاية ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00105، * بسمة، المولودة في 21 فبراير سنة 2012 بالرغاية ) ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 00237، ويدعون من الآن فصاعدا : أيوب سالم، أيوب هناء، أيوب بسمة.
- غار لفعة عبد المالك، المولود في 12 يوليو سنة 1985 برويبة ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 02131 وعقد الزواج رقم 00064 المحرر في 26 سبتمبر سنة 2011 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس ) وابنته القاصرة : * سرين، المولودة بتاريخ 26 نوفمبر سنة 2012 ببرج الكيفان ) ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 02349 ويدعيان من الآن فصاعدا : أيوب عبد المالك، أيوب سيرين.
- غار اللفعة مولود، المولود في 28 ديسمبر سنة 1982 بمفتاح ( ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 02684 وعقد الزواج رقم 00015 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 2008 ببوزقزة قدارة ( ولاية بومرداس ) وولداه القاصران : * أكرم، المولود في 27 ديسمبر سنة 2008 بالرغاية ) ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 01952 * محمد أمين، المولود في 16 فبراير سنة 2012 بالرغاية ) ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 00224، ويدعون من الآن فصاعدا : أيوب مولود، أيوب أكرم، أيوب محمد أمين.
- غار لفعة سميرة، المولودة في 17 أبريل سنة 1994 بعين طاية ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00459 وعقد الزواج رقم 00066 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2013 ببوزقزة قدارة (ولاية بومرداس ) وتدعى من الآن فصاعدا : أيوب سميرة.
– غار لفعة عمر، المولود في 14 يوليو سنة 1987 بالثنية ( ولاية بومرداس ( شهادة الميلاد رقم 00600 وعقد الزواج رقم 00794 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2013 بخميس الخشنة (ولاية بومرداس) وولده القاصر : * عصام المولود في 12 أكتوبر سنة 2014 بالرويبة ( ولاية الجزائر ( شهادة الميلاد رقم 03615، ويدعيان من الآن فصاعدا : أيوب عمر، أيوب عصام.
- قارد غالم ، المولود في 3 مارس سنة 1949 بطفراوي (ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 64 وعقد الزواج رقم 00076 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 1969 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن أحمد غالم.
– - قارد لوافية، المولودة في 18 يناير سنة 1977 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 00030، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد لوافية.
- قارد الوافي، المولود في 5 مارس سنة 1988 بطفراوي ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 09 وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد الوافي.
- قارد بلوفة، المولود في 25 ديسمبر سنة 1979 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 00349 ويدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد بلوفة.
- قارد حليمة، المولودة في أول يوليو سنة 1971 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1991 بطفراوي ( ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد حليمة.
- قارد نصيرة، المولودة في 19 فبراير سنة 1983 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 00040 وعقد الزواج رقم 00086 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2008 بوادي تليلات ( ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد نصيرة.
بوحمار محمد ، المولود في 4 يونيو سنة 1963 بالأزهرية ( ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 00247 وعقد الزواج رقم 00042 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1988 ببوقائد ( ولاية تيسمسيلت ) وأولاده القصر : 13 ديسمبر سنة 2016 م * بلال، المولود في 2 نوفمبر سنة 1999 ببرج بونعامة ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00634، * سهام، المولودة في 30 مارس سنة 2002 ببرج بونعامة ( ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 00192، * حورية،المولودة في 23 سبتمبر سنة 2003 ببرج بونعامة ( ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 00706 ، * حياة المولودة في 3 سبتمبر سنة 2006 ببرج بونعامة ( ولاية تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 00684، ويدعون من الآن فصاعدا : بونوار محمد، بونوار بلال، بونوار سهام، بونوار حورية، بونوار حياة.
- زبلي خليف المولود في 28 مايو سنة 1971 بسليم ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00187 وعقد الزواج رقم 00189 المحرر في 27 مايو سنة 2007 بمفتاح (ولاية البليدة ) وأولاده القصر : * محمد،المولود في 25 ديسمبر سنة 2008 بالحراش ) ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 10860، * دعاء،المولودة في 31 مارس سنة 2011 بمفتاح (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00284، * خلود،المولودة في 3 غشت سنة 2014 بمفتاح (ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 00892، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي خليف، ناجي محمد، ناجي دعاء، ناجي خلود.
زبلي لخضر، المولود خلال سنة 1965 بسليم (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 05207 وعقد الزواج رقم 00119 المحرر في 26 يوليو سنة 1992 بمفتاح ( ولاية البليدة ) وأولاده القصر : * نجاة، المولودة في 27 مارس سنة 1998 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 00914، * عمر،المولود في 13 غشت سنة 2001 بمفتاح (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 00336، * خديجة، المولودة في 13 يناير سنة 2007 بمفتاح ( ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 00029، * عبد الرحمان، المولود في 20 يناير سنة 2009 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00044، * يوسف، المولود في 24 فبراير سنة 2014 بمفتاح ( ولاية البليدة ( شهادة الميلاد رقم 00227، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي لخضر ، ناجي نجاة، ناجي عمر ، ناجي خديجة ، ناجي عبد الرحمان، ناجي يوسف. 13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م زبلي عادل، المولود في 22 فبراير سنة 1995 بمفتاح (ولاية البليدة شهادة الميلاد رقم 00148 ويدعى من الآن فصاعدا : ناجي عادل.
زبلي مختار، المولود خلال سنة 1962 بسليم (ولاية المسيلة شهادة الميلاد رقم 04874 وعقد الزواج رقم 00209 المحرر في 10 غشت سنة 1992 بالأربعاء (ولاية البليدة وولداه القاصران : * أيوب، المولود في 6 نوفمبر سنة 2002 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00437، * إبراهيم، المولود في 3 نوفمبر سنة 2011 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 01014 ، ويدعون من الآن فصاعدا : ناجي مختار ، ناجي أيوب، ناجي إبراهيم.
زبلي حمزة، المولود في 2 فبراير سنة 1994 بالأربعاء ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00121 ويدعى من الآن فصاعدا : ناجي حمزة.
زبلي ساعد، المولود في 5 فبراير سنة 1990 بالأربعاء (ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00154 ويدعى من الآن فصاعدا : ناجي ساعد .
زبلي فطيمة، المولودة في 18 فبراير سنة 1996 بمفتاح ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 00086 وتدعى من الآن فصاعدا : ناجي فطيمة.
- رخيسة بلقاسم المولود خلال سنة 1970 بأولاد سي سليمان ( ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00028 وعقد الزواج رقم 00037 المحرر في 3 ديسمبر سنة 1996 بتاكسلانت ( ولاية باتنة) وأولاده القصر : * شعيب، المولود في 27 يناير سنة 1999 بنقاوس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 00127، * أسامة، المولود في 26 مارس سنة 2001 بنقاوس ( ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00400 * بلال، المولود في 3 أبريل سنة 2006 بنقاوس (ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 00548، * علاء الدين، المولود بتاريخ 30 نوفمبر سنة 2008 بنقاوس ( ولاية باتنة شهادة الميلاد رقم 02569 ويدعون من الآن فصاعدا : راجدي بلقاسم، راجدي شعيب، راجدي أسامة، راجدي بلال، راجدي علاء الدين.
رخيسة محمد أمين، المولود في 19 غشت سنة 1997 بنقاوس ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 01122 ويدعى من الآن فصاعدا : راجدي محمد أمين.
- حمارة الطيب، المولود في 21 نوفمبر سنة 1992 بتيركاف، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 03133 ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم الطيب.
رخيس وسيم المولود في 28 يوليو سنة 1992 ببوقاعة ( ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 01596 ويدعى من الآن فصاعدا : ركيز وسيم.
- خنونة عبد الوهاب، المولود في 21 أكتوبر سنة 1978 بالعلمة (ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 03469 وعقد الزواج رقم 2008/1404 المحرر في 24 غشت سنة 2008 بالعلمة ( ولاية سطيف ) وولداه القاصران : * عبد الرحمن، المولود في 5 يونيو سنة 2010 بالعلمة (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 03245، * أيهم عبد الله، المولود في 6 مارس سنة 2013 بالعلمة (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 01440، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مروان عبد الوهاب بن مروان عبد الرحمن، بن مروان أيهم عبد الله.
خنونة مليكة، المولودة في 26 يناير سنة 1970 بتاشودة ( ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 00069 وعقد الزواج رقم 1991/0628 المحرر في 12 نوفمبر سنة 1991 بالعلمة (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن مروان مليكة.
- خنونة أحمد ، المولود في 6 أبريل سنة 1967 بتاشودة ( ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 00242 وعقد الزواج رقم 33 المحرر في 17 سبتمبر سنة 1996 بالطاية ( ولاية سطيف ) وأولاده القصر : * أيمن، المولود في 22 سبتمبر سنة 2000 بالعلمة (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 03460، * أميرة المولودة في 15 يناير سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 00187، * إسحاق، المولود في 27 مايو سنة 2007 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 02437، * يعقوب، المولود في 15 أكتوبر سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 06717، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مروان أحمد، بن مروان أيمن بن مروان أميرة بن مروان إسحاق، بن مروان يعقوب.
- خنونة منال المولودة في 8 أكتوبر سنة 1997 بالعلمة (ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 04040 وتدعى من الآن فصاعدا : بن مروان منال.
- خنونة طارق، المولود في 14 ديسمبر سنة 1975 بالعلمة (ولاية سطيف ( شهادة الميلاد رقم 02747، وعقد الزواج رقم 2005/0718 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 2005 بالعلمة (ولاية سطيف ) وأولاده القصر : * محمد البشير ، المولود في 23 أبريل سنة 2006 بالعلمة (ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 01525، * وصال، المولودة في 27 أبريل سنة 2008 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 01801، * وسيم، المولود في 5 يوليو سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 03954، ويدعون من الآن فصاعدا : بن مروان طارق بن مروان محمد البشير، بن مروان وصال، بن مروان وسيم .
- لجرب محمود إدريس، المولود في 31 مارس سنة 1983 بالأرباع ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00185، وعقد الزواج رقم 186 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 2011 بالخنق ( ولاية الأغواط ) وولداه القاصران : * مريم،المولودة في 3 ديسمبر سنة 2012 بالأغواط ( ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 05703، * أيوب، المولود في 21 يونيو سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 2865، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الباقي محمود إدريس، عبد الباقي مريم، عبد الباقي أيوب.
- لجرب فتيحة، المولودة في 25 سبتمبر سنة 1985 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 02180 وعقد الزواج رقم 1193 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2008 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي فتيحة.
- لجرب فاطمة، المولودة خلال سنة 1973 بالأرباع أولاد زيان ( ولاية الأغواط ) بحكم صادر بتاريخ 14 مايو سنة 1976 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1992 بالخنق ) ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي فاطمة .
- لجرب حسين، المولود في 23 يونيو سنة 1991 بالأغواط ( ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 01555 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي حسين.
لجرب نذير، المولود في 28 غشت سنة 1989 بالأغواط ( ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 02087 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي نذير.
- لجرب تركية، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1992 بالأغواط ( ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 03094 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 28 فبراير سنة 2013 13 ديسمبر سنة 2016 م بالخنق ) ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد الباقي تركية.
- لجرب يامنة، المولودة في 20 يناير سنة 1981 بالأرباع ) ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 00045 وعقد الزواج رقم 233 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 2004 بالأغواط ( ولاية الأغواط ) وتدعى من الآن فصاعدا :
عبد الباقي يامنة.
- لجرب البشير، المولود في 12 مارس سنة 1988 بالأغواط ( ولاية الأغواط ( شهادة الميلاد رقم 00658 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي البشير.
- خاخة محمد علي المولود في 18 أكتوبر سنة 1981 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1981/00/00348 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي محمد علي.
- خاخة محمد، المولود في 28 فبراير سنة 1972 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1972/00/00495 وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 2004 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) وأولاده القصر : * رحاب، المولودة في 29 مارس سنة 2006 بورقلة مسجلة بأنقوسة ( ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00104 ، * نور الإيمان، المولودة في 16 غشت سنة 2008 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00309، * يوسف الأمين المولود في 18 يناير سنة 2014 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 041، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي محمد، بدوي رحاب، بدوي نور الإيمان، بدوي يوسف الأمين.
- خاخة علي المولود في 12 غشت سنة 1979 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00214 وعقد الزواج رقم 199 المحرر في 19 ديسمبر سنة 2011 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) وابنته القاصرة : * نور الإيمان، المولودة في 22 أكتوبر سنة 2012 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00531، ويدعيان من الآن فصاعدا : بدوي علي، بدوي نور الإيمان.
- خاخة محمد ، المولود بتاريخ 2 يناير سنة 1990 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1990/00/00002 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي محمد. 13 ربيع الأول عام 1438 ه الجريدة الرسمية 13 ديسمبر سنة 2016 م
- خاخة بلخير ، المولود بتاريخ 5 يوليو سنة 1988 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1988/00/00254 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي بلخير.
- خاخة يوسف، المولود بتاريخ 18 يونيو سنة 1994 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1994/01/00071 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي يوسف.
خاخة بن عيسى أحمد ، المولود في 5 يوليو سنة 1958 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00719 وعقد الزواج رقم 1034 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة ) وولداه القاصران : * سارة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 2000 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2000/00/00403 * محمد قصي المولود في 6 مايو سنة 2007 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2007/00/00177 ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي بن عيسى أحمد، بدوي سارة، بدوي محمد قصي.
- خاخة فاطمة، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1996 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1996/00/00369 وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فاطمة.
- خاخة جلول ، المولود في 11 نوفمبر سنة 1974 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1974/00/02792 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 14 يوليو سنة 2007 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) وولداه القاصران : * فردوس، المولودة في 6 يوليو سنة 2008 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00253، * ميلود رمزي، المولود في 28 فبراير سنة 2010 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00102، ويدعون من الآن فصاعدا : بدوي جلول، بدوي فردوس، بدوي ميلود رمزي.
- خاخة فتيحة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1980 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00366 وعقد الزواج رقم 40 المحرر في 17 أبريل سنة 2008 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي فتيحة.
- خاخة عبد الكريم ، المولود في 28 يناير سنة 1984 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00068 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبد الكريم.
- خاخة علي المولود في أول ديسمبر سنة 1993 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00143 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي علي.
- خاخة بلقاسم المولود في 30 نوفمبر سنة 1986 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00446 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي بلقاسم.
- خاخة فايزة، المولودة في 2 فبراير سنة 1981 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00052 وعقد الزواج رقم 106 المحرر بتاريخ 2 نوفمبر سنة 2006 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
بدوي فايزة .
- خاخة أمال، المولودة في 30 يناير سنة 1983 بأنقوسة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1983/00/00046 وعقد الزواج رقم 139 المحرر بتاريخ 2 سبتمبر سنة 2013 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي آمال.
- خاخة صبرينة، المولودة في 10 يونيو سنة 1984 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 00248 وعقد الزواج رقم 43 المحرر في 3 مارس سنة 2014 بأنقوسة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بدوي صبرينة.
- خاخة عبد القادر ، المولود في 21 يوليو سنة 1986 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1986/00/00284 ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي عبد القادر .
- خاخة صالح، المولود في 15 أبريل سنة 1992 بأنقوسة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1992/01/00042، ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي صالح.
- خاخة بلخير، المولود في 9 سبتمبر سنة 1978 بأنقوسة (ولاية ورقلة شهادة الميلاد رقم 00214 وعقد الزواج رقم 59 المحرر في 24 مايو سنة 2009 بأنقوسة (ولاية ورقلة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بدوي بلخير.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 ، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، 3 مقررات، آراء وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.