مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب. 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.