مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام للحكومة . 1111
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد محمد الصالح محمدي ، بصفته أمينا عاما للحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم رئاسي رقم 89-169
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.