مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّنان تغيير اللقب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا لل مرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه ، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوحلوفة عبد المجيد، المولود سنة 1962 بالقرارم قوقة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 4 المحرر بتاريخ 8 فبراير سنة 1987 بسيدي مروان (ولاية ميلة) وأولاده القصر: * عائشه، المولودة في 22 مايو سنة 1988 بسيدي مروان (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .108 * زينب، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1991 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .2599 * سلمى، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1996 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .871 * فايزة، المولودة في 27 فبراير سنة 1999 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .186 * أحلام، المولودة في 14 أكتوبر سنة 2004 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 776 ويدعون من الآن فصاعدا : حامد عبدا لمجيد، حامد عائشه، حامد زينب، حامد سلمى، حامد فايزة، حامد أحلام.
- حلوفة جلول، المولود في 16 يناير سنة 1929 بزدين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 530 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1972 بالبليدة (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا :
هواري جلول.
- بوخنونة الحبيب، المولود في 8 نوفمبر سنة 1961 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 30 أبريل سنة 1991 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) و أولاده القصر: * محمد الأمين، المولود في 14 يناير سنة 1993 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .121 * يوسف، المولود في 29 أكتوبر سنة 1994 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم .1250 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * خ ي رة، الم ولودة ف ي أول أكتوبر سنة 1996 بمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1480، ويدعون من الآن فصاعدا : محسن الحبيب، محسن محمد الأمين، محسن يوسف، محسن خيرة.
- بوخنونة زكريا، المولود في 21 مارس سنة 1982 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 710 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن زكريا.
- بوخنونة فطيمة الزهرة، المولودة في 9 يوليو سنة 1983 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 18 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فطيمة الزهرة.
- بوخنونة عبد الصمد، المولود في 7 غشت سنة 1985 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 22 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن عبد الصمد.
- بوخنونة صفية، المولودة في 13 ديسمبر سنة 1989 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 468 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن صفية.
- بوخنونة خولة، المولودة في 10 مايو سنة 1994 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 269 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن خولة.
- بوخنونة الطاهر، المولود في 26 فبراير سنة 1935 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 324/80 وعقد الزواج رقم 215 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1963 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) و عقد الزواج رقم 152 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1983 بالمراهنة (ولاية سوق أهراس) وولداه القاصران: * يوسف، المولود في 12 مارس سنة 1989 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم .513 * بدرالدين، المولود في 12 مارس سنة 1989 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 514 ويدعون من الآن فصاعدا : خياري الطاهر، خياري يوسف، خياري بدر الدين.
- بوخنونة سمية، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1981 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2861 وتدعى من الآن فصاعدا : خياري سمية.
- بوخنونة رضوان، المولود في 20 غشت سنة 1984 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2819 ويدعى من الآن فصاعدا : خياري رضوان.
- بوخنونة لطيفة، المولودة في 27 مارس سنة 1980 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 840 وتدعى من الآن فصاعدا : خياري لطيفة.
- بوخنونة سفيان، المولود في 15 فبراير سنة 1976 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 457 ويدعى من الآن فصاعدا : خياري سفيان.
- بوخنونة خميسي، المولود في 6 نوفمبر سنة 1978 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2169 ويدعى من الآن فصاعدا : خياري خميسي.
- بوخنونة فاطمة الزهراء، المولودة في 6 يناير سنة 1973 بالأبيار(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 67 وتدعى من الآن فصاعدا : خياري فاطمة الزهراء.
- بوخنونة حسينة، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1974 ببوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1126 وتدعى من الآن فصاعدا : خياري حسينة.
- بوخنونة رشيد، المولود في 17 يونيو سنة 1971 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 1238 ويدعى من الآن فصاعدا : خياري رشيد.
- بوخنونة عبد الغاني، المولود في 17 نوفمبر سنة 1969 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 2063 ويدعى من الآن فصاعدا : خياري عبد الغاني.
- بوخنونة كمال، المولود في 8 يناير سنة 1968 بسوق أهراس (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 63 وعقد الزواج رقم 103 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 1998 بدالي إبراهيم (ولاية الجزائر) و إبنته القاصرة: * إكرام ريان، المولودة في 26 يناير سنة 2000 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 181، ويدعيان من الآن فصاعدا : خياري كمال، خياري إكرام ريان.
- بوخنونة أمحمد، المولود في 23 يناير سنة 1951 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 13 غشت سنة 1975 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) و عقد الزواج رقم 170 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1981 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) و أولاده القصر : * إسماعيل، المولود في 5 أكتوبر سنة 1987 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .428 * محم د الأمين، المولود في 11 سبتمبر سنة 1989 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم .356 * رشيدة، المولودة في أول ديسمبر سنة 1990 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .11 * بلال، المولود في أول يناير سنة 1995 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .11 18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م * عكاشة حسام الدين، المولود في 15 غشت سنة 2002 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1789 ويدعون من الآن فصاعدا: محسن أمحمد، محسن إسماعيل، محسن محمد الأمين، محسن رشيدة محسن بلال، محسن عكاشة حسام الدين.
- بوخنونة عمر، المولود في 31 مارس سنة 1977 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1250 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن عمر.
- بوخنونة عبد النور، المولود في 31 مارس سنة 1977 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1251 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن عبد النور.
- بوخنونة فتيحة، المولودة في أول يونيو سنة 1984 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 21 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن فتيحة.
- بوخنونة زاهية، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1985 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 171 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن زاهية.
- ثعلوب علي، المولود سنة 1917 بحمام السخنة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 365 وعقد الزواج رقم 191 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1973 بتاجنانت (ولاية مي لة) و ع قد الزواج رقم 189 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1973 بتاجنانت (ولاية ميلة) ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي علي.
- ثع لوب علاوة، المولود في 2 يونيو سنة 1968 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 396 ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي علاوة.
- ثعلوب نبيل، المولود في 21 سبتمبر سنة 1966 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 676 وعقد الزواج رقم 80 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1997 بعين الحجل (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا:
جميلي نبيل.
- ثعلوب فطيمة، المولودة في 26 فبراير سنة 1964 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 193 وعقد الزواج رقم 89 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1983 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) وتدعى من الآن فصاعدا:
جميلي فطيمة.
- ثعلوب عبد الرحمان، المولود في 7 نوفمبر سنة 1963 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 510 ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي عبد الرحمان.
- ثعلوب زينب، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1954 بحمام السخنة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2646 وعقد الزواج رقم 76 المحرر بتاريخ 30 أبريل سنة 1977 بعين الحجل (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا:
جميلي زينب.
- ثعلوب محمد، المولود في 15 مايو سنة 1975 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 346 ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي محمد.
- ثعلوب لخضر، المولود في 15 مارس سنة 1972 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 187 ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي لخضر.
- ثعلوب النايلي، المولود في 2 نوفمبر سنة 1954 بحمام السخن ة (ولاية سطيف) شه ادة الميلاد رقم 2641 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 26 فبراير سنة 1977 بسيدي عيسى (ولاية المسيلة) وولداه القاصران: * صادق، المولود في 7 يونيو سنة 1989 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .365 * زينب، المولودة في 20 مايو سنة 1992 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 411، ويدعون من الآن فصاعدا : جميلي النايلي، جميلي صادق، جميلي زينب.
- ثعلوب نورة، المولودة في 12 فبراير سنة 1983 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 111 وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي نورة.
- ثعلوب سلامي، المولود في 20 ديسمبر سنة 1986 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 770 ويدعى من الآن فصاعدا : جميلي سلامي.
- ثعلوب سهام، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1986 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 771 وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي سهام.
- ثعلوب عبلة، المولودة في 11 فبراير سنة 1981 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 125 وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي عبلة.
- ثعلوب حبيبة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1973 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1011 وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي حبيبة.
- ثعلوب سليمة، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1973 بتاجنانت (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1012 وعقد الزواج رقم 234 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1991 بعين الحجل (ولاية المسيلة) وتدعى من الآن فصاعدا : جميلي سليمة.
- ثعلوب لويزة، المولودة في 16 مايو سنة 1978 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 268 وتدعى من الآن فصاعدا: جميلي لويزة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بعرة عمر، المولود في أول غشت سنة 1977 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 707 ويدعى من الآن فصاعدا : فايزي عمر.
- لعمى بلقاسم، المولود سنة 1931 بجمورة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1386 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 13 يونيو سنة 1972 بجمورة (ولاية بسكرة) ويدعى من الآن فصاعدا : لامع بلقاسم.
- بوحمار عبد القادر، المولود في 10 غشت سنة 1978 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 878 ويدعى من الآن فصاعدا : بونوار عبد القادر.
- بوحمار محمد، المولود في 19 سبتمبر سنة 1977 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1140 ويدعى من الآن فصاعدا : بونوار محمد.
- بوحمار الجيلالي، المولود في 29 أكتوبر سنة 1963 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 400 و عقد الزواج رقم 1157 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1991 بتلمسان (ولاية تلمسان) و أولاده القصر: * محمد، المولود في 7 يوليو سنة 1992 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم .3402 * عبد الرحيم، المولود في 2 مايو سنة 1994 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم .2139 * ري اض، الم ول ود في 8 ي وليو سنة 1996 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2965، ويدعون من الآن فصاعدا: بونوار الجيلالي، بونوار محمد، بونوار عبد الرحيم، بونوار رياض.
- بوحمار كريمة، المولودة في 7 مايو سنة 1965 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4839 وعقد الزواج رقم 2477 المحرر بتاريخ 5 غشت سنة 1984 بوهران (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا: عفيفي كريمة.
- بوحمار مرزوق، المولود في 10 فبراير سنة 1956 بذوي ثابت (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 1992 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران : * محمد لمين، المولود في 26 يناير سنة 1993 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم .368 * إيهاب الدين، المولود في 17 فبراير سنة 1995 ببواسماعيل (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 652 .
ويدعون من الآن فصاعدا : عماد مرزوق، عماد محمد لمين، عماد إيهاب الدين.
- بوحمار صافية، المولودة في 9 يوليو سنة 1949 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 581 وعقد الزواج رقم 91 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1969 بزهانة (ولاية معسكر) و تدعى من الآن فصاعدا :
عفيفي صافية.
- بوحمار فاطيمة، المولودة في 29 يونيو سنة 1955 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 17 يوليو سنة 1973 وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي فاطيمة.
- بوحمار زينب، المولودة في 7 أبريل سنة 1964 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 167 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1991 بزهانة (ولاية معسكر) و تدعى من الآن فصاعدا :
عفيفي زينب.
- بوحمار ربيعة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1958 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 119 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 1976 بزهانة (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي ربيعة.
- زبلي محمد، المولود سنة 1908 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 3666 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1980 بسليم (ولاية المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا : زروق محمد.
- زبلي لعيد، المولود سنة 1967 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 154 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 1994 بسليم (ولاية المسيلة) وولداه القاصران: * عبد الله، المولود في 16 ديسمبر سنة 1995 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .142 * رضوان، ال مولود في 8 سب تم بر سنة 1997 بسليم ( ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .72 ويدعون من الآن فصاعدا : زروق لعيد، زروق عبد الله، زروق رضوان.
- زبلي لعموري، المولود في 9 يونيو سنة 1970 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 362/146 ويدعى من الآن فصاعدا : زروق لعموري.
- زبلي علي، المولود في 27 سبتمبر سنة 1961 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 114 وعقد الزواج رقم 38 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 1984 بسليم (ولاية المسيلة) وأولاده القصر: * محمد، المولود في 13 أكتوبر سنة 1991 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .137 18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م * وليد، المولود في 29 مايو سنة 1995 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم .1604 * لخضر، المولود في 28 أ بريل سنة 1998 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 1255، ويدعون من الآن فصاعدا: زروق علي، زروق محمد، زروق وليد، زروق لخضر.
- زبلي جمال، المولود في 20 غشت سنة 1987 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 177 ويدعى من الآن فصاعدا : زروق جمال.
- زبلي نصر الدين، المولود في 7 فبراير سنة 1985 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 23 ويدعى من الآن فصاعدا : زروق نصر الدين.
المادة 2
فتح المادةعملا بأح كام الم ادة 5 من الم رسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يوني و سنة 1971 المتمّم والم ذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب و كيل الجمهورية.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائري ّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة ع ام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمت علق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- جربوع لمين، المولود في أول يوليو سنة 1957 ببئر مقدم (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 286 وعقد الزواج رقم 398 المحرر بتاريخ 20 غشت سنة 1976 بتبسة (ولاية تبسة) و ولداه القاصران : * ضرار، المولود في 11 مايو سنة 1991 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 2237، * صلاح الدين، المولود في 19 يوليو سنة 1992 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم .3721 ويدعون من الآن فصاعدا : محمد لمين، محمد ضرار، محمد صلاح الدين.
- جربوع أسماء، المولودة في أول يناير سنة 1984 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 8 وتدعى من الآن فصاعدا : محمد أسماء.
- جربوع هشام، المولود في 27 نوفمبر سنة 1978 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 3380 ويدعى من الآن فصاعدا : محمد هشام.
- جربوع حيدر، المولود في 18 ديسمبر سنة 1977 بتبسة (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 3588 ويدعى من الآن فصاعدا : محمد حيدر.
- عروة عبد القادر، المولود في 18 فبراير سنة 1949 ببني بودوان (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 490 وعقد الزواج رقم 203 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1972 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران : * عبدالغني، المولود في 23 مارس سنة 1990 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم .163 * حنان، المولودة في 6 أبريل سنة 1994 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم .1243 ويدعون من الآن فصاعدا : فتاحي عبد القادر، فتاحي عبد الغني، فتاحي حنان.
- عروة حمود، المولود في 2 فبراير سنة 1976 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 263 ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي حمود. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عروة فضيلة، المولودة في 23 مارس سنة 1987 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 166 وتدعى من الآن فصاعدا : فتاحي فضيلة.
- عروة غنية، المولودة في 9 مايو سنة 1980 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1423 وتدعى من الآن فصاعدا : فتاحي غنية.
- مخلوع جرانة مباركة، المولودة في 7 مارس سنة 1961 بب رانيس (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 773 المحرر سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا : مخلوفي مباركة.
- مخلوع جرانة حدة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1962 بالبرانيس (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 50 وعقد الزواج رقم 317/85 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 1985 ببسكرة (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا :
مخلوفي حدة.
- مخلوع جرانة أحمد، المولود في 3 سبتمبر سنة 1965 بالبرانيس (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 182 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 17 يوليو 1994 بالبرانيس (ولاية بسكرة) و أولاده القصر: * فطيمة الزهرة، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .4402 * الحاج صالح، المولود في 2 غشت سنة 1996 بالقنطرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .162 * أيمن، المولود في 17 ديسمبر سنة 1998 بالقنطرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .216 ويدعون من الآن فصاعدا : مخلوفي أحمد، مخلوفي فط يمة الزهرة، مخلوفي الحاج صالح، مخلوفي أيمن.
- هلاكو مبارك، المولود سنة 1950 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 4668 وعقد الزواج رقم 51/78 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1978 بتسابيت (ولاية أدرار) و أولاده القصر: * بوجمعة، المولود في 6 يونيو سنة 1989 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .237 * نوال، المولودة في 7 مايو سنة 1992 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .158 * زهرة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1994 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .418 * عبد الحميد، المولود في أول مايو سنة 1998 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم .140 ويدعون من الآن فصاعدا : بوبكر مبارك، بوبكر بوجمعة، بوب كر نوال، بوبكر زهرة، بوبكر عبد الحميد.
- هلاكو مبروكة، المولودة في 23 غشت سنة 1985 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 257 وتدعى من الآن فصاعدا : بوبكر مبروكة.
- هلاكو عائشة، المولودة في أول فبراير سنة 1983 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 26 وتدعى من الآن فصاعدا : بوبكر عائشة.
- هلاكو مريم، المولودة في 16 أبريل سنة 1979 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 93 وتدعى من الآن فصاعدا : بوبكر مريم.
- لعور صالح، المولود في 20 مارس سنة 1948 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 214 وعقد الزواج رقم 18/73 المحرر بتاريخ 31 يناير 1973 بأولف (ولاية أدرار) ويدعى من الآن فصاعدا : الغزالي صالح.
- لعور أمال، المولودة في 30 مارس سنة 1974 بأولف (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 144/74 وتدعى من الآن فصاعدا : الغزالي أمال.
- لعور أحلام، المولودة في 30 مارس سنة 1975 بأولف (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 101/75 وتدعى من الآن فصاعدا : الغزالي أحلام.
- لعور محمد، المولود في 21 سبتمبر سنة 1952 بتندوف (ولاية تندوف) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 77/211 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1977 بالمنيعة (ولاية غرداية) و أولاده القصر: * كلثوم، المولودة في 17 يناير سنة 1988 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .59 * مريم، المولودة في 22 مايو سنة 1990 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .427 * عمر، المولود في 21 غشت سنة 1992 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .638 * رشيدة، المولودة في 16 فبراير سنة 1994 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم .165 * سهيلة، المولودة في 9 يوليو سنة 1996 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .489 18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م ويدعون من الآن فصاعدا : لنور محمد، لنور كلثوم، لنور مريم، لنور عمر، لنور رشيدة، لنور سهيلة.
- لعورعبد القادر، المولود في 21 يوليو سنة 1981 بالمنيعة ( ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 641 ويدعى من الآن فصاعدا : لنورعبد القادر.
- لعور مصطفى، المولود في 3 فبراير سنة 1987 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 681 ويدعى من الآن فصاعدا : لنور مصطفى.
- لعور صباح، المولودة في 16 يوليو سنة 1983 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 681 وتدعى من الآن فصاعدا : لنور صباح.
- لعور زينب، المولودة في 28 يوليو سنة 1978 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 611 وتدعى من الآن فصاعدا : لنور زينب.
- لعور أحمد عبد الناصر، المولود في 4 نوفمبر سنة 1979 بالمنيعة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 853 ويدعى من الآن فصاعدا : لنور أحمد عبد الناصر.
- لبز أحمد، المولود سنة 1949 بتيميمون (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 3363 وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 25 مارس سنة 1984 بالمنيعة (ولاية غرداية) و أولاده القصر: * يوسف، المولود في 2 مارس سنة 1990 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم .83 * شريفة، المولودة في أول مايو سنة 1992 بتامنغست (ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم .843 * مريم، المولودة في 12 يناير سنة 1997 بتامنغست (ولاية تامنغست) شهادة الميلاد رقم .234 ويدعون من الآن فصاعدا : الحاج قويدر أحمد، الحاج قويدر يوسف، الحاج قويدر شريفة، الحاج قويدر مريم.
- لبز عيسى، المولود في 2 أبريل سنة 1986 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 131، ويدعى من الآن فصاعدا : الحاج قويدر عيسى.
- لبز كريمة، المولودة في 18 يناير سنة 1985 بحاسي القارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 32 وتدعى من الآن فصاعدا : الحاج قويدر كريمة.
- فار صالح، المولود في 2 ديسمبر سنة 1928 بزيغود يوسف (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 410 وعقد الزواج رقم 210 المحرر بتاريخ 15 يونيو سن ة 1962 بوادي قريش (ولاية الج زائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني صالح.
- فار سليمان، المولود في 7 أكتوبر سنة 1975 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1759 ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني سليمان.
- فار سومية، المولودة في 11 أبريل سنة 1974 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1237 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني سومية.
- فار نور الدين، المولود في 10 أكتوبر سنة 1972 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3886 ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني نور الدين.
- فار مراد، المولود في 14 فبراير سنة 1967 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 720 ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني مراد.
- فار يمينة،المولودة في 31 مارس سنة 1964 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 950 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني يمينة.
- فار فتيحة، المولودة في أول أبريل سنة 1969 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 754 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني فتيحة.
- فار وردة، المولودة في 25 يوليو سنة 1965 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2379 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني وردة.
- فار براهيم، المولود في 23 أكتوبر سنة 1970 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1929 ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني براهيم.
الم ادة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم و ذلك بناء على طلب و كيل الجمهورية.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبدالعزيز بوتفليقة 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.