مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّنان تغيير اللقب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.