مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- حميري ميلود، المولود في 8 مارس سنة 1944 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 598 وعقد الزواج رقم 763 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1967 بتلمسان (ولاية تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا :
أميري مليود.
- حميري جواد، المولود في أول فبراير سنة 1969 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 501 وعقد الزواج رقم 1134 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 2005 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وولداه القاصران : * محمد ياسر، المولود في 2 سبتمبر سنة 2006 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 06650/00/2006، * يسرى، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2009 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 08623/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : أميري جواد، أميري محمد ياسر، أميري يسرى.
- حميري لمياء، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1970 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 03579/00/1970 وعقد الزواج رقم 1044 المحرر بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1992 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أميري لمياء.
- حميري عبد الشاكي، المولود في 30 مارس سنة 1972 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 1340 وعقد الزواج رقم 1742 المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 2004 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وولداه القاصران : * رحاب وصال، المولودة في 3 أكتوبر سنة 2005 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 07064/00/2005، * محمود، المولود في 10 نوفمبر سنة 2009 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 09247/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : أميري عبد الشاكي، أميري رحاب وصال، أميري محمود.
- حميري إكرام، المولودة في 5 غشت سنة 1976 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 03628/00/1976 وعقد الزواج رقم 412 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 2010 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أميري إكرام.
- حميري سناء، المولودة في 6 غشت سنة 1977 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 3927 وعقد الزواج رقم 783 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 2002 بتلمسان (ولاية تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا :
أميري سناء.
- حميري سيف الإسلام، المولود في 18 غشت سنة 1978 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4103 وعقد الزواج رقم 1003 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 2006 بتلمسان (ولاية تلمسان) وابنتاه القاصرتان : * إخلاص م لاك، المولودة في 22 يونيو سنة 2007 بتلمس ان (ولاي ةتل مسان) ش ه ادة الم يلاد رقم 04678/00/2007، * هيام خلود، المولودة في 18 سبتم بر سنة 2010 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 08427/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : أميري سيف الإسلام، أميري إخلاص ملاك، أميري هيام خلود.
- حميري نزيهة، المولودة في 11 أكتوبر سنة 1982 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 05465/00/1982 وعقد الزواج رقم 037 المحرر بتاريخ 19 أبريل سنة 2002 بمنصورة (ولاية تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أميري نزيهة.
- بعباع محمد، المولود في 9 يناير سنة 1944 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00221/00/1944 وعقد الزواج رقم 1783 المحرر بتاريخ 15 يوليو سنة 1964 بوهران (ولاية وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : بابا محمد.
- بعباع فاطيمة، المولودة في 8 مارس سنة 1967 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 02638/00/1967 وعقد الزواج رقم 1866 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 1984 بوهران (ولاية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا فاطيمة.
- بعباع عبد الرحمان، المولود في 11 مايو سنة 1969 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 04491/00/1969 وعقد الزواج رقم 6583 المحرر بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2005 بوهران (ولاية وهران) وأولاده القصر، * راضية، المولودة في 5 أكتوبر سنة 2006 بوورم (ألمانيا) شهادة الميلاد رقم 65/2007، * ريان، المولود في 18 يناير سنة 2008 بوورم (ألمانيا) شهادة الميلاد رقم 98 / .2008 * ضحى، المولودة في 27 مايو سنة 2010 بوورم (ألمانيا)، شهادة الميلاد رقم 495/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : بابا عب د الرحم ان، بابا راضية، بابا ريان، بابا ضحى.
- بعباع عبد المالك، المولود في 10 سبتمبر سنة 1970 بوهران (ولاية وهران)، شهادة الميلاد رقم 08212/00/1970 وعقد الزواج رقم 996 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 1998 بوهران (ولاية وهران) وأولاده القصر: * محمد، الم ولود في 27 أبريل سنة 1999 بوهران (ولاية وهران) شهادة المي لاد رقم 03914 مكرر/ 00/1999، * مريم، المولودة في 5 أكتوبر سن ة 2004 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 11245/00/2004، * رحيل إسراء، المولودة في 12 أبريل سنة 2007 ب وه ران (ولاي ة وهران) ش ه ادة الم يلاد رقم 03887/00/2007، 2 مارس سنة 2016 م * ياسر عبد المالك، المولود في 5 غشت سنة 2010 بوهران (ولاية وهران) ش هادة الم ي لاد رق م 11705/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : بابا عبد المالك، بابا محم د، بابا مري م، بابا رحيل إسراء، بابا ياس ر عبد المالك.
- بعباع الهواري، المولود في 9 يناير سنة 1974 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00330/00/1974 وعقد الزواج رقم 5234 المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2002 بوهران (ولاية وهران) وولده القاصر : * محمد أيمن يوسف، المولود في 15 أكتوبر سنة 2003 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 12054، ويدعون من الآن فصاعدا : بابا الهواري، بابا محمد أيمن يوسف.
- بعباع جميلة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1975 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 09620/00/1975 وعقد الزواج رقم 2625 المحرر بتاريخ 14 غشت سنة 1995 بوهران (ولاية وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : بابا جميلة.
- بعبع مصطفى، المولود في 10 أكتوبر سنة 1976 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 12102/00/1976 وعقد الزواج رقم 145 المحرر بتاريخ 14 يناير سنة 2008 بوهران (ولاية وهران) وولده القاصر : * هود زكري اء، المولود في 25 سبتمبر سن ة 2009 بوه ران (ولاي ة وه ران) ش ه ادة الم يلاد رقم 14652 مكرر/ 00/2009، ويدعيان من الآن فصاعدا : بابا مصطفى، بابا هود زكرياء.
- قحروم بلقاسم، المولود سنة 1948 بحد الصحاري (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 457/1948 وعقد الزواج رقم 240 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1993 بعين أفقه (ولاية الجلفة)، ويدعى من الآن فصاعدا :
مسعود بلقاسم.
- قحروم عطية، المولود سنة 1979 بعين أفقه (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1993 شهادة الميلاد رقم 945/1979، ويدعى من الآن فصاعدا :
مسعود عطية.
- قحروم أحميدة، المولود في 2 مايو سنة 1991 بع ين أفقه (ولاية الجلف ة) شه ادة الميلاد رقم 00186/00/1991 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعود أحميدة. 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- قحروم حدة، المولودة سنة 1976 بعين أفقه (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1993 شهادة الميلاد رقم 994/1976، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود حدة.
- حفرة عبد الحميد، المولود في 9 يناير سنة 1966 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00004 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 1996 بطولقة (ولاية بسكرة) بحكم صادر بتاريخ 11 مايو سنة 1996 وأولاده القصر : * أن س، المولود في أوّل نوفمبر سن ة 1996 بسيدي خالد (ولاية بسكرة) ش هادة الم يلاد رقم 0882، * نور الهدى، المولودة في 16 نوفمبر سن ة 1997 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3106، * أميمة، المولودة في 10 مارس سن ة 2002 بسيدي خالد (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0203، * لينة، المولودة في 14 يوليو سنة 2004 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1592، ويدعون من الآن فصاعدا : ثامر عبد الحميد، ثامر أنس، ثامر نور الهدى، ثامر أميمة، ثامر لينة.
- حفرة مريم، المولودة في 14 فبراير سنة 1972 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00071 وعقد الزواج رقم 469 المحرر بتاريخ 14 مايو سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ثامر مريم.
- بازول زيدان، المولود سنة 1931 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 16 أبريل سنة 1979 شهادة الميلاد رقم 1800 وعقد الزواج رقم 84 المحرر خلال سنة 1968 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 9 أبريل سنة 1979 ويدعى من الآن فصاعدا :
بن علي زيدان.
- بازول امحمد، المولود سنة 1971 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 6 يناير سنة 1976 شهادة الميلاد رقم 272 وعقد الزواج رقم 0067 المحرر سنة 1996 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) بحكم صادر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1999 تحت رقم 45/99 وبناته القاصرات: * فاطم ة، المولودة في 10 أبريل سن ة 1997 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0233، * مريم، المولودة في 17 فبراير سن ة 2001 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0120، * نور الإيمان، المولودة في 11 فبراير سن ة 2007 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) ش هادة الم يلاد رقم 0107، * دليلة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 2009 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شه ادة المي لاد رقم 00297/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عل ي امحم د، بن علي فاطم ة، بن علي مريم، بن علي ن ور الإيمان، بن علي دليلة.
- بازول أحمد، المولود في 22 فبراير سنة 1978 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00040/00/1978 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ 13 غشت سنة 2007 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وابنته القاصرة : * بشرى، المولودة في 18 أبريل سن ة 2008 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شه ادة المي لاد رقم 00133/00/2008، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي أحمد، بن علي بشرى.
- بازول حدة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1983 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00984/00/1983 وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي حدة.
- بازول عمر، المولود سن ة 1971 بأولاد أم الإخوة، ف يض البطم ة (ولاي ة الجلفة) بحكم صادر عن محكمة الجلف ة (ولاية الجلفة) سنة 1971 شهادة الميلاد رقم 415، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عمر.
- بازول كريمة، المولودة في 5 يونيو سنة 1996 بجامعة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 781، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي كريمة.
- بازول محمد، المولود في 25 مايو سنة 1973 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00152/00/1973 وعقد الزواج رقم 33 المحرر بتاريخ 3 سبتمبر سنة 2001 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر : * رميسة، المولودة في 10 ديسمبر سن ة 2002 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00267/00/2002، * عادل إسلام، المول ود في 9 ن وفم بر سن ة 2005 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ش ه ادة الم يلاد رقم 00280/00/2005، * ملك سلسبيل، المولودة في 25 أكتوبر سنة 2009 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ش ه ادة الم يلاد رقم 00283/00/2009، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي محمد، بن علي رميسة، بن علي عادل إسلام، بن علي ملك سلسبيل.
- ب ازول فاطيمة، الم ولودة في 19 نوف مبر س نة 1976 بف يض الب ط مة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00625/00/1976 وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2003 بف يض الب ط مة (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطيمة.
- بازول سعدية، المولودة في 10 نوف مب ر سنة 1983 بف يض الب طمة (ولاية الجل فة) شهادة الميلاد رقم 01063/00/1983، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي سعدية.
- بازول مسع ودة، المول ودة في 24 ي ون ي و سن ة 1992 بفيض البطمة (ولاي ة الجل فة) شهادة الميلاد رقم 00557/00/1992 وعقد الزواج رقم 174 المحرر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2011 بفيض البطمة (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مسعودة.
- بازول خل ف اللّه، المولود سن ة 1959 ب أولاد أم الإخوة، فيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 1794 وعقد الزواج رقم 58 المحرر بتاريخ 19 فبراير سنة 1994 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 8 فبراير سنة 1994 وولداه القاصران : * حمزة، المولود في 20 ديسمبر سن ة 1999 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0716، * أسامة، المول ود في 15 أكتوبر سنة 2001 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 0605، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي خلف اللّه، بن علي حمزة، بن علي أسامة.
- بازول عبد الحميد، المولود في 18 مارس سنة 1974 بفيض البطمة (ولاي ة الجل فة) شهادة الميلاد رقم 00108/00/1974 وعقد الزواج رقم 163 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2010 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد الحميد.
- بازول براهيم، المولود في 3 يناير سنة 1977 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00002/00/1977 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2005 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وولداه القاصران : 2 مارس سنة 2016 م * مص ط فى فواز، الم ولود في 25 ن وف م بر س نة 2007 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) ش هادة الميلاد رقم 00254/00/2007، * إسحاق، المولود في 31 مارس سن ة 2010 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00092/00/2010، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي براهيم، بن علي مصطفى فواز، بن علي إسحاق.
- بازول ع مر، الم ولود في 28 فب راير سنة 1990 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رقم 00082/00/1990، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عمر.
- ب ازول فاطيمة، الم ول ودة في 12 يونيو سن ة 1978 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رقم 00257/00/1978، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فاطيمة.
- ب ازول هجيرة، الم ولودة في 19 مايو سنة 1988 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رقم 00167/00/1988، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي هجيرة.
- ب ازول م سعودة، الم ولودة في 15 يناير سنة 1991 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رقم 00014/00/1991، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مسعودة.
- ب ازول عطية، الم ولود سن ة 1935 ب أولاد أم الإخوة بفيض البط م ة (ولاي ة الجل ف ة) ش هادة ال ميلاد رقم 1790 وعقد الزواج رقم 305 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1984 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1984 وابنته القاصرة : * فاطمة، المولودة في 13 أبريل سنة 1997 بالأغواط ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01036، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي عطية، بن علي فاطمة.
- ب ازول بن علية، الم ولود في 24 أبريل سنة 1974 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رق م 00154/00/1974 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 2005 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر : * خديجة، الم ول ودة سنة 1998 بفيض البط مة (ولاي ة الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2005 شهادة الميلاد رقم 273، 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م * عبد القادر، المولود سنة 2003 بفيض البطمة (ولاي ة الجلفة) بحكم صادر بتاريخ 5 نوفمبر سنة 2005 شهادة الميلاد رقم 274، * كمال، المولود في 8 يونيو سنة 2007 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00102/00/2007، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي بن علية، بن علي خديجة، بن علي عبد القادر، بن علي كمال.
- بازول عبد القادر، المول ود خلال 1979 بفيض البط م ة (ولاية الج لف ة) بحكم صادر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1988 ش هادة الميلاد رقم 573، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي عبد القادر.
- ب ازول علي، المول ود في 5 أبريل سن ة 1981 بفيض البطمة (ولاية الجلف ة) شهادة الميلاد رقم 00182/00/1981 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2008 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وأولاده القصر: * حبيب، المولود في 10 نوفمبر سنة 2006 بفيض البطمة (ولاي ة الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00249/00/2006، * أيمن، الم ولود في 21 فبراير سنة 2010 بفيض البطم ة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00054/00/2010، * فرح، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2012 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 357، ويدعون من الآن فصاعدا : بن علي علي، بن علي حبيب، بن علي أيمن، بن علي فرح.
- بازول الوليد، الم ولود في 10 أكتوبر سن ة 1982 ب فيض البطمة (ولاية الج لفة) ش هادة الميلاد رق م 00634/00/1982 وعقد الزواج رقم 02 المحرر بتاريخ 12 يناير سنة 2010 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) وولده القاصر : * يونس، المولود في 20 مايو سنة 2011 بفيض البطمة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 155، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن علي الوليد، بن علي يونس.
- ب ازول ابراهيم الخليل، الم ول ود في 22 سبتمبر سنة 1984 ب فيض البط م ة (ولاي ة الج ل فة) شهادة الميلاد رقم 00807/00/1984، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي ابراهيم الخليل.
- ب ازول بوبكر، المول ود في 10 نوفمبر سن ة 1986 ب فيض البطمة (ولاية الج لفة) ش هادة الميلاد رقم 00996/00/1986، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي بوبكر.
- ب ازول مسعودة، الم ول ودة في 20 ديسمبر سنة 1989 بفيض البطم ة (ولاية الجلفة) شه ادة ال ميلاد رقم 00616/00/1989، وتدعى من الآن فصاعدا:
بن علي مسعودة.
- بازول مريم، المولودة في 12 مارس سنة 1992 ب فيض البطمة (ولاية الج لفة) ش هادة الميلاد رقم 00222/00/1992، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي مريم.
- بازول كمال، المولود في 30 مارس سنة 1994 بفيض البطم ة (ولاية الجل فة) ش هادة ال ميلاد رقم 00221/00/1994، ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي كمال.
- ب ازول فوزيه، المول ودة في 17 ديسمبر سن ة 1986 بفيض البطم ة (ولاي ة الج لف ة) ش ه ادة ال ميلاد رق م 01089/00/1986 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 5 يناير سنة 2010 بفيض البطمة (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي فوزيه.
- بازول دليله، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1993 ب فيض البطمة (ولاية الج لفة) ش هادة الميلاد رقم 00843/00/1993، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي دليله.
- ب ازول بركانة، الم ول ودة خلال 1968 ب فيض البطم ة (ولاية الج لف ة) شه ادة الميلاد رقم 231، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علي بركانة.
- قط س في ان، الم ول ود في 14 م ارس سن ة 1983 ب ب ني ع زيز (ولاي ة س طيف) شه ادة ال ميلاد رقم 00335/00/1983، ويدعى من الآن فصاعدا : رابحي سفيان.
- قط وافية، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1993 ب ب ني ع زيز (ولاي ة س طيف) شه ادة ال ميلاد رقم 01297/00/1993، وتدعى من الآن فصاعدا : رابحي وافية.
- بوشحمة عائشة، المولودة سن ة 1950 بوادي الشرفاء (ولاي ة عين الدفلى) بحكم صادر بتاريخ 13 أبريل سنة 1960 ش ه ادة ال ميلاد رقم 108، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشامة عائشة.
- بوشحمة الزهرة، المول ودة في 3 مارس سن ة 1965 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) شه ادة ال ميلاد رقم 123 وع قد الزواج رقم 628 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1988 بالمدية (ولاية المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوشامة الزهرة.
- بوشحمة علي، المولود في 26 فبراير سنة 1975 بوادي الشرفاء (ولاية عين الدفلى) شه ادة الميلاد رقم 127، ويدعى من الآن فصاعدا : بوشامة علي.
- حليلف عبد الحميد، المول ود سن ة 1952 ببني صبيح السطارة (ولاي ة جيجل) ش ه ادة الميلاد رقم 0184 بحكم صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1960 وع قد الزواج رقم 0030 المحرر بتاريخ أوّل أبريل سنة 1970 بالسطارة (ولاي ة جيجل) وعقد الزواج رقم 0073 المحرر سنة 1977 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب عبد الحميد.
- حليلف عبد الحكيم، الم ولود في 15 أبريل سنة 1971 ببني صبيح، السطارة (ولاية جيجل) شه ادة الميلاد رقم 152 وعقد الزواج رقم 1283 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران : * سارة، المولودة في 19 أبريل سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 4192، * أيمن عبد الرحمان، المولود في 14 يناير سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 612، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب عبد الحكيم، صهيب سارة، صهيب أيمن عبد الرحمان.
- حليلف صابر، الم ول ود في 22 غشت سنة 1979 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة ال ميلاد رقم 11868 وعقد الزواج رقم 1359 المحرر بتاريخ 28 أبريل سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر : * ياسر، المولود في 18 أكتوبر سنة 2006 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 18753، * محمد الأمين، المولود في 3 أكتوبر سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19677، * عبد الرؤوف، المولود في 17 ديسمبر سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 27782، 2 مارس سنة 2016 م ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب صابر، صهيب ياسر، صهيب محمد الأمين، صهيب عبد الرؤوف.
- حليلف أحسن، المولود في 16 يونيو سنة 1982 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة ال ميلاد رقم 8208 وع قد الزواج رقم 04896 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وابنته القاصرة: * رنيم، المولودة في 26 يوليو سنة 2014 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12909، ويدعيان من الآن فصاعدا :
صهيب أحسن، صهيب رنيم.
- حليلف سعاد، الم ولودة في 11 غشت سنة 1985 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 853، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب سعاد.
- حليلف مسيكة، الم ول ودة خلال 1974 ببني صبيح، السطارة (ولاية جيجل) بحكم صادر بتاريخ 14 غشت سنة 1979 شهادة الميلاد رقم 0085 وعقد الزواج رقم 5204 المحرر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
صهيب مسيكة.
- حلوفي فاطمة، المولودة في 10 فبراير سن ة 1974 بآريس (ولاية باتنة) ش ه ادة الميلاد رقم 94، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان فاطمة.
- حلوفي حكيمة، المول ودة في 21 فبراير سن ة 1964 بآريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 101، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان حكيمة.
- حلوفي الهاشمي، الم ول ود في 6 سبتمبر سنة 1971 بآريس (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 425، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان الهاشمي.
- خابط طاهر رضا كمال، المولود في 24 سبتمبر سنة 1968 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 745 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 31 يناير سنة 1995 بفرندة (ولاية تيارت) وولداه القاصران : * طارق رياض، المولود في 3 أبريل سنة 2001 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 369، * إلهام مايار، المولودة في 14 يوليو سنة 2007 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 1319، ويدعون من الآن فصاعدا : جبلي طاهر رضا كمال، جبلي طارق رياض، جبلي إلهام مايار. 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2016 م
- خابط عماد الدين، المولود في 17 يناير سنة 1997 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 105، ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي عماد الدين.
- خابط خيرة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1971 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 949 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1994 بفرندة (ولاية تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي خيرة.
- سوة جلول، الم ول ود في 24 أبريل سنة 1961 بأولاد ذياب (ولاي ة الطارف) ش ه ادة الميلاد رقم 46، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة جلول.
- قاع الكاف فوضيل، المولود في 3 أبريل سنة 1977 بالمنار (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00737/00/1977 وعقد الزواج رقم 1095/2007 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 2007 بالعلمة (ولاي ة سطيف) وولداه القاصران : * يونس، المولود في 12 سبتمبر سنة 2011 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5909/2011، * شعيب، المولود في 31 يوليو سنة 2014 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6360، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : مراد فوضيل، مراد يونس، مراد شعيب.
- حمارة موسى، الم ولود في 6 أكتوبر سنة 1980 بعين البيضاء أحريش (ولاي ة ميلة) شه ادة ال ميلاد رقم 02646، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم موسى.
- جحيش عبد الغاني، الم ولود في 22 مارس سنة 1982 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 143، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني عبد الغاني.
- جحيش نبيلة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1988 بمقرة (ولاية المسيلة)، ش هادة ال ميلاد رقم 950، وتدعى من الآن فصاعدا : شعباني نبيلة.
- جحيش معيوف، المولود في 25 يونيو سنة 1979 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 238 وعقد الزواج رقم 65 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2006 ببرهوم (ولاي ة المسيلة) ويدعى من الآن فصاعدا:
شعباني معيوف.
- جحيش خالد، المولود في 2 يناير سنة 1984 ببرهوم (ولاي ة المسيلة) ش هادة ال ميلاد رقم 01، ويدعى من الآن فصاعدا : شعباني خالد.
- جحيش حسينة، الم ول ودة في 16 فبراير سنة 1976 ببرهوم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 064 وعقد الزواج رقم 81 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 2004 ببرهوم (ولاي ة المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا: شعباني حسينة.
- خماجة مسعودة، المولودة في 20 أبريل سنة 1956 بالجزار (ولاي ة باتنة) شه ادة الميلاد رقم 1129 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 7 مارس سنة 1978 بالجزار (ولاي ة باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز مسعودة.
- بوحيوان عيسى، المولود في 18 مارس سنة 1993 بالقليعة (ولاي ة تيبازة) ش هادة الميلاد رقم 603 ويدعى من الآن فصاعدا : صابر عيسى.
- بوحيوان نوال، المولودة في 2 يناير سنة 1988 بالدواودة (ولاي ة تيبازة) ش ه ادة ال ميلاد رقم 27 وعقد الزواج رقم 13 المحرر بتاريخ 16 فبراير سنة 2009 بالدواودة (ولاية تيبازة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
صابر نوال.
- بوحيوان عبد الرحمن، المولود في 15 أبريل سنة 1986 بزرالدة (ولاية تيبازة) شه ادة الميلاد رقم 301، ويدعى من الآن فصاعدا : صابر عبد الرحمن.
- بوحيوان عامر، الم ول ود في أول غشت سنة 1983 بالقليعة (ولاي ة تيبازة) ش هادة الميلاد رقم 1925، ويدعى من الآن فصاعدا : صابر عامر.
- بوحيوان مالكية، المول ودة في 31 غشت سنة 1984 بالقليعة (ولاي ة تيبازة) ش هادة الميلاد رقم 2424 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 2006 بالدواودة (ولاي ة تيبازة)، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر مالكية.
- بوحيوان لاخضر، المولود في 29 غشت سنة 1981 بالدواودة (ولاية تيبازة) شه ادة الميلاد رقم 75 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 2011 بالدواودة (ولاية تيبازة) وابنتاه القاصرتان : * البتول، المولودة في 23 مارس سنة 2012 بزرالدة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1886، * كوثر، المولودة في 14 نوفمبر سنة 2014 بفوكة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 00286، ويدعون من الآن فصاعدا : صابر لاخضر، صابر البتول، صابر كوثر.
- حيلوفة خديجة، المول ودة في 18 يناير سنة 1956 بالمفاتحة (ولاية المدية) شه ادة الميلاد رقم 106 وعقد الزواج رقم 477 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1982 بحكم صادر بتاريخ 3 يناير سنة 1982 بقصر البخاري (ولاي ة المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا :
حبيب خديجة.
- خامج صباح، الم ول ودة في 23 ديسمبر سنة 1984 بعين فكرون (ولاي ة أم البواقي) ش ه ادة ال ميلاد رقم 1432 وعقد الزواج رقم 473 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2010 بعين فكرون (ولاي ة أم البواقي) وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك صباح.
- خامج زراري، المولود في 6 مايو سنة 1952 بالرميلة (ولاي ة خنشلة) شه ادة الميلاد رقم 1346 وعقد الزواج رقم 214 المحرر بتاريخ 17 مايو سنة 1981 بعين فكرون (ولاي ة أم البواقي)، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك زراري.
- خامج فتيحة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1987 بأم البواقي (ولاي ة أم البواقي) ش ه ادة ال ميلاد رقم 2645، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك فتيحة.
- خامج مريم، الم ول ودة في 30 مايو سنة 1993 بعين فكرون (ولاي ة أم البواقي) ش ه ادة ال ميلاد رقم 342، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك مريم.
- خامج جابر، الم ول ود في 13 نوفمبر سنة 1990 بعين فكرون (ولاي ة أم البواقي) ش ه ادة ال ميلاد رقم 442، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك جابر.
- خامج وهيبة، المولودة في 5 مايو سنة 1980 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) بحكم صادر بتاريخ 16 يناير سنة 1982 ش هادة الميلاد رقم 50، وتدعى من الآن فصاعدا : مبارك وهيبة.
- خامج سامي، المولود في 24 يناير سنة 1983 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شه ادة ال ميلاد رقم 177 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 2008 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) وولده القاصر : * رائد، المولود في 17 يونيو سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12221، ويدعيان من الآن فصاعدا : مبارك سامي، مبارك رائد.
- خامج جمال، المول ود في أول فبراير سنة 1968 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شه ادة الميلاد رقم 72، ويدعى من الآن فصاعدا : مبارك جمال.
- بوخنونة أحمد، الم ول ود خلال سنة 1971 بوادي الأبطال (ولاي ة معسكر) ش هادة ال ميلاد رقم 06، ويدعى من الآن فصاعدا : محسن أحمد. 2 مارس سنة 2016 م
- بوشليقة أحمد، المولود في 27 غشت سنة 1980 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) ش هادة ال ميلاد رقم 660، ويدعى من الآن فصاعدا : حساني أحمد.
- بوشليقة مليكة، الم ول ودة في 26 يونيو سنة 1988 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) شه ادة الميلاد رقم 886 وتدعى من الآن فصاعدا : حساني مليكة.
- بوشليقة إلهام زينب، الم ولودة في 11 ديسمبر سنة 1992 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) ش ه ادة الميلاد رقم 2055، وتدعى من الآن فصاعدا : حساني إلهام زينب.
- بوشليقة عبد القادر، الم ولود في 28 مارس سنة 1978 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) ش ه ادة الميلاد رقم 252، ويدعى من الآن فصاعدا : حساني عبد القادر.
- بوشليقة سعيد، الم ولود في 3 مارس سنة 1983 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) شه ادة الميلاد رقم 245، ويدعى من الآن فصاعدا : حساني سعيد.
- بوشليقة ربيعة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1975 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) شه ادة الميلاد رقم 910، وتدعى من الآن فصاعدا : حساني ربيعة.
- بوشليقة حورية، الم ول ودة في 29 أبريل سنة 1971 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) شه ادة الميلاد رقم 472، وتدعى من الآن فصاعدا : حساني حورية.
- بوشليقة مختار، المول ود في 18 أبريل سنة 1974 بقصر الشلالة (ولاي ة تيارت) شه ادة الميلاد رقم 387، ويدعى من الآن فصاعدا : حساني مختار.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة 22 جمادى الأولى عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.