قرار

قرار رقم 04 / ق. م. د/ ر د/ 26 مؤرّخ في 11 صفر عام 1448 الموافق 26 يوليو سنة 2026، يتعلق برقابة دستورية الأمر المتضمن قانون القضاء العسكري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.