قرار

قرار رقم 03 /ق م د/ر م د/ 26 المؤرخ في 04 ذو القعدة الموافق 22 أبريل سنة 2026، يتعلق برقابة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، للدستور

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.