مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تغيير اللقب

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.