مرسومان رئاسيان مؤرخان في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمنان تغيير اللقب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- جاجة محند صالح، المولود سنة 1940 بأغبالو الشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 169 وعقد الزواج رقم 16 المح رر بتاريخ 18 يناير سنة 1965 بالشرف ة (ولاية البويرة) ويدعى من الآن فصاعدا :
حسيني محند صالح.
- جاجة محمد اوبلقاسم، المولود في 16 فبراير سنة 1961 بأغبالو (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 61 وعقد الزواج رقم 939 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 1990 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر : * محمد الأمين، المولود في 22 غشت سنة 1992 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12259، * سهى، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13286، * رائد عماد الدين، المولود في 22 أبريل سنة 2000 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شه ادة الميلاد رقم 4516، فرديّة ويدع ون من الآن فصاع دا : حسيني محمد اوبلقاسم، حسيني محمد الأمين، حسيني سهى، حسيني رائد عماد الدين.
- جاجة فتيحة، المولودة في 4 مارس سنة 1977 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 2909 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني فتيحة.
- جاجة مراد، المولود في 6 يوليو سنة 1971 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 7479 وعقد الزواج رقم 2399 المحرر بتاريخ 30 يونيو سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) ويدعى من الآن فصاعدا : حسيني مراد.
- جاجة سعاد، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1969 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10768 وتدعى من الآن فصاعدا : حسيني سعاد.
- جاجة محمد أرزقي، المولود في 21 سبتمبر سنة 1964 بالشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 389 وعقد الزواج رقم 5914 المحرر بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولده القاصر : * أكرم، المولود في 23 ديسمبر سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19433 ويدعيان من الآن فصاعدا : حسيني محمد أرزقي، حسيني أكرم.
- جاجة عبد الحميد، المولود في 9 نوفمبر سنة 1966 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11339 وعقد الزواج رقم 3109 المحرر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1998 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران : * سيرين ياسمين، المولودة في أول سبتمبر سن ة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شه ادة الميلاد رقم 11614، * محمد لؤي، المولود في 25 أبريل سنة 2005 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5329، ويدعون من الآن فصاعدا : حسيني عبد الحميد، حسيني سيرين ياسمين، حسيني محمد لؤي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- سردوك حسان، المولود في 5 غشت سنة 1970 بالمشروحة (ولاية سوق أهراس) شهادة الميلاد رقم 322 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2001 بالمشروحة (ولاية سوق أهراس) وابنتاه القاصرتان : * ماريا، المولودة في 2 يونيو سنة 2002 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1701، * سيرين، المولودة في 7 غشت سنة 2008 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3327 ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الجليل حسان، عبد الجليل ماريا، عبد الجليل سيرين.
- سردوك عبد الرحمان، المولود في 29 أكتوبر سنة 1980 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شه ادة الميلاد رقم 4366 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل عبد الرحمان.
- سردوك محمد الهادي، المولود في 3 يناير سنة 1983 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 70 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل محمد الهادي.
- سردوك حمزة، المولود في 19 فبراير سنة 1983 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 855 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الجليل حمزة.
- بوزوبية عبد القادر، المولود في 16 فبراير سنة 1961 ببوحاتم (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 48 وعقد الزواج رقم 51 المحرر بتاريخ 27 مارس سنة 1999 ببن عكنون (ولاية الجزائر) وأولاده القصر : * ياسين، المولود في 12 سبتمبر سنة 2000 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3186، * شيراز، المولودة في 21 مارس سنة 2003 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 208، * آدم، المولود في 13 أكتوبر سنة 2006 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 477، ويدعون من الآن فصاعدا : عدلي عبد القادر، عدلي ياسين، عدلي شيراز، عدلي آدم.
- بوزوبية أنيسة، المولودة في 17 يناير سنة 1969 بفج مزالة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1107 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 22 مارس سنة 1995 بدالي إبراهيم (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : عدلي أنيسة.
- بوزوبية عبد السلام، المولود في 20 يونيو سنة 1963 بفج مزالة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 737 ويدعى من الآن فصاعدا : عدلي عبد السلام. / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
- بوزوبية عبد العالي، المولود في 2 مايو سنة 1966 بفج مزالة، فرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 630 ويدعى من الآن فصاعدا : عدلي عبد العالي.
- جياف النملة عبد القادر، المولود في 17 يوليو سنة 1949 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 65 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1973 بحسين (ولاية معسكر) وعقد الزواج رقم 66 المحرر بتاريخ 31 غشت سنة 2003 بحسين (ولاية معسكر) وولداه القاصران : * عبد الحميد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1991 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 139، * مختار، المولود في 19 فبراير سنة 2005 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 13، ويدعون من الآن ف صاعدا : ب ن سالم عبد القادر، بن سالم عبد الحميد، بن سالم مختار.
- جياف النملة ملوكة، المولودة في 29 فبراير سنة 1984 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 81 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم ملوكة.
- جياف النملة خظرة، المولودة في 10 فبراير سنة 1981 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 61 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم خظرة.
- جياف النملة دليلة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1973 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 344 وعقد الزواج رقم 286 المحرر بتاريخ 10 غشت سنة 1994 ب المحم دية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم دليلة.
- جياف النملة حنان، المولودة في 30 ديسمبر سنة 1978 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 385 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 14 يناير سنة 2004 بحس ين (ولاي ةمع سكر) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن سالم حنان.
- جياف النملة مهانية، المولودة في أول نوفمبر سنة 1977 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 318 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم مهانية.
- جياف النملة حبيب، المولود في 13 نوفمبر سنة 1982 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 302 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم حبيب.
- جياف النملة سيد أحمد، المولود في 22 غشت سنة 1975 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 234 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم سيد أحمد. 5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م
- جياف النملة نصيرة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1967 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 271 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1988 بحسين (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم نصيرة.
- جياف النملة فتيحة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1976 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 364 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سالم فتيحة.
- جياف النملة محمد، المولود في 6 فبراير سنة 1969 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 53 ويدعى من الآن فصاعدا : بن سالم محمد.
- بوبو عبد القادر، المولود في 8 يونيو سنة 1937 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 641 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1962 بالأبيار (ولاية الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا :
ميراوي عبد القادر.
- بوبو كنزة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1965 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9942 وعقد الزواج رقم 162 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1990 ببئر خادم (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي كنزة.
- بوبو حمزة، المولود في 12 أبريل سنة 1972 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3416 وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 9 يناير سنة 2003 بالمحمدية (ولاية الجزائر) وولده القاصر : * كمال مهدي، المولود في أول يوليو سنة 2005 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3747، ويدعيان من الآن فصاعدا : ميراوي حمزة، ميراوي كمال مهدي.
- بوبو محمد، المولود في 30 يناير سنة 1970 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 282 ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي محمد.
- بوبو زبيدة، المولودة في 14 فبراير سنة 1939 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 215 وعقد الزواج رقم 469 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1963 بالأبيار (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا :
ميراوي زبيدة.
- قنفود مناد، المولود سنة 1937 بالعويسات، عين بوشقيف (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 419 وعقد الزواج رقم 1539 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 1969 بوهران (ولاية وهران) ويدعى من الآن فصاعدا :
سليمان مناد.
- قنفود محمد، المولود في 4 مايو سنة 1967 بوه ران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4779 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2004 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) وولده القاصر : * ابراهيم، المولود في 19 سبتمبر سنة 2005 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 4824 ويدعيان من الآن فصاعدا : سليمان محمد، سليمان ابراهيم.
- قنفود الهواري، المولود في 22 أبريل سنة 1973 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4339 وعقد الزواج رقم 1156 المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 2001 بتيارت (ولاية تيارت) وولداه القاصران : * هيثم، المولود في 28 يناير سنة 2003 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 498، * فدوى، المولودة في 9 ديسمبر سنة 2005 بتيارت (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 6209، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان الهواري، سليمان هيثم، سليمان فدوى.
- قنفود خيرة، المولودة في 5 مايو سنة 1970 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4436 وعقد الزواج رقم 1 المحرر بتاريخ 10 يناير سنة 1990 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) وتدعى من الآن فصاعدا :
سليمان خيرة.
- قنفود بن عيسى، المولود في 21 أكتوبر سنة 1980 بالدحموني (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 404 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان بن عيسى.
- قنفود عبد القادر، المولود في 16 يوليو سنة 1968 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6972 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2006 بعين بوشقيف (ولاية تيارت) ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عبد القادر.
- قنفود رابح، المولود في 10 نوفمبر سنة 1984 بالدحموني (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 422 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان رابح.
- قنفود أحمد، المولود في 29 يونيو سنة 1955 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 4937 وعقد الزواج رقم 176 المحرر بتاريخ 4 مايو سنة 1992 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) وأولاده القصر : * محمد، المولود في 28 غشت سنة 1993 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1912، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة * منال، المولودة في 7 فبراير سنة 1995 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 654، * راوية، المولودة في 23 يونيو سنة 2001 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1988، ويدعون من الآن فصاعدا : جوابي أحمد، جوابي محمد، جوابي منال، جوابي راوية.
- لكواغط رشيد، المولود في 14 مايو سنة 1949 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 366 وعقد الزواج رقم 284، المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1978 بجيجل (ولاية جيجل) ويدعى من الآن فصاعدا :
لقواشط رشيد.
- لكواغط رابح، المولود في 26 يونيو سنة 1979 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1644 ويدعى من الآن فصاعدا : لقواشط رابح.
- لكواغط دارين، المولودة في 28 يوليو سنة 1980 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1962 وتدعى من الآن فصاعدا : لقواشط دارين.
- لكواغط سعيد، المولود في 20 مارس سنة 1986 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 991 ويدعى من الآن فصاعدا : لقواشط سعيد.
- سيو سيو ابراهيم، المولود في 9 ديسمبر سنة 1948 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 553 وعقد الزواج رقم 289 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1969 بغرداية (ولاية غرداية) وابنته القاصرة : * مريامة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1687، ويدعيان من الآن فصاعدا : شريفي ابراهيم، شريفي مريامة.
- سيوسيو خليلي، المولود في أول سبتمبر سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1543 ويدعى من الآن فصاعدا : شريفي خليلي.
- سيو سيو محمد، المولود في 29 مايو سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 602 وعقد الزواج رقم 624 المحرر بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1991 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * عائشة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1296، * زكرياء، المولود في 29 مايو سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 790، * سفيان، المولود في 2 سبتمبر سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1312، ويدعون من الآن فصاعدا : شريفي محمد، شريفي عائشة، شريفي زكرياء، شريفي سفيان. / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
- سيو سيو نانة، المولودة في 28 سبتمبر سنة 1973 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1129 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1990 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا :
شريفي نانة.
- سيو سيو فاطيمة، المولودة في 18 مارس سنة 1975 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 354 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 24 يناير سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي فاطيمة.
- سيو سيو داود، المولود في 5 يونيو سنة 1976 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 756 وعقد الزواج رقم 716 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * إيمان، المولودة في أول نوفمبر سنة 1999 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1747، * صالح، المولود في 18 يونيو سنة 2002 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 871، * الشيخ حمو، المولود في 5 يوليو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 936، ويدعون من الآن فصاعدا : شريفي داود، شريفي إيمان، شريفي صالح، شريفي الشيخ حمو.
- سيو سيو عبد الرحمان، المولود في 26 سبتمبر سنة 1977 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1152 وعقد الزواج رقم 726 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * عبد الحميد، المولود في 12 فبراير سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 177، * نذير، المولود في 26 سبتمبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1385، * حبيبة، المولودة في 5 يوليو سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 937، ويدعون من الآن فصاعدا : شريفي عبد الرحمان، شريفي عبد الحميد، شريفي نذير، شريفي حبيبة.
- سيو سيو أحمد، المولود في 12 يوليو سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 895 وعقد الزواج رقم 143 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) ويدعى من الآن فصاعدا :
شريفي أحمد. 5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م
- سيو سيو عبد العزيز، المولود في 11 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1251 وعقد الزواج رقم 144 المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) وولده القاصر : * صالح، المولود في 18 أبريل سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1339، ويدعيان من الآن فصاعدا : شريفي عبد العزيز، شريفي صالح.
- حلوفة جلول، المولود في 16 يناير سنة 1929 بزدين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 130 وعقد الزواج رقم 530 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1972 بالبليدة (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا :
هواري جلول.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- سوة بوجمعة، المولود في 7 يونيو سنة 1932 بأولاد ذياب، بريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 735 وعقد الزواج رقم 213 المحرر بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1980 ببوثلجة (ولاية الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة بوجمعة.
- سوة عبد الكريم، المولود سنة 1967 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 53 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1997 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) وولداه القاصران : * أحمد عبد ا لمجيد، المولود في 15 أكتوبر سنة 1998 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد .410 * سيف الدين، المولود في 7 فبراير سنة 2002 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 46، ويدعون من الآن فصاعدا: سوحة عبد الكريم، سوحة أحمد عبد ا لمجيد، سوحة سيف الدين.
- سوة محمد، المولود في 17 غشت سنة 1969 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 455 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1999 ببريحان (ولاية الطارف) وولداه القاصران: * هارون الرشيد، المولود في 23 نوفمبر سنة 2000 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم .382 * إسلام، المولود في 20 سبتمبر سنة 2005 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 321، ويدعون من الآن فصاعدا: سوحة محمد، سوحة هارون الرشيد، سوحة إسلام.
- سوة نورة، المولودة في 7 غشت سنة 1977 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 451 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة نورة.
- سوة علي، المولود في 11 مارس سنة 1984 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 199 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة علي.
- سوة مراد، المولود في 25 مارس سنة 1973 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 175 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة مراد.
- سوة خميس، المولود في 6 أبريل سنة 1971 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 186 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة خميس.
- سوة فريد، المولود في 8 أبريل سنة 1979 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 221 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة فريد.
- سوة نسيمة، المولودة في 17 يناير سنة 1982 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 41 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة نسيمة. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- سوة حسين، المولود في 7 غشت سنة 1951 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 947 وعقد الزواج رقم 342 المحرر بتاريخ 28 يوليو سنة 1986 بالمدية (ولاية المدية) ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة حسين.
- سوة أيمن، المولود في 24 مارس سنة 1987 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 887 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة أيمن.
- سوة إلياس، المولود في 19 سبتمبر سنة 1988 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 3307 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة إلياس.
- سوة غربية، المولودة في 11 يناير سنة 1970 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 324 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة غربية.
- سوة سليمة، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1971 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 591 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة سليمة.
- سوة عبد الرزاق، المولود في 5 أبريل سنة 1966 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 197 وعقد الزواج رقم 1645 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 1993 بعنابة (ولاية عنابة) وأولاده القصر: * عادل، المولود في 9 مارس سنة 1995 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم .2164 * عبد السلام، المولود في 24 نوفمبر سنة 1996 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم .9883 * سولاف، المولودة في 24 نوفمبر سنة 2002 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم .3537 * نور الإيمان، المولودة في 6 ديسمبر سنة 2006 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 2830، ويدعون من الآن فصاعدا: سوحة عبد الرزاق، سوحة عادل، سوحة عبد السلام، سوحة سولاف، سوحة نور الإيمان.
- سوة سليم، المولود في 11 مارس سنة 1969 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 143 وعقد الزواج رقم 352 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1996 بالبوني (ولاية عنابة) وأولاده القصر: * مروة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1997 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم .8456 * محمد، المولود في 27 غشت سنة 2000 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم .2260 * آدم ضياء الدين، المولود في 17 مارس سنة 2006 بالبوني (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 719، ويدعون من الآن فصاعدا: سوحة سليم، سوحة مروة، سوحة محمد، سوحة آدم ضياء الدين. / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
- سوة أيمن، المولود في أول ديسمبر سنة 1977 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 661 وعقد الزواج رقم 632 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2003 بالبوني (ولاية عنابة) ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة أيمن.
- سوة لويزة، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1961 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 386 وعقد الزواج رقم 1869 المحرر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1980 بعنابة (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة لويزة.
- سوة قدور، المولود سنة 1947 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 100 وعقد الزواج رقم 196 المحرر بتاريخ 28 نوفمبر سنة 1975 ببوثلجة (ولاية الطارف) ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة قدور.
- سوة وهيبة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1978 بالقالة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1052 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة وهيبة.
- سوة فارس، المولود في 6 سبتمبر سنة 1976 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 802 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة فارس.
- سوة منى، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1979 بالقالة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1187 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة منى.
- سوة غانية، المولودة في 27 مايو سنة 1984 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 364 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة غانية.
- صوة جميلة، المولودة في 7 مارس سنة 1982 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 121 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة جميلة.
- سوة رمزي، المولود في 17 يناير سنة 1988 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 43 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة رمزي.
- سوة عطية، المولود سنة 1958 بأولاد ذياب، بريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 116 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1982 ببوثلجة (ولاية الطارف) وابنته القاصرة: * عبير، المولودة في 25 مايو سنة 1995 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 292، ويدعيان من الآن فصاعدا: سوحة عطية، سوحة عبير.
- سوة ليلى، المولودة في 27 غشت سنة 1989 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 615 وتدعى من الآن فصاعدا: سوحة ليلى. 5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م
- سوة زبير، المولود في 28 غشت سنة 1983 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 534 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة زبير.
- سوة زهير، المولود في 6 غشت سنة 1986 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 573 ويدعى من الآن فصاعدا: سوحة زهير.
- زبيدور معمر، المولود في 20 أكتوبر سنة 1952 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 8 وعقد الزواج رقم 16 المحرر بتاريخ 6 مارس سنة 1988 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) وولده القاصر: * أحمد، المولود في 28 ديسمبر سنة 1995 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 6476، ويدعيان من الآن فصاعدا: زيدور معمر، زيدور أحمد.
- زبيدور أمنة، المولودة في 14 غشت سنة 1989 بالشطية (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1559 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور أمنة.
- زبيدور المحجوب، المولود في 23 أكتوبر سنة 1984 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 749 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور المحجوب.
- زبيدور فاطمة، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1985 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 587 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور فاطمة.
- زبيدور زهرة، المولودة في 2 مارس سنة 1943 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 972 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور زهرة.
- زبيدور عائشة، المولودة في 31 أكتوبر سنة 1954 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 11 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور عائشة.
- زبيدور مليكة، المولودة في 20 أبريل سنة 1958 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 14 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور مليكة.
- زبيدور العالية، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1956 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 11 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور العالية.
- زبيدور محمد، المولود في 5 نوفمبر سنة 1925 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 2317 وعقد الزواج رقم 135 المحرر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1964 بسنجاس (ولاية الشلف) ويدعى من الآن فصاعدا:
زيدور محمد.
- زبيدور عائشة، المولودة في أول أبريل سنة 1963 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 95 وعقد الزواج رقم 239 المحرر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1983 بالكريمية (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا:
زيدور عائشة.
- زبيدور صالح، المولود في 23 سبتمبر سنة 1975 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 898 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور صالح.
- زبيدور فريحة، المولودة في 9 غشت سنة 1965 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 512 وعقد الزواج رقم 47 المحرر بتاريخ 27 يونيو سنة 1994 بسنجاس (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا:
زيدور فريحة.
- زبيدور زهرة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1960 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1979 بالكريمية (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا:
زيدور زهرة.
- زبيدور البهصة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1967 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 802 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور البهصة.
- زبيدور خيرة، المولودة في 18 يناير سنة 1970 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 45 وعقد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1995 بسنجاس (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا:
زيدور خيرة.
- زبيدور عثمان، المولود في 5 فبراير سنة 1956 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 135 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1974 بسنجاس (ولاية الشلف) وأولاده القصر: * فاطمة الزهرة، المولودة في 25 مايو سنة 1991 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .526 * نصر الدين، المولود في أول فبراير سنة 1994 بتمدرارة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .98 * مليكة، المولودة في 26 مارس سنة 1995 بتمدرارة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .248 * أمينة، المولودة في 10 غشت سنة 1996 بتمدرارة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .368 * عبد العزيز، المولود في 2 نوفمبر سنة 1998 بتمدرارة (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 395، ويدعون من الآن فصاعدا: زيدور عثمان، زيدور فاطمة الزهرة، زيدور نصر الدين، زيدور مليكة، زيدور أمينة، زيدور عبد العزيز.
- زبيدور محمد أمين، المولود في 27 ديسمبر سنة 1975 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 5607 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور محمد أمين. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- زبيدور العربي، المولود في 28 غشت سنة 1981 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 964 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور العربي.
- زبيدور الحاج، المولود في 4 يناير سنة 1978 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 16 ويدعى من الآن فصاعدا: زيدور الحاج.
- زبيدور فتيحة، المولودة في 8 أبريل سنة 1987 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1526 وتدعى من الآن فصاعدا: زيدور فتيحة.
- بزازل الشريف، المولود سنة 1958 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1029 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1985 بعين بوزيان (ولاية سكيكدة) وأولاده القصر: * عبد المنعم، المولود في 19 يونيو سنة 1992 برمضان جمال (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم .79 * أحلام، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1994 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم .4858 * منار الدين، المولود في 19 ديسمبر سنة 1996 برمضان جمال (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم .252 * أنيس محمد الأمين، المولود في 27 أبريل سنة 2005 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 1551، ويدعون من الآن فصاعدا: طلحي الشريف، طلحي عبد المنعم، طلحي أحلام، طلحي منار الدين، طلحي أنيس محمد الأمين.
- بزازل إيمان، المولودة في 23 مايو سنة 1990 بسكيكدة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 2099 وتدعى من الآن فصاعدا: طلحي إيمان.
- بزازل خالد، المولود في 3 أبريل سنة 1988 برمضان جمال (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 117 ويدعى من الآن فصاعدا: طلحي خالد.
- بوزيزة يمينة، المولودة في 25 فبراير سنة 1939 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 143 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 18 مارس سنة 1956 بمعسكر (ولاي ة معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن والي يمينة.
- بوزيزة نبية، المولودة في 25 يونيو سنة 1945 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 576 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1961 بالمحمدية (ولاية معس كر) وت دعى من الآن فصاعدا :
بن والي نبية. / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م
- بوزيزة زوبيدة، المولودة في 14 يوليو سنة 1958 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 758 وعقد الزواج رقم 256 المحرر بتاريخ 6 يوليو سنة 1981 بالمحم دية (ولاي ة مع سك ر) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن والي زوبيدة.
- بوزيزة جيلالي، المولود في 29 مارس سنة 1988 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 612 ويدعى من الآن فصاعدا: بن والي جيلالي.
- بوزيزة عبد القادر، المولود في 9 نوفمبر سنة 1937 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 651 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ 13 يناير سنة 1958 بالمحمدية (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا:
بن والي عبد القادر.
- بوزيزة زوليخة، المولودة سنة 1954 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 327 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1976 بالمحمدية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن والي زوليخة.
- بوزيزة حورية، المولودة سنة 1952 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 78 وعقد الزواج رقم 146 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1971 بالمحمدية (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن والي حورية.
- بوزيزة خديجة، المولودة في 31 مايو سنة 1961 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 6172 وعقد الزواج رقم 68 المحرر بتاريخ 15 مارس سنة 1986 بالمحمدية (ولاية مع سكر) وتدعى من الآن فص اعدا :
بن والي خديجة.
- بوزيزة خيرة، المولودة في 3 مايو سنة 1970 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 815 وعقد الزواج رقم 69 المحرر بتاريخ أول مارس سنة 1992 بالمحمدية (ولاية معس كر) وت دعى من الآن فص اعدا :
بن والي خيرة.
- بوزيزة فضيل، المولود في 21 يناير سنة 1964 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 133 وعقد الزواج رقم 402 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1989 المحمدية (ولاية معسكر) وأولاده القصر: * سارة، المولودة في 21 غشت سنة 1990 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .1656 * أمينة، المولودة في 11 مايو سنة 1993 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .1024 5 ذو الحجة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2009 م * محمد أمين، المولود في 8 فبراير سنة 1997 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .290 * إسماعيل، المولود في 3 أبريل سنة 2002 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 495، ويدعون من الآن فصاعدا: بن والي فضيل، بن والي سارة، بن والي أمينة، بن والي محمد أمين، بن والي إسماعيل.
- بوزيزة حسين، المولود في 29 يناير سنة 1953 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 111 وعقد الزواج رقم 389 المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1977 بالمحمدية (ولاية معسكر) وولداه القاصران: * حفصة، المولودة في 24 غشت سنة 1994 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .1841 * ميلود، المولود في 22 ديسمبر سنة 2002 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1988، ويدعون من الآن فصاعدا: بن والي حسين، بن والي حفصة، بن والي ميلود.
- بوزيزة مراد، المولود في 8 يناير سنة 1983 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 68 ويدعى من الآن فصاعدا: بن والي مراد.
- بوزيزة سليمة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1978 بالمحمدية (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 2619 وتدعى من الآن فصاعدا: بن والي سليمة.
- نتونة محمد، المولود في 8 ديسمبر سنة 1947 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 13441 وعقد الزواج رقم 309 المحرر بتاريخ 29 مارس سنة 1984 بالوادي (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * نعيمة، المولودة في 30 جانفي سنة 1995 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .543 * قويدر، المولود سنة 1998 بميه ونسى بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .96 * هندة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1999 بميه ونسى بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .324 * قدور، المولود في 8 سبتمبر سنة 2001 بميه ونسى بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 234، ويدعون من الآن فصاعدا: بن أحمد محمد، بن أحمد نعيمة، بن أحمد قويدر، بن أحمد هندة، بن أحمد قدور.
- نتونة عبد المالك، المولود في أول سبتمبر سنة 1989 بميه ونسى بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 306 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد المالك.
- نتونة العيد، المولود في 18 مارس سنة 1985 بالبياضة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 233 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد العيد.
- نتونة عبد العالي، المولود في 18 أبريل سنة 1987 بميه ونسى (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 174 ويدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد عبد العالي.
- نتونة مريم، المولودة في 21 يناير سنة 1986 بميه ونسى (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 42 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد مريم.
- نتونة فرح، المولودة في 21 يناير سنة 1986 بميه ونسى (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 41 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد فرح.
- نتونة سعيد، المولود في 30 مارس سنة 1978 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1455 و عقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 20 مارس سنة 2006 بميه ونسى (ولاية الوادي) وابنته القاصرة : * أسماء، المولودة في 6 فبراير سنة 2007 بحاسي مسعود (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 95، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن أحمد سعيد، بن أحمد أسماء.
- نتونة مباركه، المولودة سنة 1955 بالبياضة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 991/75 وعقد الزواج رقم 203 المحرر بتاريخ 20 مارس سنة 1977 بالوادي (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد مباركه.
- نتونة هنيه، المولودة سنة 1966 بحاسي خليفة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 491 وتدعى من الآن فصاعدا: بن أحمد هنيه.
المادة 2
فتح المادةع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى ه ذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 5 ذو الحجة عام 1430 ه 22 نوفمبر سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.