مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة 2010، يتضمّنان تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- سوة شرقي، المولود سنة 1958 بأولاد ذياب، بريحان (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 117 وعقد الزواج رقم 28 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 1985 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) وولداه القاصران : * مريم، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1992 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 540، * وسيم، المولود في 19 فبراير سنة 1998 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 93، ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة شرقي، سوحة مريم، سوحة وسيم.
- سوة رامي، المولود في 24 أكتوبر سنة 1986 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 545، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة رامي.
- سوة سمية، المولودة في 22 مايو سنة 1989 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 247، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة سمية.
- سوة حسن، المولود في 12 غشت سنة 1951 بأولاد ذياب، بريحان (ولاية الطارف)، شهادة الميلاد رقم 963 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 19 يناير سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف) وابنه القاصر : * نجم الدين، المولود في 30 أكتوبر سنة 1991 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 497، ويدعيان من الآن فصاعد ا : سوحة حسن، سوحة نجم الدين.
- سوة نبيلة، المولودة في 23 أكتوبر سنة 1982 بالقالة ( ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1273 وعقد الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2003 بالطارف (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا :
سوحة نبيلة.
- سوة حدي، المولودة في 16 ديسمبر سنة 1985 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 665 وعقد الزواج رقم 101/2009 المحرر بتاريخ 22 أكتوبر سنة 2009 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حدي.
- سوة محمد لمين، المولود في 5 فبراير سنة 1987 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 68، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة محمد لمين.
- سوة صنية، المولودة في 3 يونيو سنة 1979 بالطارف (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 657، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة صنية.
- سوة مليكة، الم ولودة في 21 أكتوبر سنة 1964 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 6614 وعقد الزواج رقم 35/1985 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1985 ببن مهيدي (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا :
سوحة مليكة.
- سوة منصور، المولود سنة 1957 بأولاد ذياب، بريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 163 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 12 سبتمبر سنة 1985 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف) وولداه القاصران : * إيمان، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1991 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم .585 * حمزة، المولود في 27 يناير سنة 1995 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 934، ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة منصور، سوحة إيمان، سوحة حمزة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- سوة غزالة، المولودة في 26 فبراير سنة 1987 بالقالة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 290 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 31 يناير سنة 2008 بالشط (ولاية الطارف)، تدعى من الآن فصاعدا : سوحة غزالة.
- سوة وليد، المولود في 10 مارس سنة 1989 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 136، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة وليد.
- سوة بليدة، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1951 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1349 وعقد الزواج رقم 062 المحرر بتاريخ 20 أبريل سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا :
سوحة بليدة.
- سوة الحدي، المولودة سنة 1953 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 313 وعقد الزواج رقم 785 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 1973 بعنابة (ولاية عنابة)، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة الحدي.
- سوة عبد الوهاب، المولود بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1957 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 161، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة عبد الوهاب.
- سوة عبد الكريم، المولود في 10 يونيو سنة 1960 بالشافية (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 39 وعقد الزواج رقم 368 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 1995 بعنابة (ولاية عنابة) وابنته القاصرة : * جيهان، المولودة في 5 يناير سنة 2002 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 165، ويدعيان من الآن فصاعدا : سوحة عبد الكريم، سوحة جيهان.
- سوة هادي، المولود في 25 يونيو سنة 1940 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 1238 وعقد الزواج رقم 162 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا :
سوحة هادي.
- سوة دليلة، المولودة في 3 يناير سنة 1963 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 05 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 2000 بالقالة (ولاية الطارف)، وتدعى من الآن فصاعدا :
سوحة دليلة.
- سوة حورية، المولودة في 21 أبريل سنة 1965 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 238، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حورية.
- سوة جناة، المولودة في 3 أبريل سنة 1968 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 216، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة جناة.
- سوة فوزي، المولود سنة 1970 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 54 ويدعى من الآن فصاعدا:
سوحة فوزي.
- سوة يونس، المولود في 7 غشت سنة 1973 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 421 وعقد الزواج رقم 16 المحرر بتاريخ أول مارس سنة 2010 ببحيرة الطيور (ولاية الطارف)، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة يونس.
- سوة نوري، المولود في 8 غشت سنة 1976 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 389، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة نوري.
- سوة رضوان، المولود في 13 غشت سنة 1977 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 457، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة رضوان.
- سوة عبد الغاني، المولود في 12 غشت سنة 1979 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 348، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة عبد الغاني.
- زبيدور أمحمد، المولود في 13 أبريل سنة 1959 بالسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 89 وعقد الزواج رقم 749 المحرر بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1982 بسنجاس (ولاية الشلف) وعقد الزواج رقم 1767 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 2009 بالشلف (ولاية الشلف) وأولاده القصر : * فضيل، المولود في 25 يناير سنة 1992 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 52، * سفيان، المولود في 19 فبراير سنة 1995 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 65، * سهيلة، المولودة في 27 يونيو سنة 1997 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 3066، * محمد، المولود في 9 أبريل سنة 2001 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1530، * شهيناز، المولودة في 9 فبراير سنة 2010 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 979، ويدعون من الآن فصاعدا: زيدور أمحمد، زيدور فضيل زيدور سفيان، زيدور سهيلة، زيدور محمد، زيدور شهيناز.
- زبيدور فتيحة، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1984 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1160 وعقد الزواج رقم 441 المحرر بتاريخ 23 غشت سنة 2006 بالشطية (ولاية الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا :
زيدور فتيحة.
- زبيدور رشيد، المولود في 11 يونيو سنة 1988 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 178، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور رشيد. 15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م
- زبيدور عبد القادر، المولود في 26 يوليو سنة 1986 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 218، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر.
- زبيدور عمار، المولود في 6 سبتمبر سنة 1989 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 227، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور عمار.
- قحقوحي علي، المولود سنة 1960 بأولاد بن شاعة، الأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 30 يناير سنة 1979 بالأرباع، الأغواط (ولاية الأغواط) وولداه القاصران : * صباح، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1994 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2448، * محمد الأمين، المولود في 19 ديسمبر سنة 1996 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3257، ويدعون من الآن فصاعدا : تومي علي، تومي صباح، تومي محمد الأمين.
- قحقوحي مصطفى، المولود في 26 سبتمبر سنة 1987 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2460، ويدعى من الآن فصاعدا : تومي مصطفى.
- قحقوحي الزهرة، المولودة في 6 ديسمبر سنة 1989 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3016، وتدعى من الآن فصاعدا : تومي الزهرة.
- قحقوحي أحمد، المولود في 5 أبريل سنة 1985 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 848، ويدعى من الآن فصاعدا : تومي أحمد.
- قحقوحي خيرة، المولودة في 2 أبريل سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 729، وتدعى من الآن فصاعدا: تومي خيرة.
- قحقوحي تركية، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1980 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2342، وتدعى من الآن فصاعدا : تومي تركية.
- قحقوحي فاطمة الزهراء، المولودة في 12 أبريل سنة 1978 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 701، وتدعى من الآن فصاعدا : تومي فاطمة الزهراء.
- قحقوحي مباركة، المولودة سنة 1959 بأولاد بن شاعة، الأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 30 يناير سنة 1979 بالأرباع، الأغواط (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا : تومي مباركة.
- بوال داود، المولود في 18 غشت سنة 1972 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 869 وعقد الزواج رقم 565 المحرر بتاريخ 29 غشت سنة 1994 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * حفصة، المولودة في 30 يوليو سنة 1996 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1259، * مامة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1747، * سعيد، المولود في 18 يناير سنة 2005 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 133، ويدعون من الآن فصاعدا : أحمدي داود، أحمدي حفصة، أحمدي مامة، أحمدي سعيد.
- بوال حسن، المولود في 11 مارس سنة 1978 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 306 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 2000 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران : * الشيخ سعيد، المولود في 5 مايو سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 519، * درصاف، المولودة في 25 يوليو سنة 2007 بباب الزوار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03، ويدعون من الآن فصاعدا : أحمدي حسن، أحمدي الشيخ سعيد، أحمدي درصاف.
- بوال الياس، المولود في 30 أكتوبر سنة 1984 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1304، ويدعى من الآن فصاعدا : أحمدي الياس.
- بوال سهيلة، المولودة في أول فبراير سنة 1992 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 203، وتدعى من الآن فصاعدا : أحمدي سهيلة.
- بوال عائشة، المولودة في 14 غشت سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 924، وتدعى من الآن فصاعدا : أحمدي عائشة.
- بوال باحمد، المولود في 29 غشت سنة 1970 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 972 وعقد الزواج رقم 198 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1995 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * كريمة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1998 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1775، * عبد الرحمان، المولود في 31 أكتوبر سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1163، * إكرام، المولودة في 16 سبتمبر سنة 2006 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1180، ويدعون من الآن فصاعدا : أحمدي باحمد، أحمدي كريمة، أحمدي عبد الرحمان، أحمدي إكرام.
المادة 2
فتح المادةع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحج ة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني ع ام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- خماجة عبد الباقي، المولود في 12 مارس سنة 1939 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 552 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1959 بخيران (ولاية خنشلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الباقي.
- خماجة يمينة، المولودة سنة 1968 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 21، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد يمينة.
- خماجة نور الدين، المولود سنة 1973 بششار(ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 19 وعقد الزواج رقم 6 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1997 بخيران (ولاية خنشلة) وأولاده القصر : * عبد الرحيم، المولود في 8 مارس سنة 1999 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 144، * محمد المهدي، المولود في 5 نوفمبر سنة 2001 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 584، * هيثم، المولود في 27 غشت سنة 2005 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 541، * محمد خليل، المول ود في 16 أكتوبر سن ة 2009 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 4066، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد نورالدين، بن محمد عبد الرحيم، بن محمد محمد المهدي، بن محمد هيثم، بن محمد محمد خليل.
- خماج ة عبد المالك، المولود في 31 ماي و سنة 1986 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1927، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد المالك.
- خماجة عمار، المولود في 18 أكتوبر سنة 1970 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 138، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عمار.
- خماجة ناصر الدين، المولود في 5 فبراير سنة 1978 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 12، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ناصر الدين.
- خماجة نوال، المولودة في 24 أكتوبر سنة 1983 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 101، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نوال.
- خماجة الويزة، المولودة في 22 نوفمبر سنة 1980 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 88، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد الويزة.
- خماجة إبراهيم، المولود سنة 1965 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 3 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1994 بخيران (ولاية خنشلة) وعقد الزواج رقم 1 المحرر بتاريخ 7 يناير سنة 2004 بخيران (ولاية خنشلة) وأولاده القصر : * سميحة، المولودة في أول غشت سنة 1995 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 68، * أسامة، المولود في 22 يوليو سنة 1996 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 69، * سيف الدين، المولود في 8 نوفمبر سنة 2005 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 689، * فارس، المولود في 13 يناير سنة 2008 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد إبراهيم، بن محمد سميحة، بن محمد أسامة، بن محمد سيف الدين، بن محمد فارس.
- خماجة نصيرة، المولودة في 4 مارس سنة 1963 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 770 15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م وعقد الزواج رقم 1385 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1987 بسطيف (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف نصيرة.
- خماجة زوليخة، المولودة في 21 فبراير سنة 1978 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1222 وعقد الزواج رقم 567 المحرر بتاريخ 18 يونيو سنة 1998 بسطيف (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا :
شريف زوليخة.
- خماجة نادية، المولودة في 16 سبتمبر سنة 1979 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 6058 وعقد الزواج رقم 162 المحرر بتاريخ 6 فبراير سنة 2001 بسطيف (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا :
شريف نادية.
- خماجة الهذبة، المولودة سنة 1956 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 26 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1972 بخيران (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد الهذبة.
- خماجة صالح، المولود في 2 فبراير سنة 1965 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 14 وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 18 أكتوبر سنة 1991 بخيران (ولاية خنشلة) وأولاده القصر : * حمزة، المولود في 8 مايو سنة 1999 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1344، * أيمن، المولود في 24 يونيو سنة 2000 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1870، * محمد لمين، المولود في 20 أكتوبر سنة 2006 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3077، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : بن محمد ص الح، بن محمد حمزة، بن محمد أيمن، بن محمد محمد لمين.
- خماجة عبد الكريم، المولود في 17 نوفمبر سنة 1958 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 68 وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 19 أبريل سنة 1984 بخيران (ولاية خنشلة) وأولاده القصر : * نبيل، المولود في 9 مارس سنة 1993 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 176، * عبد الفتاح، المولود في 9 فبراير سنة 1996 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 103، * خولة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1997 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 802، * عبد الحق، المولود في 10 ديسمبر سنة 1999 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 697، * عواطف، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2001 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 576، * سلسبيل، المولودة في 16 يناير سنة 2004 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 34، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد عبد الكريم، بن محمد نبيل، بن محمد عبد الفتاح، بن محمد خولة، بن محمد عبد الحق، بن محمد عواطف، بن محمد سلسبيل.
- خماجة محمد، المولود في 27 نوفمبر سنة 1990 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 58، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد محمد.
- خماج ة نسيم ة، المولودة في 16 نوفمبر سنة 1989 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 59، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد نسيمة.
- خماجة جوهرة، المولودة في 19 سبتمبر سنة 1988 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 711، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد جوهرة.
- خماجة زهوة، المولودة في 2 مارس سنة 1976 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 6 المح رر بتاريخ 19 مارس سنة 1997 بخيران (ولاية خن شلة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن محمد زهوة.
- خماجة ربعية، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1941 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3056 وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ربعية.
- خماجة الشريف، المولود في أول أكتوبر سنة 1948 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 3443 وعقد الزواج رقم 30 المحرر بتاريخ 5 مارس سنة 1971 بخيران (ولاية خنشلة) وابنتاه القاصرتان : * نعيمة، المولودة في 26 يونيو سنة 1993 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 33، * صورية، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1995 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 113، ويدعون من الآن فصاعدا : بن محمد الشريف، بن محمد نعيمة، بن محمد صورية.
- خماجة صباح، المولودة في 10 أكتوبر سنة 1988 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 69، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد صباح.
- خماج ة يوسف، المولود في 4 أكتوبر سنة 1973 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 2000 بخيران (ولاية خنشلة) وولداه القاصران : 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * وسيم، المولود في 3 يوليو سنة 2001 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 364، * نهاد، المولودة في 30 مايو سنة 2006 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 274، وي دعون من الآن فصاعدا : بن محمد يوسف، بن محمد وسيم، بن محمد نهاد.
- خماجة رشيد، المولود في 13 مارس سنة 1982 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 23، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد رشيد.
- خماجة ياسمينة، المولودة في أول يوليو سنة 1984 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 93، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد ياسمينة.
- خماجة عز الدين، المولود في 14 فبراير سنة 1976 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1059 وعقد الزواج رقم 1815 المحرر بتاريخ 16 أكتوبر سنة 2001 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر : * حنان، المولودة في 26 أكتوبر سنة 2002 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 8307، * عم ار يعقوب، المول ود في 25 فبراير سنة 2005 بسطيف (ولاي ة سطي ف) شهادة الميلاد رقم 1810، * ابراهيم، المولود في 21 سبتمبر سنة 2009 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 13796، ويدعون من الآن فصاعدا: شريف عز الدين، شريف حنان، شريف عمار يعقوب، شريف ابراهيم.
- خماجة غنية، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1973 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5574 وعقد الزواج رقم 383 المحرر بتاريخ 25 أبريل سنة 1995 بسطيف (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا :
شريف غنية.
- خماجة جهي دة، المولودة في 6 مايو سنة 1968 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2026 وعقد الزواج رقم 569 المحرر بتاريخ 24 يوليو سنة 1991 بالعلمة (ولاية سطيف)، وتدعى من الآن فصاعدا :
شريف جهيدة.
- خماجة مليك، المولود في 4 يناير سنة 1966 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 66 وعقد الزواج رقم 1476 المحرر بتاريخ 22 ديسم بر سنة 1991 بسطيف (ولاية سطيف) وأولاده القصر : * يونس، المولود في 23 أكتوبر سنة 1992 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7398، * أمينة، المولودة في 27 غشت سنة 1997 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5543، * يوسف، المولود في 21 يوليو سنة 2002 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 5448، * آسية، المولودة في 18 مارس سنة 2008 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3098، ويدعون من الآن فصاعدا : شريف مليك، شريف يونس، شريف أمينة، شريف يوسف، شريف آسية.
- خماجة فاتح، المولود في 12 يوليو سنة 1987 بسطيف (ولاي ة سطيف) شهادة الميلاد رقم 4321، ويدعى من الآن فصاعدا : شريف فاتح.
- خماجة حسيبة، المولودة في 6 نوفمبر سنة 1981 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7503 وعقد الزواج رقم 962 المحرر بتاريخ 28 يونيو سنة 2004 بسطيف (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا :
شريف حسيبة.
- خماجة نعيمة، المولودة في 20 يوليو سنة 1970 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3233 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 1993 ببودواو البحري (ولاية بومرداس)، وتدعى من الآن فصاعدا : شريف نعيمة.
- خماجة لحسن، المولود في 5 أكتوبر سنة 1983 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 7220 وعقد الزواج رقم 3244 المحرر بتاريخ 2 نوفم بر سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) وولده القاصر : * وليد محمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 2007 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 13517، ويدعيان من الآن فصاعدا : شريف لحسن، شريف وليد محمد.
- خماجة العربي، المولود سنة 1954 بعالي الناس، خيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 36 وعقد الزواج رقم 10 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 1989 بخيران (ولاية خنشلة) وأولاده القصر : * يونس، المولود في 28 يناير سنة 1992 بأنسيغة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 12، * سلمة، المولودة في 28 يناير سنة 1996 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 14، * زكرياء، المولود في 4 ديسمبر سنة 1998 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 680، * نصرالدين، المولود في 26 يونيو سنة 2002 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1963، ويدعون 15 ذو الحجّة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 21 نوفمبر سنة 2010 م من الآن فصاعدا : بن محمد العربي، بن محمد يونس، بن محمد سلمة، بن محمد زكرياء، بن محمد نصر الدين.
- خماجة دلال، المولودة في 9 أبريل سنة 1990 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 1002، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد دلال.
- خماجة بشير، المولود سنة 1950 بششار (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1972 بخيران (ولاية خنشلة) وإبنته القاصرة : * حنان، المولودة في 8 أبريل سنة 1993 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 20، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد بشير، بن محمد حنان.
- خماجة صدام، المولود في 11 فبراير سنة 1991 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 12، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد صدام.
- خماجة محمد الهادي، المولود في 22 ديسمبر سنة 1979 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 81 وعق د الزواج رقم 39 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2006 بخيران (ولاية خنشلة) وإبنته القاصرة : * أميمة، المولودة في 25 يناير سنة 2009 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 2، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد محمد الهادي، بن محمد أميمة.
- خماجة عبد الرحيم، المولود في 30 يناير سنة 1983 بخيران ( ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 8، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الرحيم.
- خماجة عب د الحليم، المولود في 24 فبراير سنة 1986 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 47، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عبد الحليم.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 الم ؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1431 الموافق 27 أكتوبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.