مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- زبالة نورالدين، المولود في 10 ديسمبر سنة 1951 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 317 وعقد الزواج رقم 180، المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 1976 بالشراقة (ولاية الجزائر) وولده القاصر: * عبد الله عدلان، المولود في 28 مارس سنة 1993 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 121، ويدعيان من الآن فصاعدا: بلحاج نورالدين، بلحاج عبد الله عدلان.
- زبالة ليندة، المولودة في 31 غشت سنة 1990 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1954، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج ليندة.
- زبالة أحمد، المولود في 11 أبريل سنة 1977 بالحمادية، بوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 768، ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج أحمد .
- زبالة سميرة، المولودة في 26 أ بريل سنة 1978 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 409، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج سميرة. 23 يناير سنة 2011 م فرديّة
- زبالة نوال، المولودة في 12 أبريل سنة 1985 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 335، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج نوال.
- زبالة زهيرة، المولودة في 21 مارس سنة 1950 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 82 وعقد الزواج رقم 205، المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1966 ببولوغين (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بلحاج زهيرة.
- زبالة عائشة، المولودة في 25 يناير سنة 1955 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 00162، المحرر بتاريخ 8 غشت سنة 1982 ببوفاريك (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بلحاج عائشة.
- زبالة نصيرة، المولودة في 19 مارس سنة 1957 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 111 وعقد الزواج رقم 476، المحرر بتاريخ 24 نوفمبر سنة 1983 ببوفاريك (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بلحاج نصيرة.
- زبالة عبد الوهاب، المولود في 17 ديسمبر سنة 1959 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 376 وعقد الزواج رقم 309، المحرر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992 بالشراقة (ولاية الجزائر)وولداه القاصران : * سفيان، المولود في 8 غشت سنة 1994 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2280، * محمد عبد الرؤوف، المولود في 6 يوليو سنة 1997 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2125، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج عبد الوهاب، بلحاج سفيان، بلحاج محمد عبد الرؤوف.
- زبالة نجية، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1962 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 432 وعقد الزواج رقم 326 المحرر بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1995 بالشراقة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بلحاج نجية.
- زبال ة عبد النور، المولود في 2 مايو سنة 1965 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 310 وعقد الزواج رقم 553 المحرر بتاريخ 17 غشت سنة 2006 بالشراقة ( ولاية الجزائر) وولداه القاصران: 18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م * رابح أنيس، المولود في 24 يونيو سنة 2007 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3343، * ياسمين، المولودة في 4 سبتمبر سنة 2009 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5937، ويدعون من الآن فصاعدا: بلحاج عبد النور، بلحاج رابح أنيس، بلحاج ياسمين.
- زبالة دليلة، المولودة في 12 أبريل سنة 1968 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 292 و عقد الزواج رقم 75 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1986 بالشراقة (ولاية الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بلحاج دليلة.
- زبالة ميليلة، المولودة في 29 أ بريل سنة 1992 ببني مسوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1204، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج ميليلة .
- زبالة فزيل، المولود في 16 غشت سنة 1976 بالحمادية، بوزريعة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1284، ويدعى من الآن فصاعدا: بلحاج فزيل.
- زبالة غزلان، المولودة في 11 فبراير سنة 1980 بالشراقة (ولاية الجزائر)، شهادة الميلاد رقم 47، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج غزلان.
- زبالة إيمان، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1984 بالشراقة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1086، وتدعى من الآن فصاعدا: بلحاج إيمان.
- قحش حسين، المولود في 12 يوليو سنة 1958 بالبسباس (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 319 وعقد الزواج رقم 032، المحرر بتاريخ 21 أبريل سنة 1998 بالبسباس (ولاية الطارف) وأولاده القصر: * خلود، المولودة في 25 فبراير سنة 1999 بالذرعان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 108، * أحسن، المولود في 13 مارس سنة 2001 بالذرعان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 121، * إيناس، المولودة في 15 يناير سنة 2004 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 404، * محمد إسلام، المولود في 10 يناير سنة 2007 بالذرعان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 10، ويدعون من الآن فصاعدا: قاش حسين، قاش خلود، قاش أحسن، قاش إيناس، قاش محمد إسلام.
- دب عبد الوهاب، المولود في سنة 1966 بالرباح (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 897 و عقد الزواج رقم 29، المحرر بتاريخ أول أكتوبر سنة 1989 بالعقلة (ولاية الوادي) وأولاده القصر: * يسرى، المولودة في 7 يناير سنة 1994 بصنعاء (اليمن) شهادة الميلاد رقم 01/1994، * فاطمة الزهرة، المولودة في 8 مايو سنة 1997 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1579، * صلاح الدين، المولود في 24 نوفمبر سنة 2000 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3901، * شيماء، المولودة في 24 يناير سنة 2002 بباماكو (مالي) شهادة الميلاد رقم 15/2002، * أمل، المولودة في 24 يوليو سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 4354، * نزار، المولود في 22 يناير سنة 2009 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 587، ويدعون من الآن فصاعدا: بن خليفة عبد الوهاب، بن خليفة يسرى، بن خليفة فاطمة الزهرة، بن خليفة صلاح الدين، بن خل يف ة شيماء، بن خليفة أمل، بن خليفة نزار.
- دب المعتصم بالله، المولود في 22 ديسمبر سنة 1990 ببشاور(باكستان) شهادة الميلاد رقم 02/1991، ويدعى من الآن فصاعدا: بن خليفة المعتصم بالله.
- نعجة عبد الرحمان، المولود في 3 غشت سنة 1965 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 750 وعقد الزواج رقم 123، المحرر بتاريخ 28 سبتمبرسنة 1998 بباتنة (ولاية باتنة) وأولاده القصر: * لبنى، المولودة في أول سبتمبر سنة 1999 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 5552، * محمد العيد، المولود في 3 نوفمبر سنة 2001 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3017، * أمين تقي الدين، المولود في 6 ديسمبر سنة 2003 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 3524، ويدعون من الآن فصاعدا: بن عمار عبد الرحمان، بن عمار لبنى، بن عمار محمد العيد، بن عمار أمين تقي الدين.
- نعجة علي، المولود في 9 يوليو سنة 1975 بالطيبات (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 339، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار علي.
- معزة عمار، المولود في 11 ديسمبر سنة 1967 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 11932 وعقد الزواج رقم 2772، المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 2000 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وولداه القاصران: * هديل ملاك، المولودة في 21 سبتمبر سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12655، * أحمد زكرياء، المولود في 6 يناير سنة 2004 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 253، ويدعون من الآن فصاعدا: مازة عمار، مازة هديل ملاك، مازة أحمد زكرياء.
- معزة نورة، المولودة في 8 مارس سنة 1963 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 2890، وتدعى من الآن فصاعدا: مازة نورة.
- معزة محمد الشريف، المولود في 18 سبتمبر سنة 1964 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 9352 وعقد الزواج رقم 2881، المحرر بتاريخ 17 أكتوبر سنة 1994 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر: * إبراهيم عماد الدين، المولود في 6 نوفمبر سنة 1995 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13997، * معتز عبد الرحمان، المولود في 21 غشت سنة 1998 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 9770، * الصادق عبد الرؤوف، المولود في 31 يناير سنة 2003 بقسنطينة ( ولاية قسنطية) شه ادة الميلاد رقم 1263، وي دعون من الآن فصاع دا: مازة محمد الشريف، م ازة إبراهيم عماد الدين، مازة معتز عبد الرحمان، مازة الصادق عبدالرؤوف.
- معزة سامية، المولودة في 28 يناير سنة 1966 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 1270 وعقد الزواج رقم 1236 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 1991 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: مازة سامية.
- معزة حسينة، المولودة في 10 أبريل سنة 1970 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 3919، وتدعى من الآن فصاعدا: مازة حسينة .
- معزة سعيدة، المولودة في 4 نوفمبر سنة 1971 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12077 وعقد الزواج رقم 1037، المحرر بتاريخ 26 مارس سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، وتدعى من الآن فصاعدا: مازة سعيدة. 23 يناير سنة 2011 م
- قعري عمار، المولود في 8 مارس سنة 1966 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 156 وعقد الزواج رقم 307، المحرر بتاريخ 31 أكتوبر سنة 1989 ببئر العاتر (ولاية تبسة) وأولاده القصر: * صفاء، المولودة في 10 غشت سنة 1993 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 1696، * شيماء، المولودة في 15 مايو سنة 1996 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 0867، * محمد، المولود في 20 يناير سنة 2001 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 140، * ماريا، المولودة في 26 يوليو سنة 2004 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3036، * نجم الدين، المولود في 26 يوليو سنة 2004 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3037، ويدعون من الآن فصاعدا: قوري عمار، قوري صفاء، قوري شيماء، قوري محمد، قوري ماريا، قوري نجم الدين .
- قعري جليلة، المولودة في 6 مايو سنة 1991 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 892، وتدعى من الآن فصاعدا : قوري جليلة.
- محوي محمد، المولود في 11 مايو سنة 1971 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3924، ويدعى من الآن فصاعدا: محيو محمد.
- سلوقي خالد، المولود في سنة 1939 بسبقاق، آفلوبآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 270/1473 وعقد الزواج رقم 318، المحرر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1975 بآفلو (ولاية الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة خالد.
- سلوقي أم الخير، المولودة في 10 مايو سنة 1940 بأولاد ميمون الغرابة، آفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 302/107 و عقد الزواج رقم 318، المحرر بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1975 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة أم الخير.
- سلوقي خديجة، المولودة في سنة 1957 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 907/339 وعقد الزواج رقم 50، المحرر بتاريخ 18 مايو سنة 1974 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة خديجة.
- سلوقي مسعودة، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1980 بسبقاق، آفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1647، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة مسعودة. 18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م
- سلوقي رحمة، المولودة في 23 غشت سنة 1983 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1439 وعقد الزواج رقم 102، المحرر بتاريخ 16 مايو سنة 2006 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة رحمة.
- سلوقي الهادي، المولود في 17 مايو سنة 1974 بسبقاق، آفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 572 وعقد الزواج رقم 263 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 2005 بآفلو (ولاية الأغواط) وابنتاه القاصرتان: * أم الخير آية، المولودة في 6 مارس سنة 2007 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 493، * حنان، المولودة في 8 غشت سنة 2009 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1486، ويدعون م ن الآن ف صاعدا: ب ن شهرة الهادي، بن شهرة أم الخير آية، بن شهرة حنان.
- سلوقي فطوم، المولودة سنة 1967 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1207 وعقد الزواج رقم 249 المحرر بتاريخ 28 غشت سنة 1990 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة فطوم.
- سلوقي فاطمة، المولودة سنة 1964 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 499/1139 وعقد الزواج رقم 303، المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1982 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة فاطمة.
- سلوقي عائشة، المولودة في 25 غشت سنة 1971 بسبقاق، آفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 818 وعقد الزواج رقم 472، المحرر بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2009 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بن شهرة عائشة .
- سلوقي طاهر، المولود سنة 1965 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 500/1140 وعقد الزواج رقم 234، المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1988 بآفلو (ولاية الأغواط) وبناته القاصرات: * كلثوم، المولودة في 14 مارس سنة 1992 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 456، * ساسية، المولودة في 23 مارس سنة 1999 بالأغواط (ولاية الاغواط) شهادة الميلاد رقم 776، * حميدة، المولودة في 27 فبراير سنة 2001 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 647، ويدعون من الآن ف صاعدا : بن شهرة طاهر، بن شهرة كلثوم، بن شهرة ساسية، بن شهرة حميدة.
- سلوقي فاطمة، المولودة في 30 يناير سنة 1989 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 138، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة فاطمة.
- سلوقي محمد، المولود في 25 ديسمبر سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1691، ويدعى من الآن فصاعدا: بن شهرة محمد.
- سلوقي يحيى، المولود في سنة 1962 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1195 وعقد الزواج رقم 457، المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) وولداه القاصران : * حمود، المولود في 23 مايو سنة 1997 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 814، * كمال، المولود في 24 يناير سنة 2003 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 139، ويدعون من الآن فص اعدا : بن شهرة يحيى، بن شهرة حمود، بن شهرة كمال.
- سلوقي ناصر، المولود في 13 غشت سنة 1991 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1305، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة ناصر .
- سلوقي زهرة، المولودة في 30 يونيو سنة 1984 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 2150، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة زهرة .
- سلوقي عكاشة، المولود في 7 مارس سنة 1986 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 375، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة عكاشة .
- سلوقي مصطفى، المولود في 17 أبريل سنة 1988 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 586، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة مصطفى .
- سلوقي أحمد، المولود في 2 فبراير سنة 1943 بأولاد ميمون الغرابة، آفلو (ولاية الأغ واط) شهادة الميلاد رقم 222/74 وعقد الزواج رقم 221 المحرر بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1976 بآفلو (ولاية الأغواط) وولده القاصر: * الحاج، المولود في 29 يونيو سنة 1996 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 946، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن شهرة أحمد، بن شهرة الحاج.
- سلوقي ناصر، المولود في 17 يونيو سنة 1988 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 927، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة ناصر.
- سلوقي ساسية، المولودة في 27 مايو سنة 1977 بسبقاق، بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 832، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة ساسية.
- سلوقي عبد القادر، المولود في 10 فبراير سنة 1979 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 48/628، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة عبد القادر.
- سلوقي مباركة، المولودة في 22 غشت سنة 1983 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1436، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة مباركة.
- سلوقي قدور، المولود في 4 أكتوبر سنة 1985 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1342، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة قدور.
- سلوقي عائشة، المولودة في سنة 1952 بسبقاق، آف لو (ولاية الأغواط) شه ادة الميلاد رقم 108 وعقد الزواج رقم 271، المحرر بتاريخ 18 يناير سنة 1971 بآفلو (ولاية الأغواط)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن شهرة عائشة .
- سلوقي موزة، المولودة في 27 فبراير سنة 1985 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 324، وتدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة موزة .
- سلوقي دحمان، المولود في 20 غشت سنة 1955 بأولاد ميمون الغرابة آفلو (ولاية الأغواط) شه ادة المي لاد رقم 564/208 وعقد الزواج رقم 211، المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1980 بآفلو (ولاية الأغواط) وولداه القاصران: * فطوم، المولودة في 27 يوليو سنة 1994 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1226، * عبد القادر، المولود في 20 أبريل سنة 2004 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 594، ويدعون من الآن ف صاعدا: بن شهرة دحمان، بن شهرة فطوم، بن شهرة عبد القادر.
- سلوقي عبد النبي، المولود في 28 يوليو سنة 1991 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1203، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة عبد النبي.
- سلوقي عمر، المولود في 19 أبريل سنة 1988 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 593، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شهرة عمر.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 23 يناير سنة 2011 م يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لاسيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- مخل خل زم ولي، المولود سنة 1927 بغموقات، سيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2671 وعقد الزواج رقم 179 المحرر بتاريخ 21 فبراير سنة 1956 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم زمولي.
- مخلخل نجاة، المولودة في 25 ديسمبر سنة 1980 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6378 وعقد الزواج رقم 489 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 2007 بب سك رة (ولاية بس كرة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بن سالم نجاة.
- مخلخل عبد الكريم، المولود في 5 أكتوبر سنة 1971 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2709 وعقد الزواج رقم 282 المحرر بتاريخ 11 مارس سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران: 18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م * ريحان، المولودة في 16 ديسمبر سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3899، * آدم، المولود في 7 سبتمبر سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4758، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سالم عبد الكريم، بن سالم ريحان، بن سالم آدم.
- مخلخل سهام، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1978 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4032، وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم سهام.
- مخلخل سليم، المولود في 13 يناير سنة 1968 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 151 وعقد الزواج رقم 381، المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 1998 ببسكرة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر: * يسرى، المولودة في 5 مارس سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1185، * أنفال، المولودة في 22 فبراير سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 980، * لقمان، المولود في 14 أكتوبر سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5662، ويدعون من الآن فصاعدا: بن سالم سليم، بن سالم يسرى، بن سالم أنفال، بن سالم لقمان.
- مخلخل بدرة، المولودة في 19 مايو سنة 1976 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1769 وعقد الزواج رقم 17، المحرر بتاريخ 6 يناير سنة 2003 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وتدع ى من الآن فصاعدا: بن سالم بدرة.
- مخلخل الصادق، المولود في 23 سبتمبر سنة 1964 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2170 وعقد الزواج رقم 1116، المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) وعقد الزواج رقم 159 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2000 بالنزلة، تقرت (ولاية ورقلة) وأولاده القصر: * مروة، المولودة في 10 نوفمبر سنة 1994 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5506، * أحمد الحبيب، المولود في 4 يونيو سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2492، * سلسبيل، المولودة في 31 ديسمبر سنة 2003 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6908، * ضحى، المولودة في 18 نوفمبر سنة 2007 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6638، ويدعون من الآن فصاع دا: بن سالم الصادق، بن سالم مروة، بن سالم أحمد الحبيب، بن سالم سلسبيل، بن سالم ضحى.
- مخلخل محمد، المولود سنة 1950 بغموقات، سيدي عقبة (ولاي ة بسك رة) شهادة الميلاد رقم 2672 وعقد الزواج رقم 495، المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) وولداه القاصران : * خولة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1992 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4567، * إسلام، المولود في 22 ديسمبر سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6105، ويدعون من الآن فص اعدا: بن سالم محمد، بن سالم خولة، بن سالم إسلام.
- مخلخل عقبة، المولود في 9 أبريل سنة 1990 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1902، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم عقبة.
- مخلخل فوزية، المولودة في 7 أبريل سنة 1975 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1197، وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم فوزية.
- مخلخل إلهام، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1983 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3989، وتدعى من الآن فصاعدا: بن سالم إلهام.
- مخلخل سفيان، المولود في 20 سبتمبر سنة 1985 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4183، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم سفيان.
- مخلخل هيثم، المولود في 27 أكتوبر سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4408، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم هيثم.
- مخلخل هشام، المولود في 27 ديسمبر سنة 1979 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5119، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم هشام.
- مخلخل صالح، المولود سنة 1967 بغموقات، سيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2682 وعقد الزواج رقم 728، المحرر بتاريخ 6 يوليو سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) وبناته القاصرات: * أميرة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1998 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4295، * مروة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 2000 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 5011، * سلمى، المولودة في 9 غشت سنة 2002 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3563، * حفيظة فراح، المولودة في 30 مايو سنة 2006 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2914، ويدعون من الآن فصاعدا: سالم صالح، سالم أميرة، سالم مروة، سالم سلمى، سالم حفيظة فراح.
- مخلخل نزيهة، المولودة سنة 1955 بغموقات، سيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2707 وعقد الزواج رقم 495، المحرر بتاريخ 9 يونيو سنة 1983 بب سك رة (ولاية بس كرة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بن سالم نزيهة.
- مخلخل نور الدين، المولود سنة 1958 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 16 وعقد الزواج رقم 86/85، المحرر بتاريخ 30 يناير سنة 1986 ببسكرة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر: * محمد أنس، المولود في 7 يونيو سنة 1993 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2750، * أسامة، المولود في 8 يناير سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 168، * إلياس، المولود في 31 مارس سنة 1997 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1742، ويدع ون من الآن فصاعدا: بن سالم نور الدين، بن سالم محمد أنس، بن سالم أسامة، بن سالم إلياس.
- مخلخل أيمن، المولود في 23 ديسمبر سنة 1990 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 6198، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم أيمن.
- مخلخل مرزاقة، المولودة سنة 1934 بغموقات، سيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2703 وعقد الزواج رقم 179، المحرر بتاريخ 21 فبراير سنة 1956 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
بن سالم مرزاقة.
- مخلخل أيوب، المولود في 9 سبتمبر سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 4311، ويدعى من الآن فصاعدا: بن سالم أيوب.
- ولد ال واد علي شريف، المولود في 12 نوفمبر سنة 1944 بالقيطنة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 293 وعقد الزواج رقم 31، المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1970 بحسين (ولاية معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا:
بن دادي علي شريف. 23 يناير سنة 2011 م
- ولد الواد فطيمة زه رة، المولودة في 11 يوليو سنة 1981 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 222، وتدعى من الآن فصاعدا: بن دادي فطيمة زهرة.
- ولد الواد فتيحة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1984 بحسين (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 299، وتدعى من الآن فصاعدا: بن دادي فتيحة.
- بوحلوفة سماعين، المولود في 10 غشت سنة 1978 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1232، ويدعى من الآن فصاعدا: عبد الرحيم سماعين.
- لبغيل فريد، المولود في 5 يناير سنة 1966 بسيدي أمحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 237/66 وعقد الزواج رقم 264، المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1994 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) وأولاده القصر: * أسامة، المولود في 20 ديسمبر سنة 1999 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1071، * عبد الوهاب، المولود في 11 أبريل سنة 2005 بالرغاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 510، * انس، المولود في 19 ديسمبر سنة 2009 برويبة(ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04576، وي دعون من الآن فصاعدا: ابن جاب الله فريد، ابن جاب ال له أسامة، اب ن جاب الله عبد الوهاب، ابن جاب الله انس.
- عروي محمد، المولود في 15 يناير سنة 1935 ببني بودوان، العطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 0154 وعق د الزواج رقم 40، المحرر بتاريخ 17 مارس سنة 1972 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران: * زهرة، المولودة في 4 يوليو سنة 1992 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 445، * رضا، المولود في 2 يونيو سنة 1994 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 234، ويدعون من الآن فصاعدا: فتاحي محمد، فتاحي زهرة، فتاحي رضا.
- عروي فاتحة، المولودة في 28 مارس سنة 1991 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 173، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي فاتحة.
- عروي جميلة، المولودة في 3 يناير سنة 1985 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 034 وعقد الزواج رقم 257، المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 2009 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا:
فتاحي جميلة. 18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م
- عروي أحمد، المولود في 8 غشت سنة 1982 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 470، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي أحمد.
- عروي كريمة، المولودة في 8 يونيو سنة 1980 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 48 وعقد الزواج رقم 59، المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 2006 بالماين (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا:
فتاحي كريمة.
- عروي يوسف، المولود في 24 يناير سنة 1977 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 234، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي يوسف.
- عروي نصيرة، المولودة في 10 مايو سنة 1987 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1537، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي نصيرة.
- عروي لخضر، المولود في 2 أبريل سنة 1986 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1041، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي لخضر.
- عروي محمد، المولود سنة 1974 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 107، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي محمد.
- عروي عبد الله، المولود في 20 فبراير سنة 1967 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 347 وعقد الزواج رقم 581، المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2006 بخميس الخشنة (ولاية بوم رداس) وابنته القاصرة : * زهرة، المولودة في 24 مارس سنة 2008 ببرج الكيفان (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 529، ويدعيان من الآن فصاعدا: فتاحي عبد الله، فتاحي زهرة.
- عروي سمراء، المولودة في 17 غشت سنة 1989 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1847، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي سمراء.
- عروة أحمد، المولود سنة 1932 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 30 وعقد الزواج رقم 20، المحرر سنة 1950 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي أحمد.
- عروة فاطمة، المولودة في 6 يونيو سنة 1972 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 863 وعقد الزواج رقم 78، المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1991 بالماين (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا:
فتاحي فاطمة.
- عروة حليمة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1973 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1625 وعقد الزواج رقم 112، المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1993 بالماين (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي حليمة.
- عروة بختة، المولودة في 16 غشت سنة 1965 بالعطاف (ولايةعين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1147 وعقد الزواج رقم 155، المحرر سنة 1982 بالماين (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي بختة.
- عروة حورية، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1967 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1491 وعقد الزواج رقم 210، المحرر سنة 1983 بالماين (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي حورية.
- عروة جوهر، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1962 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 191، المحرر بتاريخ 13 سبتمبر سنة 1990 بالعطاف (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا:
فتاحي جوهر.
- عروة أحمد، المولود في 30 ديسمبر سنة 1959 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 428 وعقد الزواج رقم 92، المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1989 بالقليعة (ولاية تيبازة) وأولاده القصر : * غنية، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1992 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 7986، * خولة، المولودة في 10 يناير سنة 1996 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 82، * عبد الرحمان، المولود في 14 مايو سنة 2000 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 995، ويدعون من الآن فصاعدا: فتاحي أحمد، فتاحي غنية، فتاحي خولة، فتاحي عبد الرحمان.
- عروة مريم، المولودة في 3 مايو سنة 1990 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 3101 وعقد الزواج رقم 168، المحرر بتاريخ 15 مايو سنة 2008 ببواسماعيل (ولاية تيبازة)، وتدعى من الآن فصاعدا:
فتاحي مريم.
- عروة فاطمة، المولودة في 21 غشت سنة 1957 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 237 وعقد الزواج رقم 475، المحرر بتاريخ 20 مايو سنة 1979 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا:
فتاحي فاطمة.
- عروة محمد، المولود في 22 سبتمبر سنة 1952 ببني بودوان، العطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 3027 وعقد الزواج رقم 57، المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1973 بالعطاف (ولاية عين الدفلى)، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي محمد.
- عروة خيرة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1962 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 185 وعقد الزواج رقم 83، المحرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1987 بالروينة (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي خيرة.
- عروة أحمد، المولود سنة 1979 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 499 وعقد الزواج رقم 373 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2007 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) وابنته القاصرة : * نرمين، المولودة في 23 نوفمبر سنة 2008 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2802، ويدعيان من الآن فصاعدا: فتاحي أحمد، فتاحي نرمين.
- عروة جيلالي، المولود سنة 1982 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 495، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي جيلالي.
- عروة حميد، المولود في 28 يونيو سنة 1987 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 400، ويدعى من الآن فصاعدا: فتاحي حميد.
- عروة عبد القادر، المولود في أول يناير سنة 1958 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 57، المحرر سنة 1977 بالماين (ولاية عين الدفلى) وأولاده القصر: * مريم، المولودة في 20 فبراير سنة 1993 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 255، * عبد الكريم، المولود في 16 فبراير سنة 1996 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 70، * إيناس، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2006 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2524، ويدعون من الآن فصاعدا : فتاحي عبد القادر، فتاحي مريم، فتاحي عبد الكريم، فتاحي إيناس.
- عروة خيرة، المولودة في 19 فبراير سنة 1932 ببني بودوان، العطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 659، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي خيرة. 23 يناير سنة 2011 م
- عروة سامية، المولودة سنة 1928 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 29، وتدعى من الآن فصاعدا: فتاحي سامية.
- لموسخ مبارك، المولود في 9 يناير سنة 1967 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 127، المحرر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1993 بتيبسبست (ولاية ورقلة) وأولاده القصر: * محمد، المولود في 9 سبتمبر سنة 1994 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 846، * عبد النور، المولود في أول يناير سنة 1996 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 11، * عبد اللطيف، المولود في 27 يوليو سنة 2001 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 690، * عبد الرحيم، المولود في 24 سبتمبر سنة 2005 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 987، * زكرياء، المولود في 6 ديسمبر سنة 2009 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1520، ويدعون من الآن فصاعدا: بن محمد مبارك، بن مح مد محمد، بن محمد عبد النور، بن محمد عبد اللطيف، بن محمد عبد الرحيم، بن محمد زكرياء.
- لموسخ سعيده، المولودة في 26 أكتوبر سنة 1997 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 927، وتدعى من الآن فصاعدا: بن محمد سعيدة.
- لموسخ ابراهيم، المولود في 4 يوليو سنة 2000 بسيدي مهدي، النزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 555، ويدعى من الآن فصاعدا: بن محمد ابراهيم.
المادة 2
فتح المادةع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 18 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 يناير سنة 2011 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.