مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةتغير وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، القاب الأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوخشم حسان، المولود في 30 مايو سنة 1956 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 494 وعقد الزواج رقم 78 المسجل في 10 سبتمبر سنة 1987 بالكويف ( تبسة ) ويدعى من الآن فصاعداً : عاشوري حسان. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بوخشم احمد، المولود في 26 نوفمبر سنة 1963 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 2047، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشوري احمد بوخشم فتحي، المولود في 29 ديسمبر سنة 1969 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 2583، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشوري فتحي بوخشم جمال، المولود في 4 يونيو سنة 1972 بتبسة شهادة الميلاد رقم 1406 ، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشوري جمال بوخشم نورة، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1974 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 2681، وتدعى من الآن فصاعدا : عاشوري نورة، بوخشم شرف الدين، المولود في 24 مايو سنة 1977 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 1724، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشوري شرف الدين بوخشم مهدي، المولود في 15 سبتمبر سنة 1979 بتبسة، شهادة الميلاد رقم 3070، ويدعى من الآن فصاعدا : عاشوري مهدي قرطيط محمد، المولود في 16 أكتوبر سنة 1954 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 2309 ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري محمد، قرطيط مخطار، المولود في 7 مايو سنة 1959 بسيدي خالد ( سيدي بلعباس ( شهادة الميلاد رقم 48 وعقد الزواج رقم 10 المسجل في 13 مارس سنة 1989 بسيدي لحسن ( سيدي بلعباس ) وابنه القاصر : * عمر، المولود في 28 مارس سنة 1990 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 1575، ويدعيان من الآن فصاعدا : منصوري مخطار، منصوري عمر.
- قرطيط سليمان المولود في 20 فبراير سنة 1961 بسيدي خالد ( سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 23، ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري سليمان،
- قرطيط خالدية، المولودة في 2 مارس سنة 1964 بسيدي لحسن ( سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 90 وعقد الزواج رقم 218 المسجل في 25 فبراير / العدد 14 11 شوال عام 1415 سنة 1987 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا :
منصوري خالدية
- قرطيط ميمون المولود في 25 أكتوبر سنة 1966 بسيدي لحسن ( سيدي بلعباس ) شهادة الميلاد رقم 454، ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري ميمون
- قرطيط جيلالي، المولود في 19 أبريل سنة 1970 بسيدي بلعباس، شهادة الميلاد رقم 1735، ويدعى من الآن فصاعدا : منصوري جيلالي جلودي عائشة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1937 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 130، وتدعى من الآن فصاعدا : جلولي عائشة، جلودي عمر، المولود في 3 سبتمبر سنة 1941 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 137، وعقد الزواج رقم 3 المسجل في 2 يناير سنة 1978.
بثنية الحد ( تيسمسيلت ) وأبناؤه القصر : * فاطمة الزهراء، المولودة في 30 نوفمبر سنة 1975 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم .1011 * محمد، المولود في 29 أكتوبر سنة 1979 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 1330. . * عائشة، المولودة في 9 مايو سنة 1984 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 528. * كريم، المولود في 18 مايو سنة 1985 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 445. * سهيلة، المولودة في 14 أكتوبر سنة 1987 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 765.
ويدعون من الآن فصاعدا : جلولي عمر، جلولي فاطمة الزهراء، جلولي محمد جلولي عائشة، جلولي كريم، جلولي سهيلة جلودي امحمد، المولود في 30 مايو سنة 1946 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 98 ويدعى من الآن فصاعدا : جلولي امحمد.
جلودي جلول، المولود في 29 سبتمبر سنة 1949 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 190، ويدعى من الآن فصاعدا : جلولي جلول. 11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية جلودي قسوم، المولود في 31 مارس سنة 1952 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 114، وعقد الزواج رقم 101 المسجل في 25 مايو سنة 1982 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( وأبناؤه القصر : * عبد الله المولود في 22 يوليو سنة 1982 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 754. * هشام، المولود في 16 مارس سنة 1984 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 338 * كريمة، المولودة في 22 مايو سنة 1985 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 454 ويدعون من الآن فصاعدا : جلولي قسوم، جلولي عبد الله، جلولي هشام، جلولي كريمة.
جلودي خيرة، المولودة في 27 فبراير سنة 1956 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 73، وتدعى من الآن فصاعدا : جلولي خيرة.
جلودي عبد القادر ، المولود في أول يونيو سنة 1959 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 266 وعقد الزواج رقم 38 المسجل في 25 أبريل سنة. 1993 بثنية الحد ) تيسمسيلت ( وإبنتاه القاصرتان : * هجيرة، المولودة في 10 يناير سنة 1991 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 28. * سارة، المولودة في 8 نوفمبر سنة 1993 بثنية الحد ( تيسمسيلت ( شهادة الميلاد رقم 993.
ويدعون من الآن فصاعدا : جلولي عبد القادر، جلولي هجيرة، جلولي سارة.
بن دلله بوجمعة، المولود سنة 1904 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 314، ويدعى من الآن فصاعدا : مويسي بوجمعة.
- بن دلله فاطمة، المولودة سنة 1932 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 315 وعقد الزواج رقم 76 المسجل في 4 ديسمبر سنة 1954 بعين صالح ) تا منغست ) وتدعى من الآن فصاعداً : مويسي فاطمة.
بن دلله امباركة، المولودة سنة 1938 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 316 وعقد الزواج رقم 36/74 المسجل في 4 مايو سنة 1958 بعين صالح ( تامنغست ) وتدعى من الآن فصاعدا : مويسي امباركة.
- بن دلله عائشة، المولودة سنة 1939 بعين صالح ( تا منغست ) شهادة الميلاد رقم 317 وعقد الزواج رقم 419 المسجل سنة 1954 بعين صالح ( تامنغست ) وتدعى من الآن فصاعدا : مويسي عائشة.
بن دلله عقيدة، المولودة سنة 1940 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 318 وعقد الزواج رقم 489/77 المسجل في 14 نوفمبر سنة 1962 بعين صالح ( تا منغست ) وتدعى من الآن فصاعدا : مويسي عقيدة.
- بن دلله عاية المولودة سنة 1944 بعين صالح ) تا منغست ) شهادة الميلاد رقم 319 وعقد الزواج رقم 293 المسجل في 5 أكتوبر سنة 1965، وتدعى من الآن فصاعدا : مويسي عاية.
- بن دلله محمد، المولود سنة 1948 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 320 وعقد الزواج رقم 49 المسجل سنة 1970 بعين صالح ) تا منغست ) وعقد الزواج الثاني رقم 183 المسجل في 7 يونيو سنة 1973 بعين صالح ( تامنغست ) وعقد الزواج الثالث رقم 487 المسجل في 11 سبتمبر سنة 1973 بعين صالح ) تا منغست ) وأبناؤه القصر : * فاطمة، المولودة في 22 مايو سنة 1978 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 345. * جمعة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1979 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 723. * خديجة، المولودة في 22 يناير سنة 1981 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 49. * عبد الله المولود في 28 أكتوبر سنة 1982 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 1127. * كلثوم، المولودة في 25 مايو سنة 1985 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 366. ★ رقية، المولودة في 4 فبراير سنة 1987 بعين صالح ( تا منغست ). 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويدعون من الآن فصاعدا : مويسي محمد مويسي فاطمة، مويسي جمعة، مويسي خديجة مويسي عبد الله، مويسي كلثوم، مويسي رقية.
- بن دلله احمد ، المولود في 23 يوليو سنة 1971 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 1363، ويدعى من الآن فصاعدا : مويسي احمد.
- بن دلله الزهراء، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1974 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 662 وتدعى من الآن فصاعدا : مويسي الزهراء.
- بن دلله احمد ، المولود سنة 1958 بعين صالح ( تامنغست ( شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 173 المسجل في 3 يونيو سنة 1980 بعين صالح ) تا منغست ) وأبناؤه القصر : * عائشة، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1981 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 743. * محمد، المولود في 13 يوليو سنة 1983 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 660. * حمزة، المولود في 4 غشت سنة 1985 بعين صالح ) تا منغست ( شهادة الميلاد 539. * عبد الجبار، المولود في 4 ديسمبر سنة 1987 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 808.
ويدعون من الآن فصاعدا : مويسي أحمد، مويسي عائشة، موسي محمد، مويسي حمزة، مويسي عبد الجبار .
- بن دلله محمد، المولود سنة 1960 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 324 وعقد الزواج رقم 70 المسجل في 2 مايو سنة 1984 بعين صالح ) تا منغست ) وابنته القاصرة : * حفصة، المولودة في 12 يوليو سنة 1989 بعين صالح ( تا منغست ( شهادة الميلاد رقم 464.
ويدعيان من الآن فصاعدا : مويسي محمد، مويسي حفصة.
بلكذاب السعيد، المولود في 26 مايو سنة 1950 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 1760 / العدد 14 11 شوال عام 1415 وعقد الزواج رقم 134 المسجل في 18 غشت سنة 1980 بنقاوس ( باتنة ) وابناؤه القصر : * قطر الندى، المولودة في أول مايو سنة 1982 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 323 * محمد الصديق المولود في أول أبريل سنة 1984 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 288 خديجة، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1985 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 900. * حفصة، المولودة في 4 يناير سنة 1989 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 21.
ويدعون من الآن فصاعدا : سواكري السعيد، سواكري قطر الندى، سواكري محمد الصديق، سواكري خديجة، سواكري حفصة.
بلكذاب العلجة، المولودة في 26 يناير سنة 1948 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 334 وعقد الزواج رقم 131 المسجل في 3 سبتمبر سنة 1966 ببريكة ( باتنة ) وتدعى من الآن فصاعدا : شواكري العلجة.
بلكذاب الربيع، المولود في 27 مارس سنة 1953 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 1169 وعقد الزواج رقم 54 المسجل في 4 غشت سنة 1992 بنقاوس ( باتنة ) وابنه القاصر : * محمد، المولود في 23 غشت سنة 1993 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 1479.
ويدعيان من الآن فصاعدا : سواكري الربيع سواكري محمد .
بلكذاب ننيسة، المولودة في 25 غشت سنة 1959 بنقاوس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 170 وعقد الزواج رقم 107 المسجل في 14 ديسمبر سنة 1988 بنقاوس ( باتنة ) وتدعى من الآن فصاعدا : سواكري ننيسة.
القرادة عبد المالك، المولود في 20 نوفمبر سنة 1934 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 453 وعقد الزواج رقم 180 المسجل في 14 أكتوبر سنة 1961 ببوسعادة ( المسيلة ) وابنتاه القاصرتان : 11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية * وحيدة، المولودة في 5 فبراير سنة 1984 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 518. * وفاء، المولودة في 22 مايو سنة 1991 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 1945.
ويدعون من الآن فصاعدا : الخليفة عبد المالك الخليفة وحيدة الخليفة وفاء لقرادة بوعلام، المولود في 29 غشت سنة 1962 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 540، ويدعى من الآن فصاعدا : الخليفة بوعلام.
لقرادة أحمد ، المولود في 7 فبراير سنة 1967 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 139، ويدعى من الآن فصاعدا : الخليفة احمد.
- لقرادة صلاح الدين، المولود في 17 يناير سنة 1972 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 68 ويدعى من الآن فصاعدا : الخليفة صلاح الدين.
لقرادة الحسن، المولود في 22 فبراير سنة 1975 ببوسعادة ( المسيلة ( شهادة الميلاد رقم 332 ويدعى من الآن فصاعدا : الخليفة الحسن.
ضب محمد المولود سنة 1919 بالمنيعة (غرداية ( شهادة الميلاد رقم 263 وعقد الزواج رقم 120 المسجل في 5 يوليو سنة 1961 بالمنيعة ( غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر محمد.
- ضب خيرة، المولودة سنة 1952 بالمنيعة ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 663 وعقد الزواج رقم 57 المسجل في 3 أبريل سنة 1972 بالمنيعة ( غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر خيرة.
صب بشير، المولود في 4 غشت سنة 1957 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 196 المسجل في 23 غشت سنة 1987 بالمنيعة ( غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر بشير.
ضب فاطمة المولودة في 19 يونيو سنة 1959 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 63، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر فاطمة.
ضب حليمة، المولودة في 16 يناير سنة 1959 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 6 وعقد الزواج رقم 71 المسجل في 26 غشت سنة 1979 بالمنيعة ( غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر حليمة.
ضب محمود، المولود في 3 ديسمبر سنة 1961 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 341 وعقد الزواج رقم 102 المسجل في 7 أبريل سنة 1987 بالمنيعة ( غرداية ) ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر محمود.
ضب محمد، المولود في 13 يناير سنة 1964 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 27، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر محمد.
ضب الزهراء، المولودة في 9 ديسمبر سنة 1965 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 714، وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر الزهراء.
ضب ابراهيم، المولود في 9 يوليو سنة 1969 بالمنيعة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 463، ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد معمر ابراهيم.
ميلود شكر مامة بوحسن، المولود في 31 يناير سنة 1916 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 40 وعقد الزواج رقم 221 المسجل في 3 مايو سنة 1950 بغليزان، ويدعى من الآن فصاعدا : ميلودي بوحسن.
ميلود شكر مامة الشيخ، المولود في 22 سبتمبر سنة 1944 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 648 وعقد الزواج رقم 127 المسجل في 14 مايو سنة 1981 بغليزان، وأبناؤه القصر : * بوحاسن المولود في 18 فبراير سنة 1982 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 692 * رابح، المولود في 10 ديسمبر سنة 1986 بغليزان، شهادة الميلاد، رقم 4875 * الحاج، المولود في 19 أبريل سنة 1990 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 419.
ويدعون من الآن فصاعدا : ميلودي الشيخ، ميلودي بوحاسن، ميلودي رابح، ميلودي الحاج.
ميلود شكر مامة عبد العزيز، المولود في 11 مارس سنة 1951 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 267 وعقد الزواج رقم 157 المسجل في 18 مايو سنة 1980 بغليزان، وأبناؤه القصر : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * نوال، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1981 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 3261. * ياسين، المولود في 6 سبتمبر سنة 1983 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 3215. * فاطيمة، المولودة في 26 ابريل سنة 1989 بوادي رهيو ( غليزان) شهادة الميلاد رقم 840.
ويدعون من الآن فصاعدا : ميلودي عبد العزيز ميلودي نوال، ميلودي ،ياسين، ميلودي فاطيمة.
ميلود شكر مامة عبد القادر، المولود في 4 مايو سنة 1947 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 354 وعقد الزواج رقم 584 المسجل في 11 ديسمبر سنة 1978 بغليزان، وابناؤه القصر : * محمد، المولود في 27 اكتوبر سنة 1979 بغليزان، شهادة الميلاد، رقم 3411، * سنية، المولودة في 27 يناير سنة 1982 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 368. * حسيبة، المولودة في 18 مارس سنة 1983 بغليزان، شهادة الميلد رقم 1075. * فتحية المولودة في 2 مارس سنة 1990 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 792.
ويدعون من الآن فصاعدا : ميلودي عبد القادر، ميلودي محمد، ميلودي سنية، ميلودي حسيبة، ميلودي فتحية.
ميلود شكر مامة خيرة، المولودة في 21 يوليو سنة 1953 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 621، وتدعى من الآن فصاعدا : ميلودي خيرة.
ميلود شكر مامة بلهاشمي، المولود في 3 ديسمبر سنة 1955 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 1170 وعقد الزواج رقم 35 المسجل في 28 فبراير سنة 1990 بأرزيو (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ميلودي بلهاشمي.
ميلود شكر مامة عابد، المولود في 2 يناير سنة 1961 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 26، ويدعى من الآن فصاعدا : ميلودي عابد. / العدد 14 11 شوال عام 1415 ميلود شكر مامة نور الدين، المولود في 18 غشت سنة 1963 بغليزان، شهادة الميلاد رقم 1382، ويدعى من الآن فصاعدا : ميلودي نور الدين.
زابي سعد، المولود سنة 1908 بالارباع الاغواط) شهادة الميلاد رقم 1662 وعقد الزواج رقم 60 المسجل في 11 اكتوبر سنة 1984 بقصر الحيران (الاغواط) ويدعى من الآن فصاعدا : بلمشري سعد.
زابي فطوم، المولودة سنة 1934 بالارباع الاغواط) شهادة الميلاد رقم 1663 وعقد الزواج رقم 272 المسجل سنة 1948 بالارباع الاغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري فطوم.
زابي بشير، المولود في 12 سبتمبر سنة 1936 بالارباع الاغواط) شهادة الميلاد رقم 161 وعقد الزواج 47 المسجل في 28 ابريل سنة 1970 بجانت (ايليزي) وابناؤه القصر : * فاطمة الزهراء، المولودة في 18 مارس سنة 1976 بجانت (ايليزي) شهادة الميلاد رقم 68. * حدة، المولودة في 19 ابريل سنة 1978 بورقلة، شهادة الميلاد رقم 914. * سعد، المولود في 21 غشت سنة 1980 بورقلة، شهادة الميلاد رقم 1961. * جمعة، المولودة في 4 مايو سنة 1984 بورقلة، شهادة الميلاد رقم 1328. * عائشة، المولودة في 19 يناير سنة 1987 بالرويسات ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 62 * مسعودة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1992 بالرويسات (ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 721.
ويدعون من الآن فصاعدا : بلمشري بشير، بلمشري فاطمة الزهراء ، بلمشري حدة ، بلمشري سعد، بلمشري جمعة، بالمشري عائشة ، بلمشري مسعودة.
زابي زينب، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1971 بجانت ( ايليزي ( شهادة الميلاد رقم 781 وعقد الزواج رقم 11 المسجل في 15 مارس سنة 1989 بجانت (ايليزي) وتدعى من الآن فصاعدا :
بلمشري زينب. 11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية زابي تركية، المولودة في 29 اكتوبر سنة 1973 بجانت (ايليزي) شهادة الميلاد رقم 132 وعقد .
الزواج رقم 86 المسجل في 20 يوليو سنة 1993 بالرويسات (ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري تركية.
زابي اسماء، اسماء، ، المولودة في 18 ابريل سنة 1939 بالارباع (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 132 وعقد الزواج رقم 15 المسجل في 13 ابريل سنة 1964 بالاغواط، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري اسماء.
زابي مسعودة المولودة في 26 ابريل سنة 1941 الاغواط، شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 35 المسجل في 5 اكتوبر سنة 1964 بالارباع الاغواط) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري مسعودة.
زابي مباركة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1945 بالارباع (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 600 وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري مباركة.
زابي الشارف المولود في 14 مايو سنة 1947 بالاغواط شهادة الميلاد رقم 399 وعقد الزواج رقم 26 المسجل في 20 يوليو سنة 1971 بقصر الحيران (الاغواط) وابناؤه القصر ! * مريم المولودة في 25 ديسمبر سنة 1976 بقصر الحيران ( الاغواط ) شهادة الميلاد رقم 162. * مصطفى، المولود في 9 ابريل سنة 1980 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 786. * عائشة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1983 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 1957. * احمد، المولود في 12 سبتمبر سنة 1988 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 270. * هنية، المولودة في 28 يونيو سنة 1992 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 301 ويدعون من الآن فصاعدا : بلمشري الشارف بلمشري مريم بلمشري مصطفى، بلمشري عائشة بلمشري احمد ، بلمشري هنية.
زابي بلعباس، المولود في 7 نوفمبر سنة 1951 بالارباع (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 761 وعقد الزواج 71 المسجل في 20 ديسمبر سنة 1983 بقصر الحيران (الاغواط) وابناؤه القصر : * محمد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1979 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 2037. * مريم المولودة في أول ديسمبر سنة 1983 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 2568. * الاخضر، المولود في 29 يوليو سنة 1986 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 104. * احمد، المولود في 8 اكتوبر سنة 1988 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 303 * خديجة المولودة في 3 يوليو سنة 1993 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 296.
ويدعون من الآن فصاعدا : بلمشري بلعباس بلمشري محمد، بلمشري مريم بلمشري الاخضر، بلمشري احمد، بلمشري خديجة.
زابي كلثوم، المولودة سنة 1951 بقصر الحيران الاغواط) شهادة الميلاد رقم 4 وعقد الزواج رقم 1 المسجل في 24 يناير سنة 1968 بالاغواط، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري كلثوم.
زابي فاطمة، المولودة في غشت سنة 1954 بالارباع (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 49، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري فاطمة .
زابي بن مشري المولود في 3 مارس سنة 1959 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 228 وعقد الزواج 798 المسجل في 9 نوفمبر سنة 1981 بورقلة، وابناؤه القصر : * احمد، المولود في 15 ديسمبر سنة 1982 بورقلة، شهادة الميلاد رقم 3194 * البشير، المولود في 9 نوفمبر سنة 1984 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 2574. * قويدر المولود في 20 فبراير سنة 1986 بالرويسات ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 122 * خديجة المولودة في 31 يناير سنة 1989 بالرويسات ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 83 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . * أميرة، المولودة في 15 يناير سنة 1993 بالرويسات ( ورقلة) شهادة الميلاد رقم 46.
ويدعون من الآن فصاعدا : بلمشري بن مشري بلمشري احمد بلمشري البشير، بلمشري قويدر، بلمشري خديجة، بلمشري اميرة.
زابي بن حرز الله المولود في 21 ابريل سنة 1964 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 54 وعقد الزواج رقم 75 المسجل في 11 نوفمبر سنة 1990 بالاغواط وأبناه القاصران : * فاطمة الزهراء، المولودة في 2 يناير سنة 1989 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 24. * حسين، المولود في 26 مارس سنة 1991 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 105.
ويدعون من الآن فصاعدا : بلمشري بن حرز الله، بلمشري فاطمة الزهراء، بلمشري حسين .
زابي امباركة، المولودة في اول غشت سنة 1966 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 85 وعقد الزواج رقم 163 المسجل في 13 ديسمبر سنة 1989 بورقلة، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري امباركة.
- الزابي البوطي المولود في 29 ديسمبر سنة 1969 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 177 ويدعى من الآن فصاعدا : بلمشري البوطي.
زابي محمد المولود في 3 مايو سنة 1972 بالاغواط، شهادة الميلاد رقم 643 ، ويدعى من الآن فصاعدا : بلمشري محمد .
- زابي السائح، المولود في 29 غشت سنة 1973 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 158 ويدعى من الآن فصاعدا : بلمشري السائح.
زابي تركية، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1974 بقصر الحيران (الاغواط) شهادة الميلاد رقم 116، وتدعى من الآن فصاعدا : بلمشري تركية.
سوة احسن المولود في 18 ابريل سنة 1945 بأولاد ذياب ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 781 وعقد الزواج رقم 101 المسجل في 27 يوليو سنة 1975 ببوثلجة ( الطارف ) وابناؤه القصر / العدد 14 11 شوال عام 1415 * دليلة المولودة في 7 فبراير سنة 1977 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 110. * لزهر، المولود في 5 نوفمبر سنة 1979 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 456. * نبيلة المولودة في 18 يناير سنة 1982 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 43. * صبرينة، المولودة في 29 مايو سنة 1986 بالقالة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 610.
ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة احسن، سوحة دليلة، سوحة لزهر ، سوحة نبيلة ، سوحة صبرينة.
- سوة رمضان، المولود في 11 غشت سنة 1946 بأولاد ذياب ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 1222 وعقد الزواج رقم 116 المسجل في 19 سبتمبر سنة 1973 ببوثلجة ( الطارف ) وابناؤه القصر : * الطاهر، المولود في 28 نوفمير سنة 1974 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 493. * ليندة، المولودة في 15 مارس سنة 1976 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 172. * نورة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1978 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 450. * * آمال، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1981 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 565. * خالد، المولود في اول اكتوبر سنة 1983 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 589. * عادل، المولود في 25 غشت سنة 1985 ببريحان ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 35.
ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة رمضان، سوحة الطاهر، سوحة ليندة، سوحة نورة، سوحة آمال، سوحة خالد، سوحة عادل.
سوة مسعود، المولود في 19 يناير سنة 1952 بأولاد ذياب ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 104 وعقد الزواج رقم 258 المسجل في 14 ديسمبر سنة 1976 ببوثلجة (الطارف) وابناؤه القصر 11 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية * سفيان، المولود في 21 نوفمبر سنة 1977 بالقالة ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 1204 * وفاء، المولودة في 25 اكتوبر سنة 1981 بالقالة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 1220. * عماد، المولود في 9 يناير سنة 1980 بالقالة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 40. * عبد الرزاق، المولود في 7 ديسمبر سنة 1987 ببوثلجة ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 530. * رابح، المولود 26 غشت سنة 1990 ببوثلجة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 413.
ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة مسعود، سوحة سفيان، سوحة وفاء، سوحة عماد ، سوخة عبد الرزاق سوحة رابح سوة العمري، المولود في 27 ابريل سنة 1954 بأولاد ذياب (الطارف شهادة الميلاد رقم 707 وعقد الزواج رقم 45 المسجل في 25 مارس سنة 1980 ببوثلجة (الطارف) وابناؤه القصر : * نوال المولودة في اول فبراير سنة 1980 بالقالة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 145. * سامية، المولودة في 12 ديمسبر سنة 1981 ببني عمار (الطارف) شهادة الميلاد رقم 734. * فيصل، المولود في 5 فبراير سنة 1983 ببني عمار (الطارف) شهادة الميلاد رقم 90. * عبد العزيز، المولود في 5 يونيو سنة 1985 ببوثلجة (الطارف) شهادة الميلاد رقم 337.
ويدعون من الآن فصاعدا : سوحة العمري، سوحة نوال، سوحة سامية، سوحة فيصل، سوحة عبد العزيز.
سوة علاوة المولود سنة 1959 بأولاد ذياب الطارف) شهادة الميلان رقم 86، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة علاوة.
سوة بولعراس، المولود سنة 1962 بأولاد ذياب ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 112 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة بولعراس.
سوة خميس المولود في 14 أبريل سنة 1960 بأولاد ذياب ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 71، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة خميس.
سوة نجاة، المولودة في 12 يوليو سنة 1964 ببوثلجة ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 576، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة نجاة.
- سوة كمال، المولود في 10 أبريل سنة 1966 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 207، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة كمال.
سوة صادق، المولود في 8 أبريل سنة 1970 ببوثلجة ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 197، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة صادق .
سوة حياة المولودة في 18 أبريل سنة 1972 ببني عمار ( الطارف ) شهادة الميلاد رقم 238، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حياة.
سوة نادية، المولودة في 18 أبريل سنة 1972 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 239، وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة نادية.
سوة لطفي، المولود في 14 مارس سنة 1974 ببني عمار ( الطارف ( شهادة الميلاد رقم 136، ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة لطفي.
زبيدور محمد المولود في أول فبراير سنة 1951 بأولاد بن عبد القادر ( الشلف ) شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 32 المسجل في 29 مارس سنة 1977 بالشلف، ويدعى من الآن فصاعدا:
زيدور محمد.
العروبي طاهر المولود في 29 نوفمبر سنة 1947 بالقطنة ( معسكر ( شهادة الميلاد رقم 209 وعقد الزواج رقم 228 المسجل في 28 يناير سنة 1977 بوهران، وأبناؤه القصر : * هيشام، المولود في 3 أبريل سنة 1978 بوهران، شهادة الميلاد رقم 4418. * علي رضاء المولود في 29 نوفمبر سنة 1981 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 5720. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * * محمد شفيق، المولود في 27 سبتمبر سنة 1984 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 4957. * مريم فراح ، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1987 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 4744. * - مهدي أنيس المولود في 25 نوفمبر سنة 1991 بتلمسان، شهادة الميلاد رقم 6130.
ويدعون من الآن فصاعدا : المشرفي طاهر، المشرفي هيشام، المشرفي علي رضاء المشرفي محمد شفيق، المشرفي مريم فراح ، المشرفي مهدي أنيس.
- طرمبيطة عبد القادر، المولود في 22 غشت سنة 1948 بفروحة ( معسكر ( شهادة الميلاد رقم 116 وعقد الزواج رقم 287 المسجل في 5 نوفمبر سنة 1977 بالخروب ( قسنطينة ) وأبناؤه القصر : * هشام، المولود في 19 ديسمبر سنة 1979 بسكيكدة، شهادة الميلاد رقم 5463 * محمد الصادق المولود في 10 ديسمبر سنة 1980 بسكيكدة، شهادة الميلاد رقم 7348. * خالد، المولود في 18 يوليو سنة 1982 بسكيكدة، شهادة الميلاد رقم 3575 * سهام، المولودة في 20 أبريل سنة 1985 بالخروب ( قسنطينة ( شهادة الميلاد رقم 417. * فاطمة زهرة، المولودة في 27 غشت سنة 1988 باريس ( باتنة ) شهادة الميلاد رقم 994.
ويدعون من الآن فصاعدا : بلجهري عبد القادر، بلجهري هشام ، بلجهري محمد الصادق، بلجهري خالد بلجهري سهام، بلجهري فاطمة زهرة.
- برارج عيسى، المولود في 25 يوليو سنة 1952 بالطريش ) تيارت ( شهادة الميلاد رقم 894 وعقد الزواج رقم 676 المسجل في 8 ديسمبر سنة 1982 بتيارت، وأبناؤه القصر : * عائشة، المولودة في 19 يونيو سنة 1984 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 2474. * حاج غلام الله الله ، ، المولود في 24 ديسمبر سنة 1987، بتيارت، شهادة الميلاد رقم 5282. / العدد 14 11 شوال عام 1415 * أسماء، المولودة في 2 يناير سنة 1990 بتيارت، شهادة الميلاد رقم 35.
ويدعون من الآن فصاعدا : بلعرج عيسى، بلعرج عائشة، بلعرج حاج غلام الله، بلعرج أسماء.
ولد هنية عبد الرحمان، المولود في أول مايو سنة 1954 بالقصبة ( غليزان ( شهادة الميلاد رقم 529 وعقد الزواج رقم 27 المسجل في 10 مارس سنة 1984 بمازونة ( غليزان ( وأبناؤه القصر : * عبد الجليل، المولود في 11 أكتوبر سنة 1985 بسيدي أمحمد بن علي ( غليزان ( شهادة الميلاد رقم .659 * عبد العزيز، المولود في 11 سبتمبر سنة 1986 بسيدي أمحمد بن علي ) غليزان ) شهادة الميلاد رقم 459 * عبد الرزاق، المولود في 14 فبراير سنة 1991 بمازونة ( غليزان) شهادة الميلاد رقم 223. * سميرة، المولودة في 23 ديسمبر سنة 1993 بمازونة ( غليزان ( شهادة الميلاد رقم 1907 ويدعون من الآن فصاعدا : الباي عبد الرحمان، الباي عبد الجليل، الباي عبد العزيز، الباي عبد الرزاق، الباي سميرة.
بوحلوفة نوارة، المولودة في 8 يناير سنة 1948 بالطاهير ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 149 وعقد الزواج رقم 42 المسجل في 18 مايو سنة 1983 بالطاهير ( جيجل ) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن بريهوم نوارة.
- بوحلوفة الطاهر، المولود في 17 مارس سنة 1953 بالطاهير ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 656 وعقد الزواج رقم 242 المسجل في 5 أكتوبر سنة 1988 بالطاهير ( جيجل ) وابنته القاصرة : * وداد المولودة في 16 غشت سنة 1989 بالطاهير ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2674.
ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بريهوم الطاهر بن بريهوم وداد. 11 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية بوحلوفة عمار، المولود في 11 سبتمبر 1955 بالطاهير ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 2446، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بريهوم عمار .
بوحلوفة زوليخة المولودة في أول مارس سنة 1958 بالطاهير ( جيجل ( شهادة الميلاد رقم 73 وعقد الزواج رقم 183 المسجل في 9 سبتمبر سنة 1985 بالطاهير ( جيجل ) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن بريهوم زوليخة.
- كراروبي عبد المجيد، المولود في 28 يوليو سنة 1903 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 167 وعقد الزواج رقم 511 المسجل في 21 نوفمبر سنة 1949 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا خروبي عبد المجيد.
- كراروبي محمد الصالح، المولود في 15 أبريل سنة 1937 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 428 وعقد الزواج رقم 918 المسجل في 18 أكتوبر سنة 1963 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا:
خروبي محمد الصالح.
كراروبي عبد القادر ، المولود في 19 نوفمبر سنة 1930 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 775 وعقد الزواج رقم 1 المسجل في 2 يناير سنة 1957 بعنابة، ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي عبد القادر .
- كراروبي سماعين، المولود في 30 يوليو سنة 1964 بعنابة شهادة الميلاد رقم 4997، ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي سماعين .
- كراروبي لامية المولودة في 20 يناير سنة 1967 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 612، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي لامية.
- كراروبي بيزة، المولودة في 18 يونيو سنة 1968 بعنابة شهادة الميلاد رقم 4632، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي بيزة.
- كراروبي الياس المولود في 11 مارس سنة 1971 بعنابة شهادة الميلاد رقم 2263، ويدعى من الآن فصاعدا : خروبي الياس.
- كراروبي ريم بن تقية، المولودة في 28 يناير سنة 1975 بعنابة، شهادة الميلاد رقم 1112، وتدعى من الآن فصاعدا : خروبي ريم بن تقية بوتردين شاشة، المولودة سنة 1909 ببنورة ( غرداية ) شهادة الميلاد رقم 5732، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحي شاشة.
بوتردين اسماعيل، المولود في 14 أبريل سنة \ 1963 ببني يزقن، بنورة ( غرداية ( شهادة الميلاد رقم 114، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يحي اسماعيل.
- حلوفة فاطمة، المولودة سنة 1927 بقصر البخاري ( المدية ) عقد الزواج رقم 31 المسجل في 5 ديسمبر سنة 1960 بسغوان ( المدية ) وتدعى من الآن فصاعدا : حبيب فاطمة.
حلوفة عبد الله المولود في 5 مارس سنة 1965 بقصر البخاري ( المدية ( شهادة الميلاد رقم 265 وعقد الزواج رقم 240 المسجل في 31 غشت سنة 1988 بتيبازة، وابنتاه القاصرتان : * ايمان المولودة في 23 ديسمبر سنة 1990 بالبليدة، شهادة الميلاد رقم 9240. * أحلام، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1992 بقصر البخاري ( المدية ( شهادة الميلاد رقم 2549.
ويدعون من الآن فصاعدا : حبيب عبد الله، حبيب ايمان، حبيب أحلام.
موسخ أحمد، المولود في 15 أبريل سنة 1958 ببغلية ( بومرداس ( شهادة الميلاد رقم 93 وعقد الزواج رقم 200 المسجل في 15 مايو سنة 1982 بالقصبة ( الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا:
موسك أحمد.
- قجة الأزهر، المولود في 11 مايو سنة 1970 بباتنة، شهادة الميلاد رقم 1045 ، ويدعى من الآن فصاعدا : براهمية الأزهر.
سنون علي المولود في 17 يناير سنة 1929 بالخرايسية ( تيبازة ( شهادة الميلاد رقم 8، ويدعى من الآن فصاعدا : سحنون علي.
المادة 2
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش الحالة المدنية 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.