مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- قردة طارق، المولود في 4 نوفمبر سنة 1986 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1491 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش طارق.
- قردة نجاة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1984 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1256 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش نجاة.
- قردة أم الخير، المولودة في 22 يناير سنة 1968 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 63 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش أم الخير.
- قردة عبد الرحمن، المولود في 17 فبراير سنة 1969 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 120 وعقد الزواج رقم 194 المحرر بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1994 بقمار (ولاية الوادي ) وأولاده القصر: * محمد نوفل، المولود في 31 يوليو سنة 1998 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 435، * طه الأمين، المولود في 15 يناير سنة 2000 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 29، * محمد رفيق، المولود في 20 سبتمبر سنة 2001 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 553، 12 فبراير سنة 2014 م فرديّة * أحمد ياسين، المولود في 7 مايو سنة 2005 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .425 ويدعون من الآن فصاعدا: درقيش عبد الرحمن، درقيش محمد نوفل، درقيش طه الأمين، درقيش محمد رفيق، درقيش أحمد ياسين.
- قردة حكيمة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 1970 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 860 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش حكيمة.
- قردة يسمينة، المولودة في 18 مايو سنة 1972 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 208 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش يسمينة.
- قردة فاطمة، المولودة في 22 يناير سنة 1976 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 58 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش فاطمة.
- قردة عمر، المولود في 6 مارس سنة 1977 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 131 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 2006 بقمار (ولاية الوادي ) وابنته القاصرة: * سارة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 2007 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .4767 ويدعيان من الآن فصاعدا: درقيش عمر، درقيش سارة.
- قردة إسماعيل، المولود سنة 1980 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 778/85 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش إسماعيل.
- قردة عبد الله، المولود في 10 نوفمبر سنة 1981 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1138 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش عبد الله.
- قردة عثمان، المولود في أول مارس سنة 1983 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 371 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش عثمان.
- قردة عبد الوهاب، المولود في 10 يوليو سنة 1984 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1110 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش عبد الوهاب.
- قردة سفيان، المولود في 2 يونيو سنة 1989 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 781 ويدعى من الآن فصاعدا: درقيش سفيان. 12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م
- قردة ديدة، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1990 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1543 وتدعى من الآن فصاعدا: درقيش ديدة.
- بعرة وليد، المولود في 22 ديسمبر سنة 1984 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1223 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي وليد.
- بعرة سهام، المولودة في 21 فبراير سنة 1982 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 186 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي سهام.
- بعرة الزهرة، المولودة سنة 1971 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 123 وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي الزهرة.
- بعرة حسان، المولود في 18 فبراير سنة 1980 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 98 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي حسان.
- بعرة مفتاح، المولود سنة 1975 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 28 وعقد الزواج رقم 255 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2007 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) وولده القاصر: * محمد رياض الدين، المولود في 12 نوفمبر سنة 2008 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .3260 ويدعيان من الآن فصاعدا: حمادي مفتاح، حمادي محمد رياض الدين.
- بعرة زهية، المولودة سنة 1973 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 41 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 2005 بأوماش (ولاية بسكرة) وتدعى من الآن فصاعدا: حمادي زهية.
- بعرة عبد الجليل، المولود في 12 يونيو سنة 1988 بسيدي عقبة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 439 ويدعى من الآن فصاعدا: حمادي عبد الجليل.
- بوخنونة عبد ا لمجيد، المولود في 24 مارس سنة 1979 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1152 وعقد الزواج رقم 1105 المحرر بتاريخ 24 سبتمبر سنة 2002 بمستغانم (ولاية مستغانم ) وأولاده القصر: * أيوب، المولود في 14 مارس سنة 2005 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 538، * أكرم، المولود في 29 نوفمبر سنة 2006 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 3208، * مارية أنفال، المولودة في 4 مارس سنة 2008 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .704 ويدعون من الآن فصاعدا: محسن عبد ا لمجيد، محسن أيوب، محسن أكرم، محسن مارية أنفال.
- بوخنونة ارقية، المولودة في 4 مايو سنة 1981 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 2413 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن ارقية.
- بوخنونة فاطمة الزهرة، المولودة في 15 مايو سنة 1984 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 2395 وتدعى من الآن فصاعدا: محسن فاطمة الزهرة.
- بوخنونة محمد الأمين، المولود في 21 أبريل سنة 1987 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 1611 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن محمد الأمين.
- بوخنونة الحسين، المولود في أول أبريل سنة 1993 بتيغنيف (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 848 ويدعى من الآن فصاعدا: محسن الحسين.
- بلحماري لخضر، المولود في 9 سبتمبر سنة 1941 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 388 وعقد الزواج رقم 264 المحرر بتاريخ 20 يوليو سنة 1971 بالأغواط (ولاية الأغواط ) ويدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز لخضر.
- بلحماري عائشة، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1972 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1820 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز عائشة.
- بلحماري محمد ميلود، المولود في 14 مارس سنة 1976 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 459 وعقد الزواج رقم 9 المحرر بتاريخ 3 مارس سنة 2003 بحاسي الرمل (ولاية الأغواط ) وابنته القاصرة:
- إكرام، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2004 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 3264 ويدعيان من الآن فصاعدا: عبد العزيز محمد ميلود، عبد العزيز إكرام.
- بلحماري حمزة، المولود في 16 مايو سنة 1978 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 926 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز حمزة.
- بلحماري ربيعة، المولودة في 18 غشت سنة 1979 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1472 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز ربيعة.
- بلحماري سليمان، المولود في 20 أبريل سنة 1983 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 845 ويدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز سليمان.
- بلحماري سمية، المولودة في 18 غشت سنة 1984 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 1919 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز سمية.
- بلحماري سعدة، المولودة في 15 فبراير سنة 1990 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 427 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز سعدة.
- بلحماري فاطمة الزهرة، المولودة في 4 أبريل سنة 1991 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 837 وتدعى من الآن فصاعدا: عبد العزيز فاطمة الزهرة.
- بلجرو الطيب، المولود في 17 يونيو سنة 1977 ببن داود (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 690 وعقد الزواج رقم 496 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2002 بالبويرة (ولاية البويرة) وأولاده القصر: * الصديق، المولود في 31 أكتوبر سنة 2003 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 4294/2003، * محمد، المولود في 20 أبريل سنة 2006 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 3816، * بشرى، المولودة في 17 يونيو سنة 2008 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم .7790 ويدعون من الآن فصاعدا: عبد الغفار الطيب، عبد الغفار الصديق، عبد الغفار محمد، عبد الغفار بشرى.
- جحوشي مراد، المولود في 2 نوفمبر سنة 1966 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2320 وعقد الزواج رقم 037 المحرر بتاريخ 16 مارس سنة 1999 بوادي قريش (ولاية الجزائر) وأولاده القصر: * رميساء، المولودة في 20 يناير سنة 2000 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 187، * أيمن، المولود في 10 يوليو سنة 2003 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1872، * عماد، المولود في 31 يوليو سنة 2005 بالحمامات (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم .2514 ويدعون من الآن فصاعدا: جاوشي مراد، جاوشي رميساء، جاوشي أيمن، جاوشي عماد.
- جاجة محمد، المولود في 2 يناير سنة 1939 بعقاز (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 11 وعقد الزواج رقم 235 المحرر بتاريخ 16 نوفمبر سنة 1963 بسيق (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا: بن عيسى محمد.
- ج اجة بلاحة، الم ولود في 8 ديسم بر سنة 1967 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1987 وعقد الزواج رقم 098 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 2004 بسيدي العبدلي (ولاية تلمسان) وولداه القاصران: 12 فبراير سنة 2014 م * أيمن، المولود في 8 غشت سنة 2005 بعين تموشنت (ولاية عين تموشنت) شهادة الميلاد رقم 2305، * فراح، المولودة في 25 مايو سنة 2008 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم .979 ويدعون من الآن فصاعدا: ب ن عيسى بلاحة، بن عيسى أيمن، بن عيسى فراح.
- جاجة فتيحة، المولودة في 24 يناير سنة 1969 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 149 وعقد الزواج رقم 332 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 1990 بسيق (ولاي ة معسكر) وتدع ى من الآن فصاع دا:
بن عيسى فتيحة.
- جاج ة فوزية، المولودة في 22 أب ريل سنة 1973 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 656 وعقد الزواج رقم 33 المحرر بتاريخ 26 يناير سنة 1995 بسيق (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا: بن عيسى فوزية.
- جاجة زهرة، المولودة في 21 أبريل سنة 1974 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 678 وعقد الزواج رقم 56 المحرر بتاريخ 30 مارس سنة 1999 بسيق (ولاية معسكر) وتدع ى من الآن فصاع دا:
بن عيسى زهرة.
- جاجة علي الشريف، المولود في 23 يناير سنة 1977 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 179 ويدعى من الآن فصاعدا: بن عيسى علي الشريف.
- ق رد عم ار، الم ولود في 20 ديسمبر سنة 1952 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1883 وعقد الزواج رقم 991 المحرر بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1979 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر: * وليد، المولود في 20 يوليو سنة 1996 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0466، * سارة، المولودة في 11 سبتمبر سنة 2002 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0484، * أحمد العيد، المولود في 24 غشت سنة 2004 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم .3460 ويدعون من الآن فصاعدا: الحاج أحمد عمار، الحاج أحمد وليد، الحاج أحمد سارة، الحاج أحمد أحمد العيد.
- قرد هناء، المولودة في 26 يونيو سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1861 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد هناء. 12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م
- قرد مصباح، المولود في 26 فبراير سنة 1986 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1025 ويدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد مصباح.
- قرد عائشة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1987 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3737 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد عائشة.
- قرد ليلى، المولودة في 14 يونيو سنة 1990 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 2734 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد ليلى.
- قرد فاطمة، المولودة في 4 فبراير سنة 1993 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 0131 وتدعى من الآن فصاعدا: الحاج أحمد فاطمة.
- هايشة غوتي، المولود في 18 غشت سنة 1950 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2085 وعقد الزواج رقم 0452 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 1977 بتلمسان(ولاية تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج غوتي.
- هايشة محمد، المولود في 5 أكتوبر سنة 1978 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 4966 ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج محمد.
- هايشة شعيب، المولود في 6 فبراير سنة 1982 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 756 ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج شعيب.
- هايشة عبد الرحيم، المولود في 16 يونيو 1985 بتلمسان (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 2686 ويدعى من الآن فصاعدا: حجاج عبد الرحيم.
- كبش رابح، المولود في 11 يناير سنة 1951 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 039 وعقد الزواج رقم 414 المحرر بتاريخ 10 ديسمبر سنة 1979 ببرج منايل (ولاية بومرداس) ويدعى من الآن فصاعدا:
كباش رابح.
- كبش أمين، المولود في 15 سبتمبر سنة 1980 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3428 ويدعى من الآن فصاعدا: كباش أمين.
- كبش إيمان، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1981 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 3961 وعقد الزواج رقم 0241 المحرر بتاريخ 7 يونيو سنة 2009 ببرج منايل (ولاية بومرداس) وتدعى من الآن فصاعدا: كباش إيمان.
- كبش وفاء، المولودة في 23 مايو سنة 1984 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2067 وتدعى من الآن فصاعدا: كباش وفاء.
- كبش كهينة، المولودة في 24 فبراير سنة 1988 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 614 وتدعى من الآن فصاعدا: كباش كهينة.
- كبش مصطفى، المولود في 30 يوليو سنة 1989 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2022 ويدعى من الآن فصاعدا: كباش مصطفى.
- كبش رفيق، المولود في 2 أكتوبر سنة 1991 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 2405 ويدعى من الآن فصاعدا: كباش رفيق.
- كبش حكيم، المولود في 4 يوليو سنة 1993 ببرج منايل (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 1378 ويدعى من الآن فصاعدا: كباش حكيم.
- عزرين عبد القادر، المولود في 23 ديسمبر سنة 1964 بالعامرة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 747 وعقد الزواج رقم 086 المحرر بتاريخ 11 سبتمبر سنة 1995 بالعامرة (ولاية عين الدفلى) وأولاده القصر: * رزيقة، المولودة في 26 يوليو سنة 1996 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 01628، * سليم، المولود في 24 أبريل سنة 2000 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 01027، * إسراء، المولودة في 25 مارس سنة 2007 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم .0682 ويدعون من الآن فصاعدا: السليم عبد القادر، السليم رزيقة، السليم سليم، السليم إسراء.
- بعرة عبد الغاني، المولود في 11 أبريل سنة 1987 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0544 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي عبد الغاني.
- بعرة البشير، المولود في 18 ديسمبر سنة 1978 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1081 ويدعى من الآن فصاعدا: فايزي البشير.
- بعرة عبد اللطيف، المولود في 28 مايو سنة 1965 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 275 وعقد الزواج رقم 290 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2002 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) وأولاده القصر: * زينب، المولودة في 19 مايو سنة 2003 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0930، * هبة الرحمان، المولودة في 24 يونيو سنة 2004 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1115، * فاطمة، المولودة في 31 أكتوبر سنة 2009 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم .2838 ويدعون من الآن فصاعدا: فايزي عبد اللطيف، فايزي زينب، فايزي هبة الرحمان، فايزي فاطمة.
- خماجة كلثوم، المولودة سنة 1959 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0161 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1976 بالجزار(ولاية باتنة) وتدعى من الآن فصاعدا: درواز كلثوم.
- خماجة دليلة، المولودة سنة 1962 بالجزار(ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 0377 وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 31 مايو سنة 1987 بالجزار(ولاية باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا: درواز دليلة.
- حم ارة ع مر، الم ولود في 3 ديسمبر سنة 1948 بالرويسة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 4024 وعقد الزواج رقم 554 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1977 بفرجيوة (ولاية ميلة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عمر.
- حم ارة س عيدة، الم ول ودة سنة 1971 بالرويسة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 70 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم سعيدة.
- حمارة عبد السلام، المولود سنة 1972 بالرويسة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 71 وعقد الزواج رقم 52 المح رر بتاريخ 14 فبراي ر سن ة 2005 بفرجي وة (ولاية ميلة) وولداه القاصران: * أيمن، المولود في 17 مايو سنة 2007 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1102، * ملاك، المولودة في 18 أبريل سنة 2009 بعين مليلة (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم .1208 ويدعون من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد السلام، بن بلقاسم أيمن، بن بلقاسم ملاك.
- حمارة صونية، المولودة سنة 1974 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 212 وعقد الزواج رقم 12 فبراير سنة 2014 م 0226 المحرر بتاريخ 3 أكتوبر سنة 2000 بفرجيوة (ولاية ميلة) وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم صونية.
- حمارة عبد المالك، المولود في 20 فبراير سنة 1978 بالرويسة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 409 وعقد الزواج رقم 182 المحرر بتاريخ 17 ديسمبر سنة 2008 بعين البيضاء حريش(ولاية ميلة) ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد المالك.
- حمارة نوارة، المولودة في 21 يناير سنة 1980 بالرويسة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 251 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم نوارة.
- ح مارة كريمة، المولودة في 2 أبريل سنة 1982 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1075 وعقد الزواج رقم 256 المحرر بتاريخ 22 يونيو سنة 2009 بفرجي وة (ولاية ميلة) وتدع ى من الآن فصاع دا:
بن بلقاسم كريمة.
- حمارة فوزية، المولودة في 11 غشت سنة 1986 بعين البيضاء أحريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 274 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم فوزية.
- حمارة عبد العالي، المولود في 7 مارس سنة 1971 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 410 وعقد الزواج رقم 009 المحرر بتاريخ 3 يناير سنة 2007 بفرجيوة (ولاية ميلة) وابنته القاصرة : * خديجة، المولودة في 13 فبراير سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم .449 ويدعيان من الآن فصاعدا: بن بلقاسم عبد العالي، بن بلقاسم خديجة.
- حمارة مسعودة، المولودة في 7 نوفمبر سنة 1974 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1670 وعقد الزواج رقم 112 المحرر بتاريخ 25 غشت سنة 1999 بفرجي وة (ولاية ميلة) وتدع ى من الآن فصاع دا:
بن بلقاسم مسعودة.
- حمارة محمد، المولود في 13 مايو سنة 1977 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 988 ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم محمد.
- حمارة حسان، المولود في 9 أبريل سنة 1979 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 0886 ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم حسان. 12 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 12 فبراير سنة 2014 م
- حمارة أحمد، المولود في 27 يونيو سنة 1985 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 1225 ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم أحمد.
- حمارة فاطمة، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1986 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2170 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم فاطمة.
- حمارة لبنى، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1986 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 2169 وتدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم لبنى.
- حمارة إسماعيل، المولود في 15 يناير سنة 1991 بعين البيضاء حريش (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 27 ويدعى من الآن فصاعدا: بن بلقاسم إسماعيل.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.