مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- قعري صالح، المولود في 20 ديسمبر سنة 1963 بوستون، قمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 457/71 وعقد الزواج رقم 137 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 1992 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر : * محمد الطاهر، المولود في 11 مارس سنة 1995 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 1091، * يوسف، المولود في 22 نوفمبر سنة 2000 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 4074، * منار، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2003 بحاسي مسعود ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 797، * آيه، الم ولودة في 31 ي ناي ر سنة 2007 بحاسي مسعود ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 78، * مرضية، المولودة في 24 أكتوبر سنة 2009 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 5971، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري صالح، قوري محمد الطاهر، قوري يوسف، قوري منار، قوري آيه، قوري مرضية. 18 ديسمبر سنة 2013 م فرديّة
- قعري قدس، المولودة في 26 مارس سنة 1993 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 1399 وتدعى من الآن فصاعدا : قوري قدس.
- رخيس حدة، المولودة في 22 غشت سنة 1983 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 1950 وتدعى من الآن فصاعدا : ركيز حدة.
- رخيس سومية، المولودة في 17 أبريل سنة 1990 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 745 وتدعى من الآن فصاعدا : ركيز سومية.
- رخيس فاتح، المولود في 20 سبتمبر سنة 1992 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 1964 ويدعى من الآن فصاعدا : ركيز فاتح.
- رخيس عادل، المولود في 29 يونيو سنة 1986 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 1163 وأخته القاصرة : * هيبة، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2000 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 1705، ويدعيان من الآن فصاعدا : ركيز عادل، ركيز هيبة.
- رخيس خديجة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1982 ببوقاعة ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 1953 وعقد الزواج رقم 308 المحرر بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2007 ببوقاعة (ولاية سطيف) وتدعى من الآن فصاعدا :
ركيز خديجة.
- غدار عمار، المولود في 13 أكتوبر سنة 1934 بعنابة ( ولاية عنابة ) شهادة الميلاد رقم 787 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 13 فبراير سنة 1959 بباريس ( فرنسا) ويدعى من الآن فصاعدا : قدار عمار.
- غدار فريد برنار، المولود في 18 يوليو سنة 1957 بسان إيتيان، لوار ( فرنسا) شهادة الميلاد رقم 189/1981 وعقد الزواج رقم 64 المحرر بتاريخ 23 أبريل سنة 1986 بحيدرة ( ولاية الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : قدار فريد برنار.
- غدار يسين، المولود في 19 أكتوبر سنة 1987 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 06725 ويدعى من الآن فصاعدا : قدار يسين. 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م
- غدار نوال، المولودة في 17 مارس سنة 1992 بباتنة ( ولاية باتنة ) شهادة الميلاد رقم 01926 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار نوال .
- غدار نادية مريان، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1959 بباريس الدائرة 6 ( فرنسا ) شهادة الميلاد رقم 322/1983 وتدعى من الآن فصاعدا : قدار نادية مريان.
- حشون محمد، المولود في 9 نوفمبر سنة 1983 بخميس مليانة ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 3198 وعقد الزواج رقم 019 المحرر بتاريخ 12 مارس سنة 2009 ببئر ولد خليفة ( ولاية عين الدفلى ) وأولاده القصر : * أدم عبد البديع، المولود في 16 يونيو سنة 2010 بمليانة ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1768/2010، * أسيل هناء، المولودة في 5 يناير سنة 2012 بمليانة ( ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 35، وي دعون من الآن فص اعدا : عبد الإله محمد، عبد الإله أدم عبد البديع، عبد الإله أسيل هناء.
- جرد الأخضر، المولود خلال سنة 1934 بسعيد أولاد عمر، الحجيرة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 3837 وعقد الزواج رقم 06 المحرر بتاريخ 4 أبريل سنة 1960 بالحجيرة (ولاية ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي الأخضر.
- جرد محمد، المولود في 11 يونيو سنة 1960 بالنزلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 656 وعقد الزواج رقم 311 المحرر بتاريخ 9 مايو سنة 1983 بورقلة ( ولاية ورقلة ) وعقد الزواج رقم 108 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1995 بورقلة (ولاية ورقلة) وأولاده القصر : * صبرينة، المولودة في 5 غشت سنة 1996 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2084، * عبد الباسط، المولود في أول يناير سنة 2001 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 04، * هاجر، المولودة في أول غشت سنة 2002 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2162، * مارية، المولودة في 3 أكتوبر سنة 2005 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2929، * إيمان، المولودة في 20 يناير سنة 2009 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 325، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي محمد، مسعودي صبرينة، مسعودي عبد الباسط، مسعودي هاجر، مسعودي مارية، مسعودي إيمان.
- جرد سليم، المولود في 24 سبتمبر سنة 1984 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2516 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي سليم.
- جرد نور الدين، المولود في 2 فبراير سنة 1986 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 72 ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي نور الدين.
- جرد حدة، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1963 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 103 وعقد الزواج رقم 232 المحرر بتاريخ 2 أبريل سنة 1983 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي حدة.
- جرد ربيحة، المولودة في 14 يوليو سنة 1965 بالحجيرة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 185 وعقد الزواج رقم 688 المحرر بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1982 بورقلة (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي ربيحة .
- جرد صليحة، المولودة في 3 يوليو سنة 1969 بالحجيرة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 211 وعقد الزواج رقم 209 المحرر بتاريخ 8 يونيو سنة 2005 بالرويسات (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي صليحة.
- جرد فطيمة، المولودة في أول فبراير سنة 1975 بورقلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 310 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 24 مارس سنة 1999 بالرويسات (ولاية ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
مسعودي فطيمة.
- جرد بلقاسم، المولود في 21 أكتوبر سنة 1971 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 2287 وعقد الزواج رقم 240 المحرر بتاريخ 15 نوفمبر سنة 2000 بالرويسات (ولاية ورقلة) وأولاده القصر : * عبد الرحمان، المولود في 5 يونيو سنة 2003 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 324، * إبراهيم، المولود في 7 يونيو سنة 2004 بورقلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1693، * عائشة، المولودة في 10 أبريل سنة 2007 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 274، * أنفال، المولودة في 4 ديسمبر سنة 2009 بالرويسات ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 871، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي بلقاسم، مسعودي عبد الرحمان، مسعودي إبراهيم، مسعودي عائشة، مسعودي أنفال.
- لاتامن محمد الصالح، المولود في 16 يوليو سنة 1950 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1187 وعقد الزواج رقم 131 المحرر بتاريخ 9 مارس سنة 1973 ب تماسين (ولاي ة ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا :
آمن محمد الصالح.
- لاتامن كريمة، المولودة في 9 فبراير سنة 1974 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 58 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن كريمة.
- لاتامن سميرة، المولودة في 6 يناير سنة 1977 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 54 وعقد الزواج رقم 22 المحرر بتاريخ 5 مايو سنة 1998 بت ماسين (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
آمن سميرة .
- لاتامن عبد الله، المولود في 20 مايو سنة 1978 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 100 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 17 فبراير سنة 2009 بت ماسين (ولاي ة ورقلة) ويدعى من الآن فصاعدا :
آمن عبد الله.
- لاتامن سكندر، المولود في 24 يوليو سنة 1980 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 164 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن سكندر.
- لاتامن نبيلة، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1981 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 224 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 9 مايو سنة 2001 بتماسين ( ولاية ورقلة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
آمن نبيلة.
- لاتامن آمال، المولودة في 15 فبراير سنة 1983 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 47 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن آمال .
- لاتامن هندة، المولودة في 30 غشت سنة 1984 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 73 وعقد الزواج رقم 107 المحرر بتاريخ 30 أكتوبر سنة 2004 ب تماسين (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
آمن هندة.
- لاتامن عبد المطلب، المولود في 30 مارس سنة 1986 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 33 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن عبد المطلب .
- لاتامن حنان، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1987 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 79 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن حنان. 18 ديسمبر سنة 2013 م
- لاتامن فاطيمة الزهره، المولودة في 15 مارس سنة 1990 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 17 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن فاطيمة الزهره.
- لاتامن يوسف، المولود في 15 ديسمبر سنة 1991 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 101 ويدعى من الآن فصاعدا : آمن يوسف.
- لاتامن عائشه، المولودة في أول غشت سنة 1957 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1605 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 1977 بتماسين (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن ف صاعدا :
آمن عائشه.
- لاتامن مريم، المولودة في 20 يونيو سنة 1960 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 205 وعقد الزواج رقم 32 المحرر بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1984 بتماسين (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
آمن مريم .
- لاتامن دزيريه، المولودة في أول يناير سنة 1962 بتماسين (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 386 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن دزيريه.
- لاتامن نزوها، المولودة في 13 مارس سنة 1965 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 97 وعقد الزواج رقم 17 المحرر بتاريخ 2 غشت سنة 1982 بت ماسين (ولاي ة ورقلة) وتدعى من الآن فصاعدا :
آمن نزوها.
- لاتامن حمزة، المولود بتاريخ 15 غشت سنة 1973 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1763 وعقد الزواج رقم 52 المحرر بتاريخ 16 مايو سنة 2006 بتماسين( ولاية ورقلة ) وأولاده القصر : * ياسر عبد الجواد، المولود في 19 أبريل سنة 2007 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 140، * سندس، المولودة في 20 فبراير سنة 2008 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 70، * عبد التواب، المولود في 14 فبراير سنة 2011 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 96، ويدعون من الآن فصاعدا : آمن حمزة، آمن ياسر عبد الجواد، آمن سندس، آمن عبد التواب.
- لاتامن أحمد، المولود في 15 غشت سنة 1973 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1764 وعقد الزواج رقم 87 المحرر بتاريخ أول سبتمبر سنة 2002 بتماسين (ولاية ورقلة ) وولداه القاصران : 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م * محمد الأمين، المولود في 23 مارس سنة 2007 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 115، * نبع الحنان، المولودة في 15 يناير سنة 2009 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 29، ويدعون من الآن فصاعدا : آمن أحمد، آمن محمد الأمين، آمن نبع الحنان.
- لاتامن مبروكة، المولودة في 2 أبريل سنة 1976 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 48 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن مبروكة.
- لاتامن سناء، المولودة في 3 يونيو سنة 1984 بتماسين ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 44 وتدعى من الآن فصاعدا : آمن سناء .
- جرانة محمد، المولود في 8 مارس سنة 1934 ببورقيقة ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 24 وعقد الزواج رقم 025 المحرر بتاريخ أول يونيو سنة 1955 بأحمر العين ( ولاية تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا :
حاج خليفة محمد.
- جرانة رابح، المولود في 13 يناير سنة 1956 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 013 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1985 ببورقيقة ( ولاية تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا :
حاج خليفة رابح.
- جرانة فاطمة الزهراء، المولودة في 2 أبريل سنة 1959 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 104 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1981 بالعفرون (ولاية البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا :
حاج خليفة فاطمة الزهراء .
- جرانة محمد، المولود بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1961 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 0261 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 1989 بحجوط (ولاية تيبازة ) وأولاده القصر : * نسيمة، المولودة في 13 ديسمبر سنة 2000 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم .0232 * ماريا، المولودة في 11 أكتوبر سنة 2005 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم .0165 * سيد علي، المولود في 17 سبتمبر سنة 2010 بأحمر العين (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 0209، ويدعون من الآن فصاعدا : حاج خليفة محمد، حاج خليفة نسيمة، حاج خليفة ماريا، حاج خليفة سيد علي.
- جرانة عبد الرحمان، المولود في 22 مايو سنة 1990 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 3611 ويدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة عبد الرحمان.
- جرانة إيمان، المولودة في 23 يوليو سنة 1991 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 0247 وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة إيمان.
- جرانة حمزة، المولود في 2 فبراير سنة 1993 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 051 ويدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة حمزة.
- جرانة حكيمة، المولودة في 12 أكتوبر سنة 1969 بالعفرون ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 1096 وعقد الزواج رقم 23 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 1990 ببورقيقة ( ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا :
حاج خليفة حكيمة.
- جرانة عبد القادر، المولود في 11 أبريل سنة 1974 بالعفرون ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 462 وعقد الزواج رقم 0220 المحرر بتاريخ 5 ديسمبر سنة 2004 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة عبد القادر.
- جرانة نجية، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1977 بالعفرون ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 1814 وعقد الزواج رقم 245 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 1997 بحجوط ( ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا :
حاج خليفة نجية.
- جرانة فاطمة، المولودة في 29 أبريل سنة 1963 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) حكم جماعي صادر بتاريخ 27 يناير 1985 شهادة الميلاد رقم 090 وعقد الزواج رقم 096 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1985 بأحمر العين (ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة فاطمة.
- جرانة خيرة، المولودة في 17 يناير سنة 1945 بسيدي لخضر( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 014 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 2 مارس سنة 1994 ببورقيقة ( ولاية تيبازة) وتدعى من الآن فصاعدا :
حاج خليفة خيرة.
- جرانة بختة، المولودة في أول يوليو سنة 1947 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) شهادة الميلاد رقم 0132 وعقد الزواج رقم 0136 المحرر بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1990 بأحمر العين ( ولاية تيبازة ) وتدعى من الآن فصاعدا : حاج خليفة بختة.
- بوحمارة منور، المولود في 15 أكتوبر سنة 1949 بسيدي عبد الرحمن ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 153/112 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1968 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن منور منور.
- بوحمارة محمد، المولود في 6 سبتمبر سنة 1969 بفرندة ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 784 وعقد الزواج رقم 302 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 2003 بفرندة ( ولاية تيارت ) وولده القاصر : * عبد الخالق، المولود في 9 غشت سنة 2004 بفرندة ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 1266، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن منور محمد، بن منور عبد الخالق.
- بوحمارة ميلود، المولود في 2 مايو سنة 1971 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 141 وعقد الزواج رقم 135 المحرر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 2003 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) وولده القاصر : * وليد، المولود في 21 فبراير سنة 2005 بفرندة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 336، ويدع يان من الآن فصاعدا : بن منور ميلود، بن منور وليد.
- بوحمارة خيرة، المولودة في 31 مايو سنة 1973 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 291 وعقد الزواج رقم 31 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 2001 بعين كرمس( ولاية تيارت ) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن منور خيرة.
- بوحمارة فيصل، المولود في 19 يناير سنة 1976 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 32 ويدعى من الآن فصاعدا : بن منور فيصل.
- بوحمارة فايزة، المولودة في 6 مارس سنة 1978 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 94 وعقد الزواج رقم 11 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1999 بمدريسة (ولاية ت يارت) وتدعى من الآن فصاعدا :
بن منور فايزة.
- بوحمارة سمير، المولود في 3 يناير سنة 1981 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 11 ويدعى من الآن فصاعدا : بن منور سمير.
- بوحمارة نجاة، المولودة في 18 غشت سنة 1986 بعين كرمس ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 126 وتدعى من الآن فصاعدا : بن منور نجاة. 18 ديسمبر سنة 2013 م
- بوحمار بن عيسى، المولود في 29 يناير سنة 1946 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 109 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1968 بزه انة ( ولاية معسكر) وي دعى من الآن فصاعدا : عفيفي بن عيسى.
- بوحمار محمد، المولود في 11 مارس سنة 1970 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 172 ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي محمد.
- بوحمار فضيلة، المولودة في 2 ديسمبر سنة 1972 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 480 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 22 سبتمبر سنة 1999 بزهانة ( ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا :
عفيفي فضيلة.
- بوحمار مختار، المولود في 3 فبراير سنة 1975 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 36 ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي مختار.
- بوحمار يمينة، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1981 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 237 وعقد الزواج رقم 94 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 2005 بزهانة (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا :
عفيفي يمينة.
- بوحمار عبد القادر، المولود في 20 يونيو سنة 1983 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 246 ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي عبد القادر.
- بوحمار مختارية، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1985 بزهانة (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 523 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 30 مايو سنة 2011 بزهانة (ولاية معسكر) وتدعى من الآن فصاعدا :
عفيفي مختارية.
- بوحمار قادة، المولود في 15 نوفمبر سنة 1986 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 451 ويدعى من الآن فصاعدا : عفيفي قادة.
- بوحمار كريمة، المولودة في 31 غشت سنة 1990 بزهانة ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 291 وتدعى من الآن فصاعدا : عفيفي كريمة.
- فار حميد، المولود في 12 مارس سنة 1951 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 1011 وعقد الزواج رقم 1126 المحرر بتاريخ 12 يوليو سنة 1974 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة حميد. 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 18 ديسمبر سنة 2013 م
- فار رجاء، المولودة في 10 مايو سنة 1978 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 6051 وتدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة رجاء.
- فار كوثر، المولودة في 28 يناير سنة 1981 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 1476 وتدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة كوثر.
- فار محمد رمزي، المولود في 5 مايو سنة 1984 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 6581 ويدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة محمد رمزي .
- فار أمال، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1985 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 19025 وتدعى من الآن فصاعدا : بن خليفة أمال .
- العروبي بن عبد اللّه، المولود في 15 أبريل سنة 1940 بتيزي ( ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 128 وعقد الزواج رقم 499 المحرر بتاريخ 21 نوفمبر سنة 1962 بمعسكر(ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا :
المشرافي بن عبد الله.
- العروبي أحمد، المولود في 20 يناير سنة 1964 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 1315 وعقد الزواج رقم 2095 المحرر بتاريخ 22 يوليو 1996 بوهران ( ولاية وهران ) وابنتاه القاصرتان : * أمال عومرية، المولودة في 17 غشت سنة 1999 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 7996، * أميرة نهاد، المولودة في 10 مايو سنة 2004 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 4850، ويدعون من الآن فصاعدا : المشرافي أحمد، المشرافي أمال عومرية، المشرافي أميرة نهاد.
- العروبي حليمة، المولودة في 19 مايو سنة 1966 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 5431 وعقد الزواج رقم 3831 المحرر بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1989 بوهران ( ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا :
المشرافي حليمة.
- العروبي أمينة، المولودة في 25 يناير سنة 1968 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 1087 وعقد الزواج رقم 62 المحرر بتاريخ 22 مايو سنة 1997 ببئر الجير ( ولاية وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا :
المشرافي أمينة.
- العروبي أسماء، المولودة في 20 مارس سنة 1974 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 2811 وتدعى من الآن فصاعدا : المشرافي أسماء.
- العروبي فاطمة الزهراء، المولودة في 24 نوفمبر سنة 1975 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 13393 وعقد الزواج رقم 42 المحرر بتاريخ 12 أبريل سنة 2000 ببئر الجير (ولاية وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : المشرافي فاطمة الزهراء.
- العروبي إسماعيل، المولود في 17 يونيو سنة 1977 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 7345 وعقد الزواج رقم 56 المحرر بتاريخ 27 أكتوبر 2010 بالقرط (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا :
المشرافي إسماعيل.
- العروبي صلاح الدين، المولود في 13 أبريل سنة 1979 بوهران ( ولاية وهران ) شهادة الميلاد رقم 4424 ويدعى من الآن فصاعدا : المشرافي صلاح الدين.
- بوخنونة الجيلالي، المولود في 23 يونيو سنة 1956 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 0072 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1986 بوادي الأبطال (ولاية معسكر) وولداه القاصران : * علي، الم ولود في 16 ي ناير سنة 1996 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 25، * م ريم، المولودة في 21 فبراير سنة 1998 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم !83 ويدعون من الآن فصاعدا : محسن الجيلالي، محسن علي، محسن مريم.
- بوخنونة حليمة، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1987 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 474 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حليمة .
- بوخنونة حنان، المولودة في 29 مارس سنة 1991 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 161 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن حنان.
- بوخنونة توفيق، المولود في 2 مارس سنة 1992 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 102 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن توفيق.
- بوخنونة لخضر، المولود في 28 يناير سنة 1941 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) شهادة الميلاد رقم 37/1974 ويدعى من الآن فصاعدا : محسن لخضر.
- بوخنونة مغنية، المولودة خلال سنة 1961 بوادي الأبطال ( ولاية معسكر ) حكم صادر بتاريخ 24 أبريل 1963 شهادة الميلاد رقم 166/1961 وتدعى من الآن فصاعدا : محسن مغنية.
- بوكلبة السعيد، المولود في 7 يناير سنة 1950 بالنزلة ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 33 وعقد الزواج رقم 158 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 1975 بتقرت ( ولاية ورقلة ) وعقد الزواج رقم 73 المحرر بتاريخ 4 يونيو سنة 1996 بالنزلة (ولاية ورقلة) وبناته القاصرات : * ليندة، المولودة في 5 مارس سنة 1997 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 199، * كنزة، المولودة في 26 يناير سنة 2004 بالنزلة (ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 110، * ملاك، المولود في 7 يونيو سنة 2007 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 629، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الله السعيد، بن عبد الله ليندة، بن عبد الله كنزة، بن عبد الله ملاك.
- بوكلبة الطاهر، المولود في 17 يونيو سنة 1976 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 1141 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله الطاهر.
- بوكلبة يوسف، المولود في 2 نوفمبر سنة 1978 بتقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 1835 وعقد الزواج رقم 12 المحرر بتاريخ 9 فبراير سنة 2010 بال زبي رية (ولاي ة المدي ة) ويدعى من الآن فصاعدا :
بن عبد الله يوسف.
- بوكلبة حسان، المولود في 24 سبتمبر سنة 1982 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 670 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله حسان.
- بوكلبة سامية، المولودة في أول أكتوبر سنة 1985 بتقرت ( ولاية ورقلة ) شهادة الميلاد رقم 620 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله سامية.
- دب بوربيع، المولود في 26 فبراير سنة 1967 بالحدائق ( ولاية سكيكدة ) شهادة الميلاد رقم 61 وعقد ال زواج رقم 30 المحرر بتاريخ 2 يوليو سنة 1996 بصالح باي (ولاية سطيف) وابنتاه القاصرتان : * أسماء، المولودة في 12 غشت سنة 1998 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 1384، * سرين، المول ودة في 12 فبراير سنة 2002 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 256، ويدعون من الآن فصاعدا : ميمون بوربيع، ميمون أسماء، ميمون سرين.
- حمارة مسعود، المولود في 13 يوليو سنة 1966 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 416 وعقد الزواج رقم 0040 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1999 بمعاوية (ولاية سطيف) وولداه القاصران : * ك ري م، الم ول ود في 13 م ارس سن ة 2001 ببني عزيز (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 142، * عبد الرؤوف، المولود في 12 نوفمبر سنة 2002 ببني عزيز ( ولاية سطيف ) شهادة الميلاد رقم 639، 18 ديسمبر سنة 2013 م ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلقاسم مسع ود، بن بلقاسم كريم، بن بلقاسم عبد الرؤوف.
- كبير الراس العربي، المولود في 14 سبتمبر سنة 1969 بحمادية ( ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 208 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 9 نوفمبر سنة 1996 بالرشايقة (ولاية تيارت) وولداه القاصران : * طه ياسين، المولود في 13 فبراير سنة 1999 بقصر الشلالة ( ولاية تيارت ) شهادة الميلاد رقم 211، * عبد المالك حسام الدين، المولود في أول يونيو سنة 2004 بحمادية (ولاية تيارت) ش هادة الميلاد رقم 177، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد الحكيم العربي، عبد الحكيم طه ياسين، عبد الحكيم عبد المالك حسام الدين.
- بن الذيب طارق، المولود في 6 غشت سنة 1982 بثنية العابد (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 443 ويدعى من الآن فصاعدا : طه طارق.
- لعور محمد، المولود في 11 يونيو سنة 1974 بالغزوات (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 564 وعقد الزواج رقم 0172 المحرر بتاريخ 3 غشت سنة 2000 بندرومة (ولاية تلمسان) وأولاده القصر : * حفصة، المولودة في 21 يوليو سنة 2001 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 244، * أسامة عبد الرحمن، المولود في 5 يناير سنة 2003 بندرومة (ولاية تلمسان) شهادة الميلاد رقم 8، * الحاج عبد الله، المولود في 27 مايو سنة 2007 بندرومة ( ولاية تلمسان ) شهادة الميلاد رقم 251/2007، ويدعون من الآن فصاعدا : الأنصاري محمد، الأنصاري حفصة، الأنصاري أسامة عبد الرحمن، الأنصاري الحاج عبد الله.
المادّ ة 2 : عملا بأحكام الم ادة 5 من الم رسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أوّل ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة 15 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.