مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد زهير بوعمامة، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1446 الموافق 21 مايو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.