مرسومان رئاسيان مؤرخان في 24 محرم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة 2010، يتضمنان تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوحمار بختي، المولود في 3 أكتوبر سنة 1953 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1120 وعقد الزواج رقم 133 المحرر بتاريخ 5 يونيو سنة 1976 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وابنته القاصرة : * نوال، المولودة في 4 فبراير سنة 1994 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 107 ويدعيان من الآن فصاعدا: بلال بختي، بلال نوال .
- بوحمار محمد، المولود في 27 يناير سنة 1978 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 70 وعقد الزواج رقم 0569 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2009 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسي لت) ويدعى من الآن فصاعدا: بلال محمد.
- بوحمار فاطمة الزهرة، المولودة في 23 يناير سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 92 وعقد الزواج رقم 113 المحرر بتاريخ 11 يوليو سن ة 2004 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: بلال فاطمة الزهرة.
فرديّة
- بوحمار عبد القادر، المولود في 26 سبتمبر سنة 1980 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 828، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال عبد القادر.
- بوحمار أحمد، المولود في 26 يناير سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 101 ويدعى من الآن فصاعدا: بلال أحمد.
- بوحمار صبرينة، المولودة في 21 ديسمبر سنة 1984 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1263 وعقد الزواج رقم 19 المحرر بتاريخ أول فبراير سنة 2007 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلال صبرينة.
- بوحمار زبيدة، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1986 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 746، وتدعى من الآن فصاعدا: بلال زبيدة.
- بوحمار محمد، المولود سنة 1957 بالحسنية (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 288 وعقد الزواج رقم 093 المحرر بتاريخ 2 يونيو سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان: * لمياء، المولودة في 9 يناير سنة 1995 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 39، * مروة، المولودة في 29 مايو سنة 1997 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 348، ويدعون من الآن فصاعدا: بلال محمد، بلال لمياء، بلال مروة.
- بوحمارتوفيق، المولود في 15 أكتوبر سنة 1991 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 839، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال توفيق.
- بوحمار أنيسة، المولودة في 18 مارس سنة 1984 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 345، وتدعى من الآن فصاعدا: بلال أنيسة.
- بوحمار إبراهيم، المولود في 29 فبراير سنة 1988 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 164، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال إبراهيم .
- بوحمار العربي، المولود في 24 مارس سنة 1986 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 235، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال العربي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- بوحمار يمينة، المولودة في 27 مايو سنة 1983 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 912، وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي يمينة.
- بوحمار فتيحة، المولودة في 26 يونيو سنة 1973 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 851، وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي فتيحة.
- بوحمار حليمة، المولودة في 16 فبراير سنة 1971 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 166 وعقد الزواج رقم 0024 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 1998 بالأزهرية (ولاي ة تيسمسيلت) وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي حليمة.
- بوحمار مليكة، المولودة في 28 مارس سنة 1967 بتاملاحت، (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 348 وعقد الزواج رقم 40 المحرر بتاريخ 29 مايو سنة 1990 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف)، وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي مليكة.
- بوحمار عائشة، المولودة في 8 فبراير سنة 1965 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 128 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 18 أبريل سنة 2001 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي عائشة.
- بوحمار قدور، المولود في 16 أبريل سنة 1969 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 321 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2000 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان: * دعاء، المولودة في 13 يونيو سنة 2001 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 350، * آية، المولودة في 11 فبراير سنة 2007 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 149، ويدعون من الآن فصاعدا: سنوسي قدور، سنوسي دعاء، سنوسي آية .
- بوحمار علي، المولود في 26 نوفمبر سنة 1975 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1352، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي علي.
- بوحمار فاطمة، المولودة في 7 أبريل سنة 1963 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت ) شهادة الميلاد رقم 52 وعقد الزواج رقم 0070 المحرر بتاريخ 12 يونيو سنة 1982 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي فاطمة. / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م
- بوحمار ميمون، المولود في 10 أكتوبر سنة 1959 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 87 وعقد الزواج رقم 058 المحرر بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1989 ببوقائد، (ولاية تيسمسيلت) وولداه القاصران : * جمال الدين، المولود في 7 فبراير سنة 1995 ببرج بون ع امة (ولاية تيسمسيلت) ش هادة الميلاد رقم 97، * محمد زكرياء، المولود في 18 نوفمبر سنة 1997 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 686، ويدعون من الآن فصاعدا: سنوسي ميمون، سنوسي جمال الدين، سنوسي محمد زكرياء.
- بوحمار سيف الدين، المولود في 16 سبتمبر سنة 1991 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 745، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي سيف الدين .
- بوحمار العيد، المولود في 4 سبتمبر سنة 1978 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 996، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي العيد.
- بوحمار أمحمد، المولود في 8 ديسمبر سنة 1955 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1736 وعقد الزواج رقم 38 المحرر سنة 1978 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) وولده القاصر: * تاج الدين، المولود في 4 يناير سنة 1993 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 12، ويدعيان من الآن فصاعدا: سنوسي أمحمد، سنوسي تاج الدين .
- بوحمار ميمون، المولود في 21 مارس سنة 1980 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 335، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي ميمون .
- بوحمار أحمد، المولود في أول نوفمبر سنة 1981 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1303، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي أحمد.
- بوحمار قدور، المولود في 14 يناير سنة 1984 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 113، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي قدور.
- بوحمار بلقاسم، المولود في 12 مارس سنة 1985 بتاملاحت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 100، ويدعى من الآن فصاعدا: سنوسي بلقاسم. 11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م
- بوحمار فاطمة، المولودة في 28 غشت سنة 1988 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 743، وتدعى من الآن فصاعدا: سنوسي فاطمة .
- بوحمار محمد، المولود في 15 يناير سنة 1962 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 45 وعقد الزواج رقم 204 المحرر بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1996 بوادي الفضة (ولاية الشلف) وأولاده القصر: * سيد علي، المولود في 3 سبتمبر سنة 1997 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 3017، * سيد أحمد، المولود في 20 فبراير سنة 2000 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 509، * إكرام، المولودة في 12 سبتمبر سنة 2004 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 3771، ويدعون من الآن فصاعدا: بوعمار محمد، بوعمار سيد علي، بوعمار سيدأحمد، بوعمار إكرام .
- بوحمار حورية، المولودة في 5 أكتوبر سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 943 وعقد الزواج رقم 67 المحرر بتاريخ 13 يوليو سن ة 1994 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت)، وتدعى من الآن فصاعدا: بلال حورية.
- بوحمار حاج، المولود في 13 ديسمبر سنة 1980 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1061 وعقد الزواج رقم 1172 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 2009 بالبليدة (ولاية البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال حاج.
- بوحمار رشيد، المولود في 15 مارس سنة 1982 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 316 وعقد الزواج رقم 706 المحرر بتاريخ 31 مايو سنة 2009 بالبليدة (ولاية البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا:
بلال رشيد .
- بوحمار علي، المولود في 23 مارس سنة 1983 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 372، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال علي.
- بوحمار العربي، المولود في 4 نوفمبر سنة 1984 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 1124، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال العربي.
- بوحمار ميلود، المولود في 12 أبريل سنة 1986 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 39، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال ميلود.
- بوحمار زوبير، المولود في 2 يونيو سنة 1988 بسيدي بوتوشنت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 65، ويدعى من الآن فصاعدا: بلال زوبير.
- بوحمارموسى، المولود في 5 أكتوبر سنة 1979 بثنية الحد (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 944 وعقد الزواج رقم 1065 المحرر بتاريخ 4 غشت سنة 2005 بالبليدة (ولاية البليدة) وابنته القاصرة: * تماني شيراز، المولودة في 6 نوفمبر سنة 2006 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1228، ويدعيان من الآن فصاعدا: بلال موسى، بلال تماني شيراز.
- بوحمار محمد، المولود في 20 أبريل سنة 1957 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 106 وعقد الزواج رقم 117 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1981 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) وولده القاصر: * رضا، المولود في 27 أبريل سنة 1992 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1303، ويدعيان من الآن فصاعدا: ب ن عمار محمد، بن عمار رضا .
- بوحمار عبد القادر، المولود في 28 يناير سنة 1990 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 27، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار عبد القادر.
- بوحمار علي، المولود في 10 أبريل سنة 1983 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 263، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار علي.
- بوحمار فاطمة، المولودة في 26 مارس سنة 1984 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 230، وتدعى من الآن فصاعدا: بن عمار فاطمة.
- بوحمار محمد، المولود في 6 أكتوبر سنة 1985 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 269، ويدعى من الآن فصاعدا: بن عمار محمد.
- بوحمار بوزيان، المولود في 20 مايو سنة 1954 بدوي ثابت (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 536 وعقد الزواج رقم 08 المحرر بتاريخ 19 مارس سنة 1986 بدوي ثابت (ولاية سعيدة) وولده القاصر: * عبد القادر، المولود في 27 أبريل سنة 1994 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1478، ويدعي ان من الآن فصاعدا: بن صابيح بوزيان، بن صابيح عبد القادر. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- بوحمار محمد، المولود في 2 مارس سنة 1989 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 731، ويدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح محمد.
- بوحمار عبد الكريم، المولود في 13 أكتوبر سنة 1987 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4493، ويدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح عبد الكريم.
- بوحمار عائشة، المولودة في 22 يناير سنة 1973 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 216 وعقد الزواج رقم 3839 المحرر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1998 بوهران (ولاية وه ران) وتدعى من الآن فصاعدا:
بن صابيح عائشة.
- بوحمار كرومية، المولودة في 23 يناير سنة 1966 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 109، وتدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح كرومية .
- بوحمار ضياء الحق، المولود في أول يناير سنة 1980 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1 وعقد الزواج رقم 655 المحرر بتاريخ 7 غشت سنة 2005 بسعيدة (ولاية سعيدة) وابنته القاصرة: * أميرة، المولودة في 31 غشت سنة 2007 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4362، ويدعيان من الآن فصاعدا: بن صابيح ضياء الحق، بن صابيح أميرة .
- بوحمار حنان، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1983 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 4143، وتدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح حنان .
- بوحمار محمد أمين، المولود في 3 غشت سنة 1986 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 2604، ويدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح محمد أمين .
- بوحمار وفاء، المولودة في 26 مايو سنة 1992 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 1830، و تدعى من الآن فصاعدا: بن صابيح وفاء.
- خنون ة عبد القادر، المولود في 6 مايو سنة 1950 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 180 وعقد الزواج رقم 138 المحرر بتاريخ 31 مايو سن ة 1972 بالأبيار (ولاي ة الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا: بن مروان عبد القادر.
- خنونة مراد، المولود في 10 سبتمبر سنة 1973 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2350 وعقد / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م الزواج رقم 10 المحرر بت اريخ 18 ين اير سنة 2007 ب بن ع كنون (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا:
بن مروان مراد.
- خنونة رياض، المولود في 9 سبتمبر سنة 1974 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3098، ويدعى من الآن فصاعدا: بن مروان رياض.
- خنونة فلة، المولودة في 17 يوليو سنة 1982 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2357، وتدعى من الآن فصاعدا: بن مروان فلة.
- خنون ة فريدة، المول ودة في 25 يوليو سنة 1977 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1501 وعقد الزواج رقم 110 المحرر بتاريخ 27 يوليو سن ة 2004 ببن عكن ون (ولاي ة الجزائ ر)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن مروان فريدة.
- خنونة نوال، المولودة في 19 أبريل سنة 1979 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 951، وتدعى من الآن فصاعدا: بن مروان نوال.
- خنونة حياة، المولودة في 15 غشت سنة 1981 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2452 وعقد الزواج رقم 178 المحرر بتاريخ 27 يوليو سنة 2006 ببئر توتة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن مروان حياة.
- بلخامجة يوسف، المول ود في 5 يناير سنة 1985 بالأغواط (ولاية بالأغواط) شهادة الميلاد رقم 47، ويدعى من الآن فصاعدا: بالكامل يوسف.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحك ام الم ادة 5 من المرس وم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة 11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، لاسيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، يرسم مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير الألقاب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- الميت عمر، المولود في 22 يناير سنة 1960 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 81 وعقد الزواج رقم 338 المحرر بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1981 ببني يزقن (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 183 المحرر بتاريخ 5 مايو سنة 1983 ببني يزقن (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 191 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 532 المحرر بتاريخ 10 يوليو سنة 2001 بغرداية (ولاية غرداية) وأولاده القصر: * زهرة، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1994 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1287، * محمد، المولود في 10 سبتمبر سنة 1999 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1103، * الحاج قاسم، المولود في 11 فبراير سنة 2003 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 381، * صفية، المولودة في 27 نوفمبر سنة 2005 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 2870، * زكرياء، المولود في 13 مارس سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 992، ويدعون من الآن فصاع دا: مصباح عمر، مصباح زهرة، مصباح محمد، مصباح الحاج قاسم، مصباح صفية، مصباح زكرياء.
- الميت رشيد، المولود في 11 مايو سنة 1990 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 565، ويدعى من الآن فصاعدا: مصباح رشيد.
- الميت صالح، المولود في 19 مارس سنة 1982 بغرداية، (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 410 وعقد الزواج رقم 320 المحرر بتاريخ 11 مايو سنة 2003 بغرداية (ولاية غرداية) وولداه القاصران : * الناصر، المولود في 16 نوفمبر سنة 2004 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1687، * عثمان، المولود في 20 مارس سنة 2007 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 949، ويدعون من الآن فصاعدا: مصباح صالح، مصباح الناصر، مصباح عثمان.
- الميت عائشة، المولودة في 27 يونيو سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 825، وتدعى من الآن فصاعدا: مصباح عائشة.
- الميت عيسى، المولود في 30 غشت سنة 1963 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 959 وعقد الزواج رقم 277 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1983 بغرداية (ولاية غرداية) وعقد الزواج رقم 819 المحرر بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1993 بغرداية (ولاية غرداية) وابنتاه القاصرتان: * دليلة، المولودة في 3 يناير سنة 1995 ببنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 21، * صفية، المولودة في 29 يوليو سنة 1999 بسيدي أعباز، بنورة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 933، ويدعون من الآن فصاعدا: مصباح عيسى، مصباح دليلة، مصباح صفية.
- الميت مليكة، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1988 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 1610، وتدعى من الآن فصاعدا: مصباح مليكة.
- الميت مسعود، المولود في 11 يوليو سنة 1986 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 858، ويدعى من الآن فصاعدا: مصباح مسعود.
- الميت تيتي، المولودة في 16 فبراير سنة 1985 بغرداية (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 236، وتدعى من الآن فصاعدا: مصباح تيتي.
- خنفوس موسى، المولود سنة 1932 بجندل (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 34 وعقد الزواج رقم 192 المحرر بتاريخ 18 سبتمبر سنة 1952 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى)، ويدعى من الآن فصاعدا: شريف موسى. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- خنفوس فاطمة، المولودة في 18 نوفمبر سنة 1953 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1223 وعقد الزواج رقم 206 المحرر بتاريخ 25 مايو سنة 1970 بجندل (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف فاطمة.
- خنفوس بدرة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 1955 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1131 وعقد الزواج رقم 220 المحرر سنة 1972 بجندل (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف بدرة.
- خنفوس بية، المولودة في 29 يوليو سنة 1958 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 177 وعقد الزواج رقم 27 المحرر سنة 1974 بجندل (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف بية.
- خنفوس بختة، المولودة 15 يونيو سنة 1960 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 110 وعقد الزواج رقم 33 المحرر سنة 1976 بجندل (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف بختة.
- خنفوس يمينة، المولودة سنة 1962 ببني فاطم، وادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 3 وعقد الزواج رقم 256 المحرر في أول أكتوبر سنة 1980 بجندل (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا:
شريف يمينة.
- خنفوس خيرة، المولودة سنة 1965 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 279 وعقد الزواج رقم 525 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1990 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا:
شريف خيرة.
- خنفوس عائشة، المولودة سنة 1967 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 278 وعقد الزواج رقم 8 المحرر بتاريخ 10 يونيو سنة 2001 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا:
شريف عائشة.
- خنفوس خضرة، المولودة سنة 1971 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 280 وعقد الزواج رقم 15 المحرر بتاريخ 3 يوليو سنة 1994 بعين السلطان (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا:
شريف خضرة.
- خنفوس أحمد، المولود سنة 1973 بجندل (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 226 المحرر بتاريخ 6 غشت سنة 1996 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) وولداه القاصران: / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م * محمد، المولود في 21 مايو سنة 1999 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 19، * بلال، المولود في 17 أكتوبر سنة 2002 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2618، ويدعون من الآن فصاعدا: شريف أحمد، شريف محمد، شريف بلال.
- خنفوس سلطانة، المولودة في 27 سبتمبر سنة 1960 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 174 وعقد الزواج رقم 250 المحرر بتاريخ 16 يونيو سنة 1980 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف سلطانة.
- خنف وس فاطمة، المولودة في 9 يوليو سنة 1958 بوادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 164 وعقد الزواج رقم 93 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 1977 بجندل (ولاية عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا:
شريف فاطمة.
- خنفوس أحمد، المولود في 4 يونيو سنة 1964 بجندل (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 484 وعقد الزواج رقم 7 المحرر بتاريخ 7 أبريل سنة 1996 بعين الأشياخ (ولاية عين الدفلى) وأولاده القصر: * منال، المولودة في 20 ديسمبر سنة 1996 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 6096، * نسيمة، المولودة في 19 أبريل سنة 1999 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1889، * عبد الله، المولود في 25 نوفمبر سنة 2006 ببوفاريك ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1929، * تاج الدين فاروق، المولود في 6 مايو سنة 2008 ببوفاريك ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 827، ويدعون من الآن فصاعدا: شريف أحمد، شريف منال، شريف نسيمة، شريف عبد الله، شريف تاج الدين فاروق.
- خنفوس بن يوسف، المولود سنة 1957 بجبل اللوح، وادي الجمعة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 35 وعقد الزواج رقم 2 المحرر بتاريخ 7 يناير سنة 1979 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) وأولاده القصر: * عبد القادر، المولود في 5 مايو سنة 1992 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1355، 11 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 يناير سنة 2011 م * أسامة، المولود في 7 غشت سنة 1998 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1393، * شعيب، المولود في 2 يوليو سنة 2004 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1118، ويدعون من الآن فصاعدا: شريف بن يوسف، شريف عبد القادر، شريف أسامة، شريف شعيب.
- خنفوس إبراهيم، المولود في 8 يناير سنة 1989 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 78، ويدعى من الآن فصاعدا: شريف إبراهيم.
- خنفوس دليلة، المولودة في 15 ديسمبر سنة 1979 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 3165 وعقد الزواج رقم 97 المحرر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2001 بعين السلطان (ولاية عين الدفلى)، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف دليلة.
- خنفوس محمد، المولود في 22 يوليو سنة 1981 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2119، ويدعى من الآن فصاعدا: شريف محمد.
- خنفوس جميلة، المولودة في 24 يوليو سنة 1983 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 2159، وتدعى من الآن فصاعدا: شريف جميلة.
- خنفوس حكيم، المولود في 25 يوليو سنة 1985 بخميس مليانة (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1973، ويدعى من الآن فصاعدا: شريف حكيم.
- جحيش طارق، المولود في 4 يناير سنة 1976 بلفريقات، عين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 28 وعق د الزواج رقم 123 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2004 بعين ولمان (ولاية سطيف) وولده القاصر: * ل ح سن، الم ول ود في 22 ن وفمبر سنة 2005 بعين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 2638، ويدع يان من الآن فصاعدا: عبد الجليل طارق، عبد الجليل لحسن.
- جحي ش غنية، المولودة في 18 مايو سنة 1970 بلفريقات، عين ولمان (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 633، وتدعى من الآن فصاعدا: عبد الجليل غنية.
- قملة يوسف، المولود في 17 يناير سنة 1968 بمتكعوك، بريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 84 وعقد الزواج رقم 9 المحرر بتاريخ 17 يونيو سنة 1989 بمتكعوك، بريكة (ولاية باتنة) وأولاده القصر: * بشرى، المولودة سنة 1994 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 4734، * ناجي، المولود في 9 أبريل سنة 1995 بعبد القادر عزيل (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 93، * سلسبيل، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1996 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3528، * ناريمان، المولودة في أول ديسمبر سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3183، * محمد الأمين، المولود في 5 ديسمبر سنة 2001 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3435، * قدس، المولودة في 23 نوفمبر سنة 2004 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3149، ويدعون من الآن فصاعدا : ب ن صالح يوسف، بن ص الح بش رى، بن صالح ناجي، بن صالح سلس بيل، بن صالح ناريمان، بن صالح محمد الأمين، بن صالح قدس.
- قملة هدى، المولودة في 9 يناير سنة 1991 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 153، وتدعى من الآن فصاعدا: بن صالح هدى.
- قملة نعيمة، المولودة في 11 مايو سنة 1975 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 541 وعقد الزواج رقم 270 المحرر بتاريخ 16 مايو سنة 2005 ببريكة (ولاي ة باتنة)، وتدعى من الآن فصاعدا: بن صالح نعيمة.
- قملة فطيمة، المولودة في 11 مايو سنة 1973 بمتكعوك، عبد القادر عزيل (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 90، وتدعى من الآن فصاعدا: بن صالح فطيمة.
- قملة عبد الرحمان، المولود في 22 سبتمبر سنة 1962 بمتكعوك، عبد القادر عزيل (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 107 وعقد الزواج رقم 70 المحرر بتاريخ 3 مارس سنة 1991 بمتكعوك (ولاية باتنة) وأولاده القصر: * الطاهر، المولود في 8 ديسمبر سنة 1993 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 4371، * رمزي، المولود في 17 مايو سنة 1996 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1502، * عمار، المولود في 16 يونيو سنة 1999 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1614، * سعيدة، المولودة في 20 نوفمبر سنة 2006 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 3077، * بوعلام، المولود في 19 فبراير سنة 2008 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 462، ويدعون من الآن فصاعدا: بن صالح عبد الرحمان، بن صالح الط اهر، بن ص ال ح رم زي، بن صالح عمار، بن صالح سعيدة، بن صالح بوعلام. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- قملة صدام، المولود في 16 مارس سنة 1991 بمتكعوك، عبد القادر عزيل (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 53، ويدعى من الآن فصاعدا: بن صالح صدام.
- قملة سليم، المولود في 10 يونيو سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 1846، ويدعى من الآن فصاعدا: بن صالح سليم.
- مطيش محمد، المولود في 12 أكتوبر سنة 1949 بالشقفة ( ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1941 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 1968 بالشقفة ( ولاية جيجل )، ويدعى من الآن فصاعدا :
متيش محمد.
- بوخنفوس سمير، المولود في 26 يونيو سنة 1976 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1485 وعقد الزواج رقم 359 المحرر بتاريخ 9 غشت سنة 2007 ببولوغين (ولاية الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا:
بن عباس سمير.
- زبجي محمد، المولود في 23 أبريل سنة 1964 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 1406 وعقد الزواج رقم 224 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1990 ببئرمرادرايس (ولاية الجزائر) وولداه القاصران: * نيلة، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1992 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 5306، * أنيس محمد أرزقي، المولود في 9 أكتوبر سنة 1994 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3017، ويدعون من الآن فصاعدا : زيجي محمد، زيجي نيلة، زيجي أنيس محمد أرزقي.
- جحشة بلخير، المولود سنة 1980 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 771، ويدعى من الآن فصاعدا :
براهيمي بلخير.
- جحشة عيشة، المولودة سنة 1980 بمسعد (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 770، وتدعى من الآن فصاعدا :
براهيمي عيشة.
- بغيل أحسن، المولود في 25 مارس سنة 1970 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 234 وع ق د الزواج رقم 1630 المح رر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2007 بسكيكدة (ولاية سكيكدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بوعمران أحسن.
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 الم ؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 / العدد 03 11 صفر عام 1432 ه 16 يناير سنة 2011 م يونيو سنة 1971 المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرم عام 1432 الموافق 30 ديسمبر سنة .2010 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.