مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 5 صفر عام 1430 الموافق أوّل فبراي ر سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.