مرسوم رئاسي مؤرّخ في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- لمريض أم الخير، المولودة في 6 يونيو سنة 1973 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 394 وعقد الزواج رقم 182 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2001 بأدرار(ولاي ة أدرار)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن بلخير أم الخير.
- لمريض عبد الله، المولود في 20 يوليو سنة 1962 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 127 وعقد الزواج رقم 076 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1993 بأدرار(ولاية أدرار)، وأولاده القصر : * أسامة، المولود في 9 مارس سنة 1997 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 268، * أحمد، المولود في أول يناير سنة 2002 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 05، * سمير، المولود في 4 نوفمبر سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1463، * أسماء، المولودة في 4 نوفمبر سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1464، فرديّة ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلخير عبد الله، بن بلخير أسامة، بن بلخير أحمد، بن بلخير س مير، بن بلخير أسماء.
- لمريض عبد الباري، المولود في 28 ديسمبر سنة 1964 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 526 وعقد الزواج رقم 14 المحرر بتاريخ 30 يناير سنة 2002 بأدرار (ولاية أدرار)، وولداه القاصران : * فريال، المولودة في 8 غشت سنة 2006 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1016، * نصر الدين، المولود في 20 نوفمبر سنة 2008 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1622، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلخير عبد الباري، بن بلخير فريال، بن بلخير نصر الدين.
- لمريض بوفلجة، المولود في 14 أكتوبر سنة 1969 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 524 وعقد الزواج رقم 181 المحرر بتاريخ 20 أكتوبر سنة 2002 بأدرار(ولاية أدرار)، وأولاده القصر : * محمد، المولود في 22 ديسمبر سنة 2003 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1581، * إيمان، المولود في 8 أبريل سنة 2007 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 412، * جلال الدين، المولود في 31 مايو سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 1013، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلخير بوفلجة، بن بلخير محمد، بن بلخير إيمان، بن بلخير جلال الدين.
- لمريض بوزيان، المولود في 26 نوفمبر سنة 1973 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 803 وعقد الزواج رقم 338 المحرر بتاريخ 21 أكتوبر سنة 2009 بأدرار (ولاية أدرار)، وابنته القاصرة : * إكرام، المولودة في 17 يناير سنة 2011 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 99، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن بلخير بوزيان، بن بلخير إكرام.
- لمريض صليحة، المولودة في 8 غشت سنة 1977 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 489، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير صليحة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- لمريض بوعلام، المولود في 5 يوليو سنة 1979 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 675، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير بوعلام.
- لمريض جمال، المولود في 8 يوليو سنة 1982 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 805، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير جمال.
- لمريض عبد الكريم، المولود في 2 مايو سنة 1987 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 337، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير عبد الكريم.
- لمريض نور الدين، المولود في 20 أبريل سنة 1994 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 386، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير نور الدين.
- لمريض كلثوم، المولودة في 28 يوليو سنة 1982 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 904، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير كلثوم.
- لمريض فيصل عبد الله، المولود في 15 مارس سنة 1984 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 235، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير فيصل عبد الله.
- لمريض فاطيمة، المولودة في 5 مايو سنة 1977 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 313، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير فاطيمة.
- لمريض فتيحة، المولودة في 5 يناير سنة 1981 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 014 وعقد الزواج رقم 265 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2007 ب أدرار (ولاي ة أدرار)، وت دعى م ن الآن فصاعدا :
بن بلخير فتيحة.
- لمريض ميلود، المولود في 20 يناير سنة 1982 بقصبة القايد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 090، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير ميلود.
- لمريض عبد الوهاب، المولود في 6 يناير سنة 1985 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 033، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير عبد الوهاب.
- لمريض نصيرة، المولودة في 11 نوفمبر سنة 1987 بأدرار(ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 877، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير نصيرة.
- لمريض محمود، المولود في 3 غشت سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 615، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير محمود.
- لمريض حمزة، المولود في 14 مايو سنة 1994 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 455، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلخير حمزة. 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م
- خرالد علي، المولود في 15 نوفمبر سنة 1939 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 160 وعقد الزواج رقم 55 المحرر بتاريخ 26 يوليو سنة 1963 بموزاية (ولاية البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : خالد علي.
- خرالد فاطمة الزهراء، المولودة في 16 يونيو سنة 1963 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 483 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 19 يوليو سنة 1983 بالشفة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
خالد فاطمة الزهراء.
- خرالد سعاد، المولودة في 7 يوليو سنة 1968 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 596 وعقد الزواج رقم 092 المحرر بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1986 بالشفة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالد سعاد.
- خرالد كريمة، المولودة في 10 مارس سنة 1972 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 375 وعقد الزواج رقم 114 المحرر بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1997 بالشفة (ولاية البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : خالد كريمة.
- خرالد براهيم، المولود في 4 يناير سنة 1977 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 29 وعقد الزواج رقم 099 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2007 بالشفة (ولاية البليدة)، وولده القاصر : * أبو بكر، المولود في 6 يونيو سنة 2009 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 5326، ويدعيان من الآن فصاعدا : خالد براهيم، خالد أبو بكر.
- خرالد خاتمة، المولودة في 21 يوليو سنة 1980 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 1243، وتدعى من الآن فصاعدا : خالد خاتمة.
- لغلغ عبد الحميد، المولود سنة 1962 بمشونش (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 09 وعقد الزواج رقم 1129 المحرر سنة 1988 ببسكرة (ولاية بسكرة)، وأولاده القصر : * محمد إسلام، المولود في 7 يوليو سنة 1996 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3105، * إشراق، المولودة في 7 يوليو سنة 1996 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3106، * حمزة، المولود في 10 غشت سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3540، 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م * فراس، المولود في 10 غشت سنة 1999 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 3541، ويدعون من الآن فصاعدا : رحموني عبد الحميد، رحموني محمد إسلام، رحموني إشراق، رحموني حمزة، رحموني فراس.
- لغلغ أسامة، المولود في 6 ديسمبر سنة 1989 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 737، ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني أسامة.
- لغلغ مروان، المولود في 29 ديسمبر سنة 1992 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 970، ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني مروان.
- نعجة السعيد، المولود في أول يونيو سنة 1961 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 611 وعقد الزواج رقم 116 المحرر بتاريخ 24 غشت سنة 1985 بالنزلة (ولاية ورقلة)، وولده القاصر : * بجاد، المولود في 11 أبريل سنة 1999 تقرت (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 268، ويدع يان من الآن فصاعدا : بن عمار السعيد، بن عمار بجاد.
- نعجة محمد الأخضر، المولود في 30 أكتوبر سنة 1986 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 830، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار محمد الأخضر.
- نعجة شريف، المولود في 26 غشت سنة 1989 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 472، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار شريف.
- نعجة عدنان، المولود في 5 يناير سنة 1992 بالنزلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 06، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار عدنان.
- ثعلوب دراجي، المولود في 22 أبريل سنة 1953 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 646 وعقد الزواج رقم 104 المحرر بتاريخ 23 يونيو سنة 1975 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيدي دراجي.
- ثعلوب رشيد، المولود في 22 فبراير سنة 1971 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 227 وعقد الزواج رقم 97 المحرر بتاريخ 25 يونيو سنة 2002 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيدي رشيد.
- ثعلوب ساسية، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1976 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 389 وعقد الزواج رقم 725 المحرر بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2002 بشلغوم العيد (ولاية ميلة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيدي ساسية.
- ثعلوب نادية، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1979 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 429 وعقد الزواج رقم 167 المحرر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 2009 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
عيدي نادية.
- ثعلوب خليل، المولود في 2 أكتوبر سنة 1981 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 523 وعقد الزواج رقم 168 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 2010 بعين الحجل (ولاية المسيلة)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيدي خليل.
- ثعلوب كلثوم، المولودة في 2 أكتوبر سنة 1981 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 524، وتدعى من الآن فصاعدا : عيدي كلثوم.
- ثعلوب إلياس، المولود في 8 أبريل سنة 1986 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 251، ويدعى من الآن فصاعدا : عيدي إلياس.
- ثعلوب بوبكر، المولود في 28 مارس سنة 1989 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 207، ويدعى من الآن فصاعدا : عيدي بوبكر.
- ثعلوب وفاء، المولودة في 5 غشت سنة 1994 بعين الحجل (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 575، وتدعى من الآن فصاعدا : عيدي وفاء.
- زبوجة غالية، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1956 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 262-1234 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1974 بالحمادنة (ولاية غليزان)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بختي غالية.
- زبوجة فتيحة، المولودة في 14 أبريل سنة 1961 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 159 وعقد الزواج رقم 49 المحرر بتاريخ 17 فبراير سنة 1981 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بختي فتيحة.
- زبوجة نصيرة، المولودة في 10 يوليو سنة 1963 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 285، وتدعى من الآن فصاعدا : بختي نصيرة.
- زبوجة محمد، المولود في 3 فبراير سنة 1952 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00180 وعقد الزواج رقم 74 المحرر بتاريخ 11 غشت سنة 1975 بالحمادنة (ولاية غليزان) وعقد الزواج رقم 872 المحرر بتاريخ 11 يوليو سنة 2011 بغليزان (ولاية غليزان)، وولداه القاصران : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * فاطمة الزهراء، المولودة في 19 يونيو سنة 1996 بزمورة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 381، * محمد، المولود في 28 سبتمبر سنة 2012 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 5785، ويدعون من الآن فصاعدا : بختي محمد، بختي فاطمة الزهراء، بختي محمد.
- زبوجة كريم، المولود في أول ديسمبر سنة 1975 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3161، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي كريم.
- زبوجة حفيظة، المولودة في 24 يوليو سنة 1979 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 348 وعقد الزواج رقم 778 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 2006 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بختي حفيظة.
- زبوجة عبد الحميد، المولود في 24 يوليو سنة 1979 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 347 وعقد الزواج رقم 1477 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي عبد الحميد.
- زبوجة خالد، المولود في 12 أبريل سنة 1982 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 195، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي خالد.
- زبوجة سيد أحمد، المولود في 12 أبريل سنة 1987 بزمورة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 501، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي سيد أحمد.
- زبوجة عبد القادر، المولود في 7 فبراير سنة 1954 بالحمادنة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 29/155 وعقد الزواج رقم 54 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 1990 بوادي ارهيو (ولاية غليزان)، وولده القاصر : * ليامين، المولود في 8 ديسمبر سنة 1995 بوادي ارهيو (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1822، ويدعيان من الآن فصاعدا : بختي عبد القادر، بختي ليامين.
- زبوجة محمد، المولود في 29 نوفمبر سنة 1982 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 4287 وعقد الزواج رقم 493 المحرر بتاريخ 13 أبريل سنة 2012 بغليزان (ولاية غليزان)، ويدعى من الآن فصاعدا :
بختي محمد.
- زبوجة عبد الهادي، المولود في 7 سبتمبر سنة 1985 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3556، ويدعى من الآن فصاعدا : بختي عبد الهادي. 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م
- زبوجة ليلى، المولودة في 21 غشت سنة 1991 بوادي ارهيو (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1786، وتدعى من الآن فصاعدا : بختي ليلى.
- مخروقة مصطفى، المولود في 9 يوليو سنة 1952 بالمفاتحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 840 وعقد الزواج رقم 447 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1978 بقصر البخاري (ولاية المدية)، وولده القاصر : * إسحاق، المولود في 18 مارس سنة 1995 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 523، ويدعيان من الآن فصاعدا : عيادي مصطفى، عيادي إسحاق.
- مخروقة عبد القادر، المولود في 30 أبريل سنة 1975 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 728 وعقد الزواج رقم 013 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2000 بسانق (ولاية المدية)، وأولاده القصر : * عبد الجبار، المولود في 26 نوفمبر سنة 2001 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 3833، * رميساء، المولودة في 27 سبتمبر سنة 2004 بالمدية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 3956، * إسراء، المولودة في 5 مايو سنة 2010 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1051، ويدعون من الآن فصاعدا : عيادي عبد القادر، عيادي عبد الجبار، عيادي رميساء، عيادي إسراء.
- مخروقة جميلة، المولودة في 30 يناير سنة 1978 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 191 وعقد الزواج رقم 506 المحرر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1996 بعين وسارة (ولاية الجلفة)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي جميلة.
- مخروقة محمد، المولود في 18 فبراير سنة 1973 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 298 وعقد الزواج رقم 004 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 1995 بسانق (ولاية المدية)، وأولاده القصر : * خولة، المولودة في 31 غشت سنة 1996 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1409، * أكرم، المولود في 7 أكتوبر سنة 2000 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1484، * فارس، المولود 25 مارس سنة 2005 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 573، * حمزة، المولود 20 يناير سنة 2010 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 168، 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م ويدعون من الآن فصاعدا : عيادي محمد، عيادي خولة، عيادي أكرم، عيادي فارس، عيادي حمزة.
- مخروقة يعقوب، المولود في 26 نوفمبر سنة 1980 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2189 وعقد الزواج رقم 023 المحرر بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2006 بسانق (ولاية المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا :
عيادي يعقوب.
- مخروقة مصطفى، المولود في 29 يوليو سنة 1982 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1615 وعقد الزواج رقم 036 المحرر بتاريخ 12 غشت سنة 2008 بسانق (ولاية المدية)، وابنته القاصرة : * شيماء، المولودة في 24 غشت سنة 2009 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1939، ويدعيان من الآن فصاعدا : عيادي مصطفى، عيادي شيماء.
- مخروقة عائشة، المولودة في 28 يونيو سنة 1984 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1471 وعقد الزواج رقم 018 المحرر بتاريخ 8 سبتمبر سنة 2003 بسانق (ولاية المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي عائشة.
- مخروقة اسماعيل، المولود في 26 فبراير سنة 1986 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 472، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي اسماعيل.
- مخروقة الزهرة، المولودة في 5 يناير سنة 1990 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 039 وعقد الزواج رقم 34 المحرر بتاريخ 13 يوليو سنة 2009 بسغوان (ولاية المدية)، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي الزهرة.
- مخروقة يعقوب، المولود سنة 1913 بالمفاتحة (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 126، وعقد الزواج رقم 181 المحرر بتاريخ 19 يونيو سنة 1974 بقصر البخاري (ولاية المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي يعقوب.
- مخروقة بشير، المولود في 17 أكتوبر سنة 1965 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 909، وعقد الزواج رقم 0005 المحرر بتاريخ 3 أبريل سنة 1988 بسانق(ولاية المدية)، وولداه القاصران : * مروة، المولود في 26 يوليو سنة 1998 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1000، * مروان، المولود في 20 يناير سنة 2005 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 126، ويدعون من الآن فصاعدا : عيادي بشير، عيادي مروة، عيادي مروان.
- مخروقة سيد علي، المولود في 14 ديسمبر سنة 1988 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 2765، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي سيد علي.
- مخروقة محمد، المولود في 8 مارس سنة 1991 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 545، ويدعى من الآن فصاعدا : عيادي محمد.
- مخروقة أمال، المولودة في 22 يونيو سنة 1994 بقصر البخاري (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 1249، وتدعى من الآن فصاعدا : عيادي أمال.
- معوج صالح، المولود في 13 اكتوبر سنة 1960 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 601، وعقد الزواج رقم 167 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1985 بعين فكرون(ولاية أم البواقي)، وولداه القاصران : * العايش مندر، المولود في 7 أبريل سنة 1999 بالخروب (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 430، * شيماء، المولودة في أول أبريل سنة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 341، ويدعون من الآن فصاعدا : سفيان صالح، سفيان العايش مندر، سفيان شيماء.
- معوج حورية، المولودة في 28 مارس سنة 1987 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 388 وعقد الزواج رقم 436 المحرر بتاريخ 21 غشت سنة 2005 بعين فكرون (ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : سفيان حورية.
- معوج ريمة، المولودة في أول مارس سنة 1989 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 235 وعقد الزواج رقم 370 المحرر بتاريخ 26 يونيو سنة 2007 بعين فكرون(ولاية أم البواقي)، وتدعى من الآن فصاعدا : سفيان ريمة.
- معوج أونيس، المولود في 30 يونيو سنة 1990 بأم البواقي (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 1421 وعقد الزواج رقم 03 المحرر بتاريخ 4 يناير سنة 2011 بعين فكرون(ولاية أم البواقي)، ويدعى من الآن فصاعدا : سفيان أونيس.
- معوج عبد الوهاب، المولود في 29 يوليو سنة 1992 بعين فكرون (ولاية أم البواقي) شهادة الميلاد رقم 548، ويدعى من الآن فصاعدا : سفيان عبد الوهاب.
- عروة عبد القادر، المولود في 18 فبراير سنة 1949 ببني بودوان (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 0490 وعقد الزواج رقم 203 المحرر في أول سبتمبر سنة 1972 بالعطاف (ولاية عين الدفلى)، ويدعى من الآن فصاعدا : فتاحي عبد القادر.
- عروة حمود، المولود في 2 فبراير سنة 1976 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 263، ويدعى من الآن فصاعدا : فتاحي حمود.
- عروة غنية، المولودة في 9 مايو سنة 1980 بالعطاف (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1423، وتدعى من الآن فصاعدا : فتاحي غنية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- عروة فضيلة، المولودة في 23 مارس سنة 1987 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 166، وتدعى من الآن فصاعدا : فتاحي فضيلة.
- عروة عبد الغني، المولود في 23 مارس سنة 1990 بالماين (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 163، ويدعى من الآن فصاعدا : فتاحي عبد الغني.
- عروة حنان، المولودة في 6 أبريل سنة 1994 بعين الدفلى (ولاية عين الدفلى) شهادة الميلاد رقم 1243، وتدعى من الآن فصاعدا : فتاحي حنان.
- حليلف يوسف، المولود في 25 مايو سنة 1951 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 1965 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1976 بالسطارة (ولاية جيجل)، ويدعى من الآن فصاعدا :
صهيب يوسف.
- حليلف كمال، المولود في 20 فبراير سنة 1978 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 93، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب كمال.
- حليلف فضيلة، المولودة في 8 يونيو سنة 1981 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0311، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب فضيلة.
- حليلف سمية، المولودة في 4 أكتوبر سنة 1983 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 371، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب سمية.
- حليلف عبد الحق، المولود في 13 مارس سنة 1985 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 044، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب عبد الحق.
- حليلف حبيبة، المولودة في 8 أبريل سنة 1987 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 072 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 29 يوليو سنة 2007 بغبالة (ولاية جيجل)، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب حبيبة.
- حليلف سعاد، المولودة في 29 مارس سنة 1989 بالسطارة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 0098، وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب سعاد.
- حليلف حسان، المولود في 17 ديسمبر سنة 1991 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 094، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب حسان.
- حليلف وليد، المولود في 3 أبريل سنة 1994 بالسطارة (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 082، ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب وليد.
- حليلف عمر، المولود في 13 فبراير سنة 1972 ببني صبيح (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 063 وعقد الزواج رقم 1710 المحرر بتاريخ 16 يوليو سنة 2001 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وأولاده القصر : * بدر الدين، المولود في 12 مايو سنة 2002 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5153، 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م * شيماء، المولودة في 21 سبتمبر سنة 2003 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12714، * خير الدين، المولود في 11 يونيو سنة 2006 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 9319، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب عمر، صهيب بدر الدين، صهيب شيماء، صهيب خير الدين.
- عبد الباكور ميلود، المولود في 25 أكتوبر سنة 1948 بمصطفى بن إبراهيم (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 733/171 وعقد الزواج رقم 01 المحرر بتاريخ 6 يناير سنة 1969 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي ميلود.
- عبد الباكور يمينة، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1983 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 906، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي يمينة.
- عبد الباكور محمد، المولود في 7 مايو سنة 1980 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 407 وعقد الزواج رقم 101 المحرر بتاريخ 26 أبريل سنة 2012 بس فيزف (ولاية سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي محمد.
- عبد الباكور سحمادية، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1970 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 649، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي سحمادية.
- عبد الباكور عباسية، المولودة في 30 أبريل سنة 1988 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 2195، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي عباسية.
- عبد الباكور حنان، المولودة في 27 اكتوبر سنة 1992 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 6279، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي حنان.
- عبد الباكور أحمد، المولود في 8 مارس سنة 1973 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 193 وعقد الزواج رقم 186 المحرر بتاريخ 8 يوليو سنة 2009 ب سفي زف (ولاية سيدي بلع باس)، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي أحمد.
- عبد الباكور زهرة، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1989 بسفيزف (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 882، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الباقي زهرة.
- بعرة فوزية، المولودة في 6 أبريل سنة 1970 بسيدي امحمد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3645، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة فوزية.
- بعرة فيفي، المولودة في 12 فبراير سنة 1972 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 863، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة فيفي.
- بعرة الزهرة، المولودة في 11 فبراير سنة 1974 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 727، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة الزهرة. 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- بعرة مروان، المولود في 14 يناير سنة 1975 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 239 وعقد الزواج رقم 778 المحرر بتاريخ 25 يوليو سنة 2007 بالكاليتوس (ولاية الجزائر)، وولداه القاصران : * لميس عيدة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 2008 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 9975، * محمد لمين رمزي، المولود في 5 أكتوبر سنة 2011 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 7996، ويدعون من الآن فصاعدا : بارة مروان، بارة لميس عيدة، بارة محمد لمين رمزي.
- بعرة محمد، المولود في 21 أكتوبر سنة 1957 بالجزائر الوسطى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 8425 وعقد الزواج رقم 157 المحرر بتاريخ 3 يونيو سنة 1981 بأولاد جلال (ولاية بسكرة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بارة محمد.
- بعرة أمال، المولودة في 6 مايو سنة 1982 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 654، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة أمال.
- بعرة هند، المولودة في 31 مارس سنة 1984 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 1229، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة هند.
- بعرة عز الدين، المولود في 7 مارس سنة 1986 بأولاد جلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 0353، ويدعى من الآن فصاعدا : بارة عز الدين.
- بعرة فاطمة، المولودة في 21 فبراير سنة 1990 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 710، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة فاطمة.
- بعرة مريم، المولودة في 2 غشت سنة 1993 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3326، وتدعى من الآن فصاعدا : بارة مريم.
- الحيط فاطمة، المولودة سنة 1948 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 4875، وتدعى من الآن فصاعدا: العايش فاطمة.
- الحيط عائشة، المولودة سنة 1951 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 4876، وتدعى من الآن فصاعدا: العايش عائشة.
- الحيط محمد، المولود سنة 1956 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 4877 وعقد الزواج رقم 24 ال محرر بتاريخ 14 أبريل سنة 1984 برقان (ولاية ادرار)، وابنتاه القاصرتان : * لطيفة، المولودة في 6 أبريل سنة 2000 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 076، * مروة، المولودة في 7 غشت سنة 2008 بزاوية كنتة (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 0331، ويدعون من الآن فصاعدا : العايش محمد، العايش لطيفة، العايش مروة.
- الحيط بريكة، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1980 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 601، وتدعى من الآن فصاعدا : العايش بريكة.
- الحيط وردة، المولودة في 26 مارس سنة 1983 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 97، وتدعى من الآن فصاعدا : العايش وردة.
- الحيط مولود، المولود في 21 نوفمبر سنة 1985 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 425، ويدعى من الآن فصاعدا : العايش مولود.
- الحيط عبد ا لمجيد، المولود في 9 سبتمبر سنة 1987 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 318، ويدعى من الآن فصاعدا : العايش عبد ا لمجيد.
- الحيط نعيمة، المولودة في 19 مايو سنة 1990 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 132، وتدعى من الآن فصاعدا : العايش نعيمة.
- الحيط عبد الغني، المولود في 17 ديسمبر سنة 1993 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 310، ويدعى من الآن فصاعدا : العايش عبد الغني.
- الحيط نور الدين، المولود في 5 أبريل سنة 1993 بتيلولين مرابطين (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 083، ويدعى من الآن فصاعدا : العايش نور الدين.
المادّ ة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1435 الموافق أول ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.