مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن تعيين الامين العام لرئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد العزيز خلف، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى.
فردية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 .
علي كافي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 89-44
- مرسوم تنفيذي رقم 90-226
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.