مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة الدفاع لدى رئيس الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيعين اللواء محمد تواتي مستشارا لشؤون الدفاع لدى رئيس الجمهورية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 2000.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.