مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الدبلوماسية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.