مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 شوال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالشؤون الدبلوماسية
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد عمار عبة، مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفا بالشؤون الدبلوماسية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 شوال عام 1446 الموافق 17 أبريل سنة 2025 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.