مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد فريد يايسي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهورية، مكلفاً بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1447 الموافق 2 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-39
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.