هذا النص
إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية
مرسوم رئاسي · 2 مايو سنة 2026
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رئاسي · 2 مايو سنة 2026
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.