هذا النص

إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية

مرسوم رئاسي · 2 مايو سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.