مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة 2013، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- وكريف بن عودة، المولود في 16 ديسمبر سنة 1935 بمنداس ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 1573 وعقد الزواج رقم 21 المحرر بتاريخ 2 مايو سنة 1972 بسيدي محمد بن عودة ( ولاية غليزان ) ويدعى من الآن فصاعدا : شهلول بن عودة.
- وكريف أمحمد، المولود في 31 مارس سنة 1963 بسيدي محمد بن عودة (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 31 وعقد الزواج رقم 48 المحرر بتاريخ 25 سبتمبر سنة 1990 بسيدي محمد بن عودة ( ولاية غليزان ) وأولاده القصر : * حميد، المولود في 29 أكتوبر سنة 1996 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 3294، * إيمان، المولودة في 5 غشت سنة 1998 بغليزان (ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 2457، * سليم، المولود في 26 سبتمبر سنة 2000 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 3353، ويدعون من الآن فصاعدا : شهلول أمحمد، شهلول حميد، شهلول إيمان، شهلول سليم. 15 ديسمبر سنة 2013 م فرديّة
- وكريف عبد الجليل، المولود في 14 مارس سنة 1994 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 972 ويدعى من الآن فصاعدا : شهلول عبد الجليل.
- وكريف محمد الهادي، المولود في 30 ديسمبر سنة 1992 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 4927 ويدعى من الآن فصاعدا : شهلول محمد الهادي.
- ريسكو أحمد، المولود في 21 ديسمبر سنة 1955 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 119 وعقد الزواج رقم 132 المحرر بتاريخ 19 مايو سنة 1982 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) وابنتاه القاصرتان : * نور الهدى، المولودة في 15 سبتمبر سنة 1995 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 122، * مسعودة، المولودة في 13 فبراير سنة 1997 بزلفانة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 24، ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير أحمد، أولاد أبو الخير نور الهدى، أولاد أبو الخير مسعودة.
- ريسكو فاطيمة، المولودة في 25 أبريل سنة 1988 بأدرار ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 347 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير فاطيمة.
- ريسكو عبد الوهاب، المولود في 16 سبتمبر سنة 1991 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 320 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير عبد الوهاب.
- ريسكو سهام، المولودة في 25 أبريل سنة 1987 بأدرار ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 328 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير سهام.
- ريسكو بوجمعة، المولود خلال سنة 1942 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 502 وعقد الزواج رقم 83 المحرر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1988 بحاسي القارة (ولاية غرداية) وأولاده القصر : * نعيمة، المولودة في 9 مايو سنة 1996 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 181، * علي، المولود في 13 ديسمبر سنة 1998 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 411، * أميمة، المولودة في 4 يوليو سنة 2008 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 193، ويدعون من الأن فصاعدا : أولاد أبو الخير بوجمعة، أولاد أبو الخير نعيمة، أولاد أبو الخير علي، أولاد أبو الخير أميمة. 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- ريسكو أسماء، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1993 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 424 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير أسماء.
- ريسكو مصطفى، المولود في 12 أبريل سنة 1991 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 296 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير مصطفى.
- ريسكو عبد القادر، المولود خلال سنة 1947 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 504 وعقد الزواج رقم 185 المحرر بتاريخ 15 غشت سنة 1974 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) وابنتاه القاصرتان : * هاجيرة، المولودة في 18 يوليو سنة 1997 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 227 * وردة، المولودة في أول أكتوبر سنة 2003 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 216، ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير عبد القادر، أولاد أبو الخير هاجيرة، أولاد أبو الخير وردة.
- ريسكو سهيلة، المولودة في 8 يونيو سنة 1994 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 220 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير سهيلة.
- ريسكو عامرة، المولودة في 11 يناير سنة 1987 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 08 وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير عامرة .
- ريسكو بشير، المولود في 9 يناير سنة 1982 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 28 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير بشير.
- ريسكو عبد السلام، المولود في 27 نوفمبر سنة 1990 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 433 ويدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير عبد السلام .
- ريسكو فاطيمة، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1978 بالمنيعة ( ولاية غرداي ة ) شه ادة الميلاد رقم 901 وعقد الزواج رقم 45 المحرر بتاريخ 20 أب ريل سنة 1999 بالمنيع ة ( ولاي ة غرداي ة ) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير فاطيمة .
- ريسكو محمد سعيد، المولود في 20 نوفمبر سنة 1975 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 880 وعقد الزواج رقم 149/2007 المحرر بتاريخ 19 غشت سنة 2007 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) وأولاده القصر : * محمد رضا، المولود في 6 يونيو سنة 2008 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 480، * ياسر، المولود في 21 نوفمبر سنة 2009 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 343، * شفاء بيلسان، المولودة في 8 ديسمبر سنة 2011 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 1323، ويدعون من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير محمد سعيد، أولاد أبو الخير محمد رضا، أولاد أبو الخير ياسر، أولاد أبو الخير شفاء بيلسان.
- ريسكو نادية، المول ودة في 21 ديسمبر سن ة 1984 بالمنيعة ( ولاية غرداي ة) شه ادة الم يلاد رقم 1296 وعق د الزواج رقم 138 المحرر بتاريخ 20 يونيو سنة 2010 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا : أولاد أبو الخير نادية .
- ريسكو سعاد، المولودة في 22 يوليو سنة 1977 بالمنيعة ( ولاية غرداية ) شهادة الميلاد رقم 533 وعقد الزواج رقم 07 المحرر بتاريخ 13 مارس سنة 1999 بحاسي القارة ( ولاية غرداية ) وتدعى من الآن فصاعدا :
أولاد أبو الخير سعاد.
- مايسوى سالم، المولود في 27 مايو سنة 1974 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 309 وعقد الزواج رقم 37 المحرر بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2003 بأولاد سعيد ( ولاية أدرار) وأولاده القصر : * إكرام، المولودة في 12 غشت سنة 2004 بتيميمون ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 710، * زوهير، المولود في 3 يوليو سنة 2006 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 640، * عبد الحميد، المولود في 11 يوليو سنة 2008 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 685، ويدع ون من الآن فص اعدا : بن سل يم سالم، بن سليم إكرام، بن سليم زوهير، بن سليم عبد الحميد.
- مايسوى مبروك، المولود في 24 أبريل سنة 1977 بتيميمون ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 257 وعقد الزواج رقم 256 المحرر بتاريخ 16 أبريل سنة 2008 بالشراقة ( ولاية الجزائر) وولده القاصر : * عبد الله، المولود في 31 مايو سنة 2011 ببني مسوس ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 3253، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن سليم مبروك، بن سليم عبد الله.
- مايسوى مسعودة، المولودة خلال سنة 1960 بتيميمون ( ولاية أدرار ) بحكم صادر بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1976 شهادة الميلاد رقم 83 وتدعى من الآن فصاعدا : بن سليم مسعودة.
- نتونه مسعود، المولود خلال سنة 1953 بالرباح (ولاية الوادي) بحكم صادر في 6 سبتمبر سنة 1962 شهادة الميلاد رقم 138/62 وعقد الزواج رقم 270 المحرر بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1977 بالرباح ( ولاية الوادي ) ويدعى من الآن فصاعدا : جابر مسعود.
- نتونه ابراهيم، المولود في 18 يناير سنة 1993 بالبياضة ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 93 ويدعى من الآن فصاعدا : جابر ابراهيم.
- نتونه عبد الرؤوف، المولود في 26 يونيو سنة 1983 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 3326 ويدعى من الآن فصاعدا : جابر عبد الرؤوف.
- نتونه عبد النور، المولود في 5 أبريل سنة 1981 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 1924 ويدعى من الآن فصاعدا : جابر عبد النور.
- نتونه مريم، المولودة في 7 يناير سنة 1991 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 203 وتدعى من الآن فصاعدا : جابر مريم.
- نتونه يسمينة، المولودة في 17 يوليو سنة 1988 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 3121 وتدعى من الآن فصاعدا : جابر يسمينة .
- نتونه عادل رشيد، المولود في 30 أكتوبر سنة 1984 بالوادي ( ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 5278 ويدعى من الآن فصاعدا : جابر عادل رشيد .
- نتونه خير الدين صادق، المولود في 15 مايو سنة 1979 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 2402 وعقد الزواج رقم 065 المحرر بتاريخ 14 مارس سنة 2009 بالبياضة (ولاية الوادي ) وولده القاصر : * سلمان، المولود في 23 فبراير سنة 2010 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 1425، ويدعيان من الآن فصاعدا : جابر خير الدين صادق، جابر سلمان.
- نتونه محمد البشير، المولود في 16 مايو سنة 1978 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 2110 وعقد الزواج رقم 118 المحرر بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2004 بالدبيلة ( ولاية الوادي ) وولداه القاصران : * المعتز بالله، المولود في 11 نوفمبر سنة 2006 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 5451 . * جهينه، المولودة في 19 أبريل سنة 2010 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 2551، ويدعون من الآن فصاعدا: جابر محمد البشير، جابر المعتز بالله، جابر جهينه. 15 ديسمبر سنة 2013 م
- بوزوق حسان، المولود في 8 مارس سنة 1962 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 2324 وعقد الزواج رقم 274 المحرر بتاريخ 10 مايو سنة 1990 ببرج بوعريريج ( ولاية برج بوعريريج ) وأولاده القصر : * نبيل، المولود في 24 أكتوبر سنة 2000 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 13323، * هاني، المولود في 24 فبراير سنة 2003 ببئر مراد رايس ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 103، ويدعون من الآن فصاعدا : بورزق حسان، بورزق نبيل، بورزق هاني.
- بوزوق محمد المهدي، المولود في 18 أكتوب ر سن ة 1994 بقسنطين ة ( ولاية قسنطينة ) شه ادة الميلاد رقم 14319 ويدعى من الآن فصاعدا بورزق محمد المهدي.
- بوزوق سهير، المولودة في 23 أبريل سنة 1993 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 5338 وتدعى من الآن فصاعدا : بورزق سهير.
- نيقرو أحمد، المولود في 25 يناير سنة 1958 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 03 وعقد الزواج رقم 72 المحرر بتاريخ 7 يوليو سنة 1980 بالعزيزية (ولاية المدية) وابنته القاصرة : * بشرى، المولودة في 13 مايو سنة 1995 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 41، ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد أحمد، بغداد بشرى.
- نيقرو أمين، المولود في 3 يوليو سنة 1990 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 61 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد أمين .
- نيقرو سيد علي، المولود في 12 سبتمبر سنة 1992 بالعزيزية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 58 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد سيد علي.
- نيقرو عيسى، المولود في 3 أكتوبر سنة 1984 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 245 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد عيسى.
- نيقرو سعيد، المولود في 3 فبراير سنة 1983 بتابلاط ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 226 وعقد الزواج رقم 18 المحرر بتاريخ 15 أبريل سنة 2010 بالعزيزية ( ولاية المدية) وابنته القاصرة : * ريتاج : المولودة في 22 يونيو سنة 2012 بالمدية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 4130، ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد سعيد، بغداد ريتاج. 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م
- نيقرو الحسين، المولود في 23 يونيو سنة 1972 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 231 وعقد الزواج رقم 85 المحرر بتاريخ 24 مايو سنة 2005 بسيدي موسى (ولاية الجزائر) وابنته القاصرة : * شيماء، المولودة في 31 مايو سنة 2010 ببني سليمان ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 1084، ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد الحسين، بغداد شيماء.
- نيقرو فاطنة، المولودة في 5 غشت سنة 1967 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 190 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد فاطنة.
- نيقرو بهيجة، المولودة في 7 أبريل سنة 1978 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 115 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد بهيجة .
- نيقرو حميد، المولود في 2 مايو سنة 1976 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شه ادة الميلاد رقم 156 وعقد الزواج رقم 24 المحرر بتاريخ 11 يونيو سنة 2008 بالعزيزية ( ولاية المدية ) وولداه القاصران : * رياض، المولود في 15 أكتوبر سنة 2010 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 2176، * فرح، المولودة في 5 يوليو سنة 2012 بسور الغزلان ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 1343، ويدعون من الآن فصاعدا : بغداد حميد، بغداد رياض، بغداد فرح.
- نيقرو أحمد، المولود في 9 نوفمبر سنة 1967 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 245 وعقد الزواج رقم 25 المحرر بتاريخ 23 يوليو سنة 2002 بالعزيزية (ولاية المدية) وأولاده القصر : * أيمن معيوف، المولود في 17 يوليو سنة 2003 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 789، * شريف يونس، المولود في 11 أكتوبر سنة 2005 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 1266، * محمد صهيب، المولود في 16 نوفمبر سنة 2010 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 2402، ويدعون من الآن فصاعدا : بغداد أحمد، بغداد أيمن معيوف، بغداد شريف يونس، بغداد محمد صهيب.
- نيقرو فطيمة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1949 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 196 وعقد الزواج رقم 193 المحرر بتاريخ 23 سبتمبر سنة 1981 بعين بسام ( ولاية البويرة ) وتدعى من الآن فصاعدا :
بغداد فطيمة.
- نيقرو خديجة، المولودة في 3 مارس سنة 1953 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 77 وعقد الزواج رقم 36 المحرر بتاريخ 27 أبريل سنة 1973 بالعزيزية (ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد خديجة .
- نيقرو عامر، المولود في 9 أبريل سنة 1964 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 123 وعقد الزواج رقم 09 المحرر بتاريخ أول يوليو سنة 1987 بالعزيزية ( ولاية المدية) وولداه القاصران : * محمد إسلام، المولود في 26 أكتوبر سنة 1997 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 1495، * خولة، المولودة في أول يونيو سنة 2006 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 724، ويدعون من الآن فصاعدا : بغداد عامر، بغداد محمد إسلام، بغداد خولة.
- نيقرو مسعودة، المولودة في 18 فبراير سنة 1989 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 356 وعقد الزواج رقم 376 المحرر بتاريخ 27 سبتمبر سنة 2010 بعين بسام (ولاية البويرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد مسعودة.
- نيقرو خديجة، المولودة في 21 غشت سنة 1990 بعين بسام ( ولاية البويرة ) شهادة الميلاد رقم 1503 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد خديجة .
- نيقرو رابح، المولود في 29 مارس سنة 1962 بالقلب الكبير ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 50 وعقد الزواج رقم 26 المحرر بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1985 بالعزيزية ( ولاية المدية ) وابنته القاصرة : * أميرة، المولودة في 21 يوليو سنة 1996 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 41، ويدعيان من الآن فصاعدا : بغداد رابح، بغداد أميرة.
- نيقرو هشام، المولود في 25 أكتوبر سنة 1988 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 96 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد هشام.
- نيقرو أسية، المولودة في 14 مايو سنة 1986 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 75 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد أسية.
- نيقرو حنان، المولودة في 8 فبراير سنة 1987 بالعزيزية ( ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 29 وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد حنان.
- نيقرو رمزي، المولود في 15 يونيو سنة 1991 بالعزيزية ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 41 ويدعى من الآن فصاعدا : بغداد رمزي.
- بوكشاش محمد، المولود خلال سنة 1957 بمشونش ( ولاية بسكرة ) بحكم صادر بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1975 شهادة الميلاد رقم 09 وعقد الزواج رقم 0003 المحرر بتاريخ 8 يناير سنة 1980 بمشونش (ولاية بسكرة) وولده القاصر : * نذير، المولود في 17 مايو سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 2339، ويدعيان من الآن فصاعدا : رحموني محمد، رحموني نذير.
- بوكشاش سعاد، المولودة في 5 سبتمبر سنة 1982 بمشونش ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 225 وعقد الزواج رقم 100 المحرر بتاريخ 28 أكتوبر سنة 2002 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني سعاد.
- بوكشاش أحمد، المولود في 14 أكتوبر سنة 1984 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 4650 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني أحمد.
- بوكشاش وليد، المولود في 27 سبتمبر سنة 1986 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 4186 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني وليد.
- بوكشاش وسام، المولودة في 24 يوليو سنة 1989 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 3254 وتدعى من الآن فصاعدا : رحموني وسام.
- بوكشاش منير، المولود في 4 نوفمبر سنة 1991 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 5053 ويدعى من الآن فصاعدا : رحموني منير.
- سابغ ذيلو بشير، المولود في 20 يونيو سنة 1968 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 162 وعقد الزواج رقم 78 المحرر بتاريخ 27 غشت سنة 2006 بجمورة ( ولاية بسكرة ) ويدعى من الآن فصاعدا :
سابغ بشير.
- سابغ ذيلو محمد، المولود في 7 نوفمبر سنة 1973 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 239 وعقد الزواج رقم 105 المحرر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2010 بجمورة ( ولاية بسكرة ) ويدعى من الآن فصاعدا :
سابغ محمد. 15 ديسمبر سنة 2013 م
- سابغ ذيلو رشيد، المولود خلال سنة 1965 بجمورة ( ولاية بسكرة ) بحكم صادر بتاريخ 7 فبراير سنة 1967 شهادة الميلاد رقم 014 وعقد الزواج رقم 53 المحرر بتاريخ 2 ديسمبر سنة 1993 بجمورة (ولاية بسكرة) وأولاده القصر : * إكرام، المولودة في 5 أبريل سنة 1995 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1724، * شكري، المولود في 27 فبراير سنة 1997 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 1130، * يونس، المولود في 18 يونيو سنة 2000 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 2660، * إبراهيم، المولود في 11 يوليو سنة 2005 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 3557، ويدعون من الآن فصاعدا : سابغ رشيد، سابغ إكرام،سابغ شكري، سابغ يونس، سابغ إبراهيم.
- سابغ ذيلو مبروكة، المولودة خلال سنة 1984 بجمورة ( ولاية بسكرة ) بحكم صادر بتاريخ 17 فبراير سنة 1987 شهادة الميلاد رقم 74 وتدعى من الآن فصاعدا :
سابغ مبروكة.
- سابغ ذيلو مسعودة، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1986 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 218 وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ مسعودة .
- سابغ ذيلو حكيمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1990 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 40 وتدعى من الآن فصاعدا : سابغ حكيمة.
- سابغ ذيلو الطاهر، المولود في 22 نوفمبر سنة 1971 بجمورة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 219 وعقد الزواج رقم 71 المحرر بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1996 بجمورة ( ولاية بسكرة ) وأولاده القصر : * صلاح الدين، المولود في 27 نوفمبر سنة 1998 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 5515، * مريم، المولودة في 6 أبريل سنة 2001 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 1749، * كريم، المولود في 26 نوفمبر سنة 2003 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 6187، * عبد الوهاب، المولود في 19 نوفمبر سنة 2005 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 6134، 12 صفر عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2013 م * عبد الحافظ، المولود في 16 نوفمبر سنة 2008 ببسكرة ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 7416، ويدعون من الآن فصاعدا : سابغ الطاهر، سابغ صلاح الدين، سابغ مريم، سابغ كريم، سابغ عبد الوهاب، سابغ عبد الحافظ.
- بوبو علي، المولود في 18 مايو سنة 1940 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 615 وعقد الزواج رقم 351 المحرر بتاريخ 4 يوليو سنة 1968 بالبليدة ( ولاية البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا :
ميراوي علي.
- بوبو اسية، المولودة في 27 فبراير سنة 1971 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 1099 وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي اسية .
- بوبو سفيان، المولود في 7 يوليو سنة 1972 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 3287 ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي سفيان.
- بوبو طارق، المولود في 28 أكتوبر سنة 1974 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 5081 ويدعى من الآن فصاعدا : ميراوي طارق.
- بوبو سعاد، المولودة في 25 يناير سنة 1978 بالبليدة ( ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 547 وعقد الزواج رقم 102 المحرر بتاريخ 22 غشت سنة 2002 ببني مراد ( ولاية البليدة ) وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي سعاد.
- بوبو أمال، المولودة في 27 نوفمبر سنة 1980 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 6412 وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي أمال.
- بوبو فلة، المولودة في 15 أبريل سنة 1989 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 2281 وتدعى من الآن فصاعدا : ميراوي فلة.
- حليلف عمار، المولود خلال سنة 1943 بالسطارة ( ولاية جيجل) بحكم صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1960 شهادة الميلاد رقم 0182 وعقد الزواج رقم 0076 المحرر بتاريخ 7 سبتمبر سنة 1981 بالسطارة ( ولاية جيجل ) وولداه القاصران : * شراف، المولود في 30 مارس سنة 1995 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم .4035 * هاجر، المولودة في 7 فبراير سنة 2002 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 1518، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب عمار، صهيب شراف، صهيب هاجر.
- حليلف محمد، المولود في 29 غشت سنة 1982 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 11882 ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب محمد.
- حليلف وسام، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1983 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 17235 وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب وسام.
- حليلف إبراهيم، المولود في 8 مايو سنة 1986 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 6427 ويدعى من الآن فصاعدا : صهيب إبراهيم.
- حليلف مريم، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1988 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 12913 وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب مريم.
- حليلف كريمة، المولودة في 6 مايو سنة 1990 بقسنطينة ( ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 6037 وتدعى من الآن فصاعدا : صهيب كريمة.
المادّ ة 2 : ع ملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمّم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش ع قود ال حالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمق تضى ه ذا المرس وم وذلك بن اء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1435 الموافق 26 نوفمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.