مرسوم رئاسي رقم 99-87 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 99-87 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية الأنظمة الطاقوية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.

إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 99-87

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 69-86

    « ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 699 مرسوم رقم 99-87 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتعلق بتعيين تلاميذ المدرسة »

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.