المادة 4
يكلّف مركز البحث النووي بالجزائر بإعداد وتنفيذ برامج البحث في ميادين الفيزياء والتقنيات النووية والتطبيقات النووية، والفيزياء الراديولوجية والبيئة والأمان النووي والنفايات المشعة.
كما يكلف المركز بأداء النشاطات اللازمة لوضع جهاز وطني جيد للحماية من الإشعاع، لا سيما تلك المتعلقة بالتنظيم والحماية من الإشعاع العملية والرقابة الطبية في الوسط المؤين.
يشارك المركز حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، في التكوين الاختصاصي في ميدان الحماية من الإشعاع، والأمان والفيزياء الراديولوجية والعلوم والتقنيات النووية.
يكلّف مركز البحث النووي بدرارية بإعداد وتنفيذ برامج البحث في ميادين تثمين المواد المرتبطة بتنمية واستعمال الطاقة النووية، بتنمية أساليب صناعة عناصر الوقود للمفاعلات النووية وبتنمية الفيزياء والتقنيات والهندسة النووية والاستغلال الآمن لمفاعل "نور".
يهتم مركز البحث النووي بتامنغست بالقيام بكل نشاط يهدف للبحث وتثمين المواد الأولية اللازمة لتنمية الطاقة النووية.
وبهذه الصفة، يكلّف خاصة بما يأتي :
الجريدة الرسمية الجزائرية
- القيام بالأعمال العلمية والتقنية للاستكشاف والاستغلال والتقييم والتحليل والتجارب التمهيدية تنفيذ وتنمية كل نشاط استغلال وإنتاج وتحويل المواد الأولية.
يكلف مركز البحث النووي ببيرين بإعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي والتقني اللازمة لتنمية الفيزياء وتكنولوجيا المفاعلات وتجهيز ومراقبة المنشآت النووية وتقنيات وأساليب إنتاج النظائر المشعة والتطبيقات النيوترونية والأمان النووي والبيئة وتسيير ومعالجة النفايات المشعة.
كما يكلف أيضا بضمان الاستغلال الأمن للمنشآت النووية الموجودة.
زيادة على ذلك، يشارك المركز، حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، في تكوين تقنيين ومهندسين وباحثين في ميادين النشاطات الخاصة بالمركز وكذلك مشغلي المفاعلات النووية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-170 (ج.ر عدد 37 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-183 (ج.ر عدد 33 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-183 (ج.ر عدد 33 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي