مرسوم رئاسي رقم 99-276 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار تنظيمية (6.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (6.500.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الباب رقم 46-03 "تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة ---- ----------------
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.