مرسوم رئاسي رقم 99-213 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 6 مراسم
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني - الفرع الثالث : كتابة الدولة للتكوين المهني، وفي الباب رقم 36-05 "إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.