مرسوم رئاسي رقم 99-212 مؤرخ في 17 جمادى الثانية 4 عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن 4 عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 5
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية، باب رقمه 37 – 09 وعنوانه :
الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بإنجاز الملصقات التحسيسية". 6 سمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار (37.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره سبعة وثلاثون مليون دينار (37.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، وفي الباب رقم 37-09 "الإدارة المركزية
- النفقات المتعلقة بإنجاز الملصقات التحسيسية".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.