مرسوم رئاسي رقم 99-211 مؤرخ في 17 جمادى الثانية تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وأربعة عشر مليون دينار (114.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وأربعة عشر مليون دينار (114.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل - الفرع الثاني - مديرية إدارة السجون وإعادة التربية - الفرع الجزئي الثاني - مؤسسات السجون، وفي الباب رقم 35-31 مؤسسات السجون – صيانة المباني".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير العدل كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.