مرسوم رئاسي رقم 99-210 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-06 "الإدارة المركزية - نفقات تنظيم قمة منظمة الوحدة الإفريقية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليون دينار (45.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37-16 المصالح الموجودة في الخارج - نفقات تنظيم استفتاء 1999 * .
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.