مرسوم رئاسي رقم 99-205 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. 1420 الموافق 2 سبتمبر سنة 1999، يتضمن 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (40.500.000 (دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره أربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار (40.500.000 (دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-02 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 2 سبتمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 61 24 جمادى الأولى عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.