مرسوم رئاسي رقم 99-181 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية. مرمرسوم رئاسي رقم 99-182 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 8 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالرياض المملكة العربية السعودية) في 13 مارس سنة 1999 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية قصد تمويل مشروع محطة توليد الكهرباء بالحامة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة
- احتياطي مجمع " . ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة مليون دينار (100.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية، كل فيما يخصة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 | الإدارة المركزية - الأجور الرئيسيّة. 31-02 | الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 3.800.000 2.600.000 مجموع القسم الأول 6.400.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 - الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 1.600.000 القسم النفقات 37-02 | الإدارة المركزية - الدفع الجزافي.
مجموع القسم الثالث 1.600.000 السابع المختلفة 100.000 مجموع القسم السابع 100.000 مجموع العنوان الثالث 8.100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.100.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم الأجور الرّئيسيّة. 43.000.000 التعويضات والمنح المختلفة. 7.000.000 مجموع القسم الأول 50.000.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم المنح العائلية. 1.700.000 الضمان الاجتماعي. 29.000.000 مجموع القسم الثالث 30.700.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - القسم النفقات 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 5.500.000 مجموع القسم الرابع 5.500.000 السابع المختلفة الدفع الجزافي. 2.700.000 مجموع القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 88.900.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 91.900.000 مجموع الفرع الأول 100.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 100.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 98-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 99-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.