مرسوم رئاسي رقم 99-180 · ج.ر عدد 53 لسنة 1999
مرسوم رئاسي رقم 99-180 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 5 غشت سنة 1999، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة (استدراك). 15

المادة الأولى

استدراك، ج.ر عدد 57 لسنة 1999 : بدلا من «باب رقمه : 37-06»، يقرأ «باب رقمه : 37-08 2 في الجدول الملحق (الصفحة (4 (4».

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.